زحام مروري بـ كوبري 6 أكتوبر و كورنيش النيل.. تعرف على الحالة المرورية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الخميس، ظهور بعض الكثافات أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
زحام مروري بـ كوبري 6 أكتوبر و كورنيش النيل.
ورصدت المتابعة الميدانية زحامًا مروريًّا بكوبرى القبة ونفق العروبة، محور 26 يوليو، شارع السودان، كوبري 6 أكتوبر، طريق الحرية، كورنيش النيل، شارعى الهرم وفيصل، ومحور جمال عبد الناصر بمنطقة أكتوبر، محور صفط اللبن.
وشهدت حركة المركبات زحامًا بالمحاور الرابطة بين محافظتي القاهرة والجيزة "كوبري أكتوبر - 15 مايو - الجلاء - كوبري الجامعة"، وشارعي فيصل وشارع البحر الأعظم، وكذلك محور صفط اللبن المتجه، إلى مناطق الجيزة، ومحاور الأوتوستراد وصلاح سالم ونفقي العروبة والأزهر وكوبري القبة وكوبري الحليمة.
وانتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.
ووزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحركة المرورية الطرق القاهرة الجيزة محور 26 يوليو كوبري 6 أكتوبر
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي بهذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة سرقة التيار الكهربائي.
وتم تعديل القانون بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
عقوبة سرقة الكهرباءوشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.