عقوبات صارمة لحظر إخفاء المنتجات المُعدة للبيع ومنع تداولها بـ "قانون حماية المستهلك"
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
غلظت تعديلات قانون "حماية المستهلك" عقوبات احتكار السلع الاستراتيجية المُعدة للبيع واخفاؤها ومنع تداولها، فقد نص تعديل المادة 71 من مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
وجاء في التعديلات إلغاء رخصة المحل حال قيام صاحبه بإخفاء السلع الإستراتيجية عمدًا، بهدف تعطيش الأسواق ورفع الأسعار.
ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك على أن يُحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، ويُنشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار.
ويلتزم حائزو المنتجات الإستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة ليهم وكمياتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتكار السلع الاستراتيجية السلع الاستراتيجية تعديلات قانون حماية المستهلك قانون حماية المستهلك الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«جنايات مطروح» تحكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح
قضت محكمة جنايات مطروح الدائرة الثانية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ على أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، وإلغاء رخصة القيادة، وغرامة 20 ألف جنيه.
تفاصيل استناد الدفاع للمطالبة ببراءة فتوح
وطالبت هيئة الدفاع عن فتوح، المكونة من المحاميين أشرف عبد العزيز ومصطفى رمضان، من هيئة المحكمة بالبراءة، وطلب الحاضر التمس البراءة تأسيسًا على انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقًا لنص المادة 18 مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة 1/32 من قانون العقوبات.
كما طالب ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021 والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان الدليل المستمد منه. كما أشار الدفاع إلى عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير مستشفى «العلمين» وتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي، مع قصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الأحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم، وعدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والإحراز بقصد التعاطي للمتهم.
بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منهكما طالب الدفاع خلال محاكمة فتوح ببطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة 66 من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2021، والمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية. وأشار الدفاع إلى بطلان الدليل المستمد من المحضر المحرر في 11 أغسطس 2024 الساعة 2:45 صباحًا، والمحضر الثاني المحرر في ذات التاريخ الساعة 6 صباحًا بمعرفة شرطة قسم العلمين، والذي رصد فيه جميع ملاحظات البلاغ فيما يتعلق بمكانه وأطرافه ووفياته ومصابيه وحالة الطريق وآثار الفرامل وسبب الحادث. ولم يرد في المحضر أي إشارة إلى أن المتهم ظهرت عليه أية مظاهر عدم اتزان، مثل أن يشتم من فمه رائحة أو أن يكون متلعثمًا في الحديث أو في حالة غير طبيعية. فقد خلا المحضر، الذي يوثق الواقعة، من أي مظاهر خارجية تدل على ذلك. الأمر الذي يجعل إخضاع المتهم للتحليل وسحب عينة منه يتم في حالة من حالات التلبس بهذا النوع من الجرائم. كما لفت الدفاع إلى أنه لم تذكر التحريات المحررة أبدًا أن المتهم كان ظاهرًا عليه تأثير المخدر أو الخمر حال قيادته المركبة الآلية، إعمالًا لنص المادة 66 من القانون رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته.
زوجة المجني عليه تتقدم للمحكمة بموافقة بناتها القصر على الصلحوتقدمت زوجة المجني عليه بقضية أحمد فتوح إلى هيئة المحكمة بورقة من محكمة الأسرة بموافقة أبنائها القصر الفتاتين على التصالح، لإثبات ذلك رسمياً من خلال محضر الجلسة لإتمام الشكل الرسمي للتصالح مع فتوح أمام المحكمة.
محاكمة فتوحوتعود محاكمة فتوح إلى ارتكابه حادث دهس أحد المواطنين يوم 11 أغسطس 2024 على الطريق السريع الساحلي في مدينة العلمين، بسيارته التي كان يقودها بنفسه بسرعات كبيرة ويرافقه بعض زملائه من لاعبي كرة القدم، منهم محمد صبحي. أدى الحادث إلى وفاة المجني عليه، فوجهت إليه تهمة القتل الخطأ وتعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة. وجرت التحقيقات معه بمعرفة النيابة العامة بالعلمين، وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات التي نظرت أربعة جلسات حتى الآن منذ بدء محاكمته.