أمين الفتوى يوضح حكم ميراث الجنين في بطن أمه لو مات والده
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا مات الأب تاركا زوجة تحمل بطفل لهما، فيُنتظر حتى يتبين حملها، لتحديد ميراث المولود الذي لابد أن يولد حيا وإلا فلا ميراث له إذا مات في بطن أمه.
فخر: الابن يرث أبيه ولو مات بعده بساعة أو دقائقوأضاف «فخر»، خلال استضافته بإحدى حلقات برنامج «فتاوى الناس»، المُذاع على شاشة «قناة الناس»، اليوم الأحد، أنَّ السبب وراء شرط ولادته حيا وأن يكون على قيد الحياة، لكي يكون لدينا ذمة قابلة لانتقال المال الموروث إليها، قائلاً: «على فرض وجود إنسان على قيد الحياة مات بعد مورثه ولو بعده بساعة واحدة فقط أو أقل، ففي هذه الحالة يرث طالما تحققت حياته وقت وفاة المورث».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه أحيانا يحدث خبر وفاة الابن عقب والده بساعات أو ربما بدقائق وهنا الابن يرث أبيه بالفعل، ثم بعد ذلك ينتقل ميراثه إلى ورثته هو، أو قد يولد الطفل ويصرخ وتتحقق حياته، ولكن بعد لحظات من استقرار الحياة وميلاده حيا بالفعل يموت ليرث، ويصبح بعدها مورثا أيضا في نفس اليوم، أي انتقال مال أبيه إليه في هذه اللحظة ثم بعدها ينتقل ماله إلى ورثته بعد ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث الميراث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لو كان النقاب فرضا لما منعه سيدنا النبي فى الحج والعمرة
أكّد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك خلطًا كبيرًا بين مفهومي الحجاب والنقاب، مشددًا على أن الحجاب فرضًا شرعيًا مؤكدًا، بينما النقاب ليس فرضًا ولا واجبًا، بل هو من العادات أو المباحات التي يمكن للمرأة أن تختارها، دون أن يكون ذلك إلزامًا دينيًا.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: الحجاب الذي يشمل تغطية الجسد كله ما عدا الوجه والكفين هو الفرض، كما هو حال ما ترتديه أغلب النساء المسلمات اليوم، أما النقاب، وهو تغطية الوجه بالكامل، فليس فرضًا شرعيًا، والدليل على ذلك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين.
وأضاف: سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تنتقب المرأة المحرمة"، والحديث رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا دليل صريح على أن تغطية الوجه ليست فرضًا، لأن لو كان النقاب فريضة شرعية، لكان أَولى أن يُفرض في الحج، وهو أعظم عبادة، لكنه منهي عنه للمحرمة.
واستدل كذلك بحديث آخر، جاء فيه أن سيدنا الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امرأة تسأل النبي، وكانت مكشوفة الوجه، وكان الفضل ينظر إليها، فصرف النبي وجه الفضل عنها ولم يأمر المرأة بتغطية وجهها، ما يؤكد أن كشف الوجه لم يكن مخالفة شرعية.
وأشار الشيخ إلى أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية - في غير قول - والحنابلة في رواية، قالوا إن النقاب ليس بفرض، وأن الوجه والكفين ليسا بعورة، وبالتالي لا يجب تغطيتهما.
وتابع: الحجاب فرضٌ بإجماع العلماء، أما النقاب فهو اختيار شخصي، ومن اختارته من باب الاحتياط أو الورع فلهن أجرهن، ومن لم تلبسه فلا إثم عليها، بشرط الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل.