«الأعلى للجامعات»: أحقية طلاب الثانوية المتخلفين عن التنسيق التقديم في العام التالي
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أكّد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية أنَّ أعمال الدراسة في مختلف الكليات للعام الجامعي الجاري 2024-2025 تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، موضحاً أنَّه بالنسبة للطلاب الذين لم يتقدموا لمكتب التنسيق في عام حصولهم على شهادة الثانوية العامة وأنهوا دراستهم بالشهادة الثانوية، ولم يتقدموا في ذات العام بأوراقهم لمكتب التنسيق يجوز قبولهم بالجامعات المصرية.
وأكّد المجلس الأعلى للجامعات وفقًا لتقرير صادر عنه، أنَّ شرط القبول في الجامعات بعد التخلف عن التقدم في عام الحصول على الشهادة، هو ألا يتجاوز الفاصل الزمني بين عام حصول الطالب على الشهادة الثانوي، وعام التقدم إلى الجامعة أو المعهد عن عام دراسي واحد، ويتمّ قيد هؤلاء الطلاب حال قبولهم كطلاب مستجدين.
تنسيق الجامعات 2024وأشار المجلس الأعلى للجامعات إلى أنَّ قبولهم يكون عن طريق الجامعة مباشرة وفي ضوء الطاقة الاستيعابية لكل كلية، مؤكّداً أنَّه لا توجد أي استثناءات في قواعد القبول والتحويل في الجامعات الحكومية للطلاب بمختلف المراحل الدراسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي الكليات تنسيق الكليات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.