تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، بالعباسية، اليوم الخميس، في جلسة الاستئناف المقدم من طبيب نساء وتوليد، متهم بإجبار السيدات على ممارسة الرذيلة داخل عيادته بمنطقة روض الفرج، على حكم إعدامه.

طبيب روض الفرج


كانت قد قررت محكمة شمال القاهرة، إحالة أوراق طبيب نساء وتوليد في منطقة روض الفرج بالقاهرة إلى المفتى، على خلفية اتهامه بإجبار السيدات اللاتي يحملن سفاحًا على ممارسة الفاحشة معه مقابل إجراء عمليات إجهاض.

بداية الواقعة عندما حررت سيدة محضرًا بقسم شرطة روض الفرج، تتهم طبيب نساء في شبرا بمساومتها على ممارسة الجنس مقابل إجراء عملية إجهاض لها، وعلى الفور تم القبض على الطبيب، وكشفت التحقيقات الأولية، أن طبيب نساء وتوليد، يمتلك عيادة في منطقة شبرا، يجري عمليات إجهاض للسيدات، مقابل المال وممارسة الجنس معهن، ويبتزهن لممارسة الجنس بعد ذلك.


وكان المتهم يتحصل على أموال من بعض السيدات، مقابل إجراء عمليات الإجهاض لهن، فيما كان يجبر أخريات على توقيع إيصالات أمانة حتى لا يتهربن من دفع الأموال مقابل إجراء عملية الإجهاض.

وبتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالعيادة، تم التأكد من صحة الواقعة، وتولت جهات التحقيق التحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إجراء عملية إجهاض إجراء عمليات إجهاض التحقيقات الأولية التحقيقات التحقيقات الاولى تفريغ كاميرات تفريغ كاميرات المراقبة تحقيقات تهم طبيب نساء وتوليد شمال القاهرة عمليات إجهاض محكمة شمال القاهرة مقابل إجراء طبیب نساء روض الفرج

إقرأ أيضاً:

بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"

تنطق محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، بحكمها في إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية

مقالات مشابهة

  • هتك عرض 93 إمرأة.. طبيب روض الفرج يستأنف على حكم إعدامه
  • اليوم.. نظر استئناف طبيب روض الفرج على حكم إعدامه
  • غدًا.. نظر اسئناف الجنايات على حكم إعدام طبيب روض الفرج
  • 20 ألف جنيه مقابل تنفيذ الجريمة.. التحريات تكشف تفاصيل واقعة خطف محام |تحقيقات
  • بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بقتل شخصين وترويع المواطنين بالمطرية
  • بعد قليل.. إعادة محاكمة متهم بـ"خلية السويس الإرهابية"
  • بعد قليل.. محاكمة المتهمين الـ 5 في واقعة سحر مؤمن زكريا
  • بعد قليل.. استئناف محاكمة المتهمين بفبركة سحر مؤمن زكريا
  • بـ١٠٠٠ جنيه.. استمرار حبس المتهمين بممارسة أعمال منافية للآداب بنادي صحي في العجوزة