الحبس و200 ألف درهم عقوبة هذه الجريمة في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مع سهولة ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من تواصل وانتشار؛ يتزايد عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة أو مهنة طبيب أو محامي وغيرها بهدف تضليل الناس والكسب غير المشروع.
في هذا السياق لفت معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني أن "حماية حقوق أفراد المجتمع مكفولة بالقانون من جميع النواحي سواء الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وكل ما يستجد كأداة قد تعرض حقوق الأفراد للخطر".
وأكد فانوس أنه "في القضايا المستجدة الناتجة عن أدوات جديدة في الاحتيال يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وذلك بالتمييز بين المعلومة التي تصدر من شخص عادي، والمشورة القانونية التي يعطيها مختص، وعليه فإن الاستشارة القانونية لا تصدر إلا من قبل المؤهلين أكاديمياً، والمرخصين قانونياً، فالحصول على الاستشارة القانونية من غير المختصين يؤدي إلى الفوضى والبلبلة بالمجتمع ويضيع حقوق الأفراد والمجتمع لاسيما المتعلقة بأساليب الاحتيال الجديدة".
وقال: "من هنا تصدى المشرع الإماراتي لواحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة والتي تتجسد بقيام شخص في إعطاء الآخريت رأياً قانونياً دون أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة".
وأضاف: "يعتبر هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 100 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 34 لسنة 2022 والتي تنص على عقوبة كل من اتخذ صفة المحامي أو المستشار القانوني أو زاول المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولاتزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوباتين".
وأضاف: "يمكن أن تشدد العقوبة إذا ما قررت المحكمة الناظرة بالقضية ذلك على مرتكب هذا الجرم، حيث نصت المادة 103 من هذا المرسوم على أنه لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون بأي عقوبات أشد نص عليها أي قانون آخر".
مكافحة الشائعاتوأوضح المحامي فانوس أن المشرع الإماراتي تصدى لهذه الجريمة بقانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص المادة 11 من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، لكل من تسول نفسه إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، حيث يقوم هذا الشخص بإنشاء حسابات وهمية يدعي أنها تابعة للغير ليوهم أفراد المجتمع أنه محامي أو مستشار قانوني يعمل لصالح هذا المكتب أو ذاك، وكل من يُقدم على هذا العمل يضع نفسه أمام المحاسبة القانونية".
وأشار إلى أن العقوبات لا تمنع تطبيق العقوبة الأشد إذا ارتأت المحكمة الناظرة بالقضية أنها واجبة التطبيق على مرتكب أي من الجرائم الإلكترونية ومنها بطبيعة الحال عقوبة إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، وذلك وفق ما جاء بنص المادة (72) من المرسوم بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه: "لا يخل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
وناشد المستشار القانوني أفراد المجتمع بتوخي الدقة والحذر والتمتع بالوعي الكافي عند حاجتهم للمشورات القانونية والامتناع عن التعامل مع هذه الشرائح كي لا تضيع حقوقهم، ويجب عليهم احترام القوانين والتحلي بروح المسؤولية والامتناع عن القيام بهذه الأفعال حيث لا جهل بالقانون ولا أحد فوق القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة في تعديلات قانون المرور للحد من حوادث الطرق -تفاصيل
كتب- نشأت علي :
قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، والذي ينص على تغليظ العقوبة المُقررة على المُتهرب من الخضوع لفحص كشف تعاطي المواد المُخدرة، ومعاملته معاملة من ثبت إيجابية تعاطيه تلك المواد، خطوة مهمة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والحد من حوادث الطرق التي تزهق أرواح المواطنين.
وأضاف الهضيبي أن المشروع يستهدف تغليظ العقوبة ضد مَن يتهرب أو يمتنع عمدًا بغير مبرر مشروع عن الخضوع لإجراءات الكشف عن تعاطي المخدرات، والتصدي لمشكلة كبيرة ترهق المجتمع في الآونة الأخيرة في ظل انتشار وتكرار حوادث السيارات على الطرق وحوادث القطارات في السكك الحديدية، وما يتبين دائماً أن سائق المركبة متعاطٍ للمخدرات، مما يتسبب في وقوع حوادث عديدة تسفر عن وفيات ومصابين بشكل يومي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التعديلات تستهدف منع مسألة التهرب من فحص وكشف تعاطي المخدرات، وتغليظ عقوبة قيادة مركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر، لحماية أرواح المواطنين؛ حيث ينص التعديل على أن تضاف فقرة ثانية إلى المادة 76 من قانون المرور، بأن يُعاقب مَن تهرب أو امتنع عمدًا وبغير مبرر مشروع، عن الخضوع لإجراءات الفحص الخاص بالكشف عن تعاطي المواد المُخدرة، بذات العقوبة المُقررة بالفقرة الأولى من هذه المادة، وهي الحبس مدة لا تقل عن سنة، والتي يُعاقب بها كل مَن قاد مركبة وهو تحت تأثير مُخدر، أو مُسكر، أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على ضرورة تشديد الرقابة وتطبيق القانون والعقوبات الواردة فيه بصرامة وحزم على المخالفين، وتطبيق معايير السلامة والأمان في الطرق وإجراء تحليل كشف المخدرات على السائقين بشكل غير دوري، ومن يثبت تعاطيه يجب سحب رخصة القيادة وتتم محاسبته إذا ارتكب جرمًا أو تسبب في ضرر وأذى للمواطنين.
اقرأ أيضًا:
مصر تسعى لإنشاء 5 موانٍ جافة جديدة وطرحها على القطاع الخاص -تفاصيل
تفاصيل تشغيلات 3 أدوية حذرت منها هيئة الدواء في ديسمبر.. هكذا تكتشفها
رئيس تحرير "المال": الصحافة الورقية ماتت
العمالة غير المنتظمة.. وزير العمل يعلن زيادة قيمة المنح المخصصة لهم
عضو بالوطنية للصحافة يطالب بدعم الصحف وإعفائها من الضرائب
ياسر الهضيبي مجلس الشيوخ قانون المرور حوادث السيارات حوادث القطارات السكك الحديدية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: وزير التموين يفتتح فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "نيبو للذهب 2024" الأخبار المتعلقة وزير الدفاع يلتقي أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ أخبار نائب بالشيوخ: الدولة تمتلك فكرًا استباقيًا لمواجهة أسوأ السيناريوهات أخبار كثرتها ليس عيبًا.. "أبوشقة": لا توجد قيود على تدشين الأحزاب أخبار ليس بدعة.."أبو شقة": دول العالم لها الحق في سن قوانين تنظم دخول الأجانب أخبار أخبار مصر مجلس الوزراء ينعى الفنان القدير الراحل نبيل الحلفاوي منذ 31 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر مجدي الجلاد: نجحنا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مؤسستنا منذ 43 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر سيراليون تتطلع لاستيراد الأدوية المصرية: ذات جودة وفاعلية منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر مجدي الجلاد: الصحافة المصرية لم تواكب التطور العالمي منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر أول تحرك رسمي في واقعة استغلال طفل في فيديو إباحي لتحقيق أرباح مالية منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر علاء الغطريفي: يجب إعداد محتوى مناسب لكل منصة للصحيفة الواحدة وفق منذ ساعتين قراءة المزيدإعلان
إعلان
أخبارالحبس سنة في تعديلات قانون المرور للحد من حوادث الطرق -تفاصيل
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض انخفاض مفاجئ.. سعر الدولار يعكس اتجاهه في 8 بنوك 21القاهرة - مصر
21 13 الرطوبة: 43% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك