الحبس و200 ألف درهم عقوبة هذه الجريمة في الإمارات
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
مع سهولة ما توفره وسائل التواصل الاجتماعي من تواصل وانتشار؛ يتزايد عدد الأشخاص الذين ينتحلون صفة أو مهنة طبيب أو محامي وغيرها بهدف تضليل الناس والكسب غير المشروع.
في هذا السياق لفت معتز فانوس، المحامي والمستشار القانوني أن "حماية حقوق أفراد المجتمع مكفولة بالقانون من جميع النواحي سواء الاجتماعية، والاقتصادية، والأسرية، وكل ما يستجد كأداة قد تعرض حقوق الأفراد للخطر".
وأكد فانوس أنه "في القضايا المستجدة الناتجة عن أدوات جديدة في الاحتيال يجب أخذ المعلومة من مصدرها الصحيح وذلك بالتمييز بين المعلومة التي تصدر من شخص عادي، والمشورة القانونية التي يعطيها مختص، وعليه فإن الاستشارة القانونية لا تصدر إلا من قبل المؤهلين أكاديمياً، والمرخصين قانونياً، فالحصول على الاستشارة القانونية من غير المختصين يؤدي إلى الفوضى والبلبلة بالمجتمع ويضيع حقوق الأفراد والمجتمع لاسيما المتعلقة بأساليب الاحتيال الجديدة".
وقال: "من هنا تصدى المشرع الإماراتي لواحدة من أخطر أساليب الاحتيال الحديثة والتي تتجسد بقيام شخص في إعطاء الآخريت رأياً قانونياً دون أن يكون مؤهلاً وحاصلاً على ترخيص قانوني لمزاولة المهنة".
وأضاف: "يعتبر هذا الأمر جريمة يعاقب عليها القانون بموجب نص المادة 100 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 34 لسنة 2022 والتي تنص على عقوبة كل من اتخذ صفة المحامي أو المستشار القانوني أو زاول المهنة دون الحصول على ترخيص بذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 30 ألف درهم ولاتزيد عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوباتين".
وأضاف: "يمكن أن تشدد العقوبة إذا ما قررت المحكمة الناظرة بالقضية ذلك على مرتكب هذا الجرم، حيث نصت المادة 103 من هذا المرسوم على أنه لا يخل بتوقيع العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون بأي عقوبات أشد نص عليها أي قانون آخر".
مكافحة الشائعاتوأوضح المحامي فانوس أن المشرع الإماراتي تصدى لهذه الجريمة بقانون بمرسوم اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بنص المادة 11 من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الحبس من شهر إلى ثلاث سنوات والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد عن 200 ألف درهم، لكل من تسول نفسه إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، حيث يقوم هذا الشخص بإنشاء حسابات وهمية يدعي أنها تابعة للغير ليوهم أفراد المجتمع أنه محامي أو مستشار قانوني يعمل لصالح هذا المكتب أو ذاك، وكل من يُقدم على هذا العمل يضع نفسه أمام المحاسبة القانونية".
وأشار إلى أن العقوبات لا تمنع تطبيق العقوبة الأشد إذا ارتأت المحكمة الناظرة بالقضية أنها واجبة التطبيق على مرتكب أي من الجرائم الإلكترونية ومنها بطبيعة الحال عقوبة إنشاء حسابات وهمية أو انتحال صفة الغير، وذلك وفق ما جاء بنص المادة (72) من المرسوم بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه: "لا يخل بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر".
وناشد المستشار القانوني أفراد المجتمع بتوخي الدقة والحذر والتمتع بالوعي الكافي عند حاجتهم للمشورات القانونية والامتناع عن التعامل مع هذه الشرائح كي لا تضيع حقوقهم، ويجب عليهم احترام القوانين والتحلي بروح المسؤولية والامتناع عن القيام بهذه الأفعال حيث لا جهل بالقانون ولا أحد فوق القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ألف درهم
إقرأ أيضاً:
سرقوا المواطنين بالإكراه .. تشكيل عصابي يواجه عقوبة الحبس عامين في بولاق
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابي ، وضبط (شخصين – لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة مبلغ مالى من (عامل "يحمل جنسية إحدى الدول "، حال سيره بدائرة قسم شرطة بولاق أبو العلا.
و اعترف المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق أبو العلا، مؤكدين استخدامهم للأسلحة البيضاء لإجبار الضحايا على التنازل عن متعلقاتهم الشخصية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وضُبط بحوزتهما المبلغ المالى المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الوقعة.
و تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة المواطنين بالإكراه.
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.