زوجة تطالب بتعويض بـ 300 ألف جنيه بعد رفض زوجها تنفيذ أحكام قضائية بالنفقات لأطفالها
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، وتعويض، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة والتعويضات بالجيزة، وذلك بعد امتناعه عن سداد نفقات أطفالها رغم يسار حالته المادية وتبديده أمواله علي شراء مقتنيات بمبالغ باهظة، لتؤكد الزوجة:" طالبته بسداد تعويض بـ 300 ألف جنيه عما لحق بي من أضرار".
وتابعت الزوجة:" طوال 12 عام عشتهم برفقته تحملت تصرفاته الجنونية حتي لا أحرم أبنائي من حياة مستقرة، ولكن للاسف بسبب عدم مسئوليته دمر حياتي وحياتهم، وطوال العام ونصف الماضيين رفض تمكيني وأولادي من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج والنفقات، بخلاف هجره لي، ورفضه تنفيذ الأحكام القضائية لصالحي لشهور طويلة".
وأكدت:"رفض التواصل مع أبنائي، وواصل سبي وقذفي، وتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، واعترض علي حكم إلزامي بالطاعة لصالحه بعد أن تركني أعاني بسبب حرماني من حقوقي بسبب تعسفه وطالبت بالطلاق للضرر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي طلاق دعوي خلع الطلاق خلعا قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث عقد الصلح عقد الاتفاق
إقرأ أيضاً:
هل الزوجة ملزمه بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره؟.. اعرف التفاصيل
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فأن الزوجة تستحق نفقتها نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته، وتشمل النفقة المستحقة للزوجة "الغذاء -المسكن -الكسوة -مصاريف العلاج- إضافة لكافة المصاريف الأخرى"، وذلك منذ إتمام عقد زواجها منه، ولكن حال كان زوجها متعثر وحدثت له ضائقه ماليه، هل يعفى القانون الزوج من نفقاتها، أو نفقات أبنائه.
وخلال السطور التالية نتعرف على إجابة السؤال الذى تطرحه الكثير من الزوجات.. هل الزوجة ملزمة بمشاركة زوجها فى النفقات حال تعثره.
- وفقا لنص المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920، تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة.
- تستحق الزوجة النفقة بشرط أن عقد الزواج صحيحا، وأن تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أو الاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية.
- دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقًا للمادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.
- تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية فى الوقت الذى يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته.
- للزوجين أن يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.
- إذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضى بالتخفيض.
- يتم كف النفقة -وقفها- بشكل نهائى للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائى ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.
- لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
مشاركة