100 ألف ريال غرامة إنشاء مصنع للمستحضرات بلا ترخيص
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
المناطق_الرياض
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، مسودة تصنيف مخالفات وعقوبات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، إذ أشارت إلى أن ممارسة نشاط مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية دون ترخيص من الهيئة أو تغيير مكان أو عنوان المصنع بلا موافقة الهيئة غرامتهما لكل منشأة 100.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و80.
وأضافت المسودة: أنه في حالة عدم تعيين شخص مؤهل للإفراج عن التشغيلات أو عدم تعيين صيدلي سعودي يكون مسؤولاً عن مراقبة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في حال تصنيعها غرامتهما 30.000 ريال، وعلى المتوسطة 24.000 ريال، وعلى الصغيرة 18.000 ريال، وفي حالة عدم التزام مسؤول عهدة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية عند ترك العمل بتسليم مافي عهدته وفق إجراءات وضوابط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنشورة على موقع الهيئة غرامتها لكل حالة عدم التزام 15.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و12.000 المتوسطة، وعلى الصغيرة 9.000 ريال.
أخبار قد تهمك “الغذاء والدواء”: رصد 41 منشأة لم تلتزم بتوفير الأدوية خلال شهر ديسمبر 11 يناير 2024 - 11:18 صباحًا الهيئة العامة للغذاء والدواء تعتمد أول علاج جيني لفقر الدم المنجلي و “الثلاسيميا” 8 يناير 2024 - 8:22 مساءًوأوضحت المسودة: إنه في حالة عدم التزام المصنع بأسس ممارسة التصنيع الجيد المنشور على موقع الهيئة فغرامتها لكل حالة عدم التزام 20.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و16.000 ريال على المتوسطة، و12.000 ريال على الصغيرة، أما في حالة عدم إبلاغ الهيئة قبل إجراء أي توسعة بالمصنع أو أعمال إنشائية في خطوط الإنتاج غرامتها لكل منشأة 40.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و32.000 ريال على المتوسطة، و24.000 على الصغيرة.
وأضافت المسودة: أنه في حالة مزاولة المصنع النشاط بعد إغلاقه أو إلغاء ترخيصه من قبل الهيئة غرامتها لكل منشأة 200.000 ريال على المنشآت الكبيرة، و160.000 ريال على المتوسطة، و120.000 ريال على الصغيرة
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للغذاء والدواء على الصغیرة فی حالة عدم
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة لحماية المنشآت المائية.. وغرامة 10 آلاف جنيه للمخالفين
تضمن قانون الموارد المائية والري، عدة اشتراطات لحماية الشواطئ والأراضي وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
ونص القانون على أن يمنح الوزير المختص الحق في إعلان قيام حالة الخطر، وذلك إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعًا غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو انهيار منشآت مائية أو جسور.
وللوزير أو من يفوضه عند إعلان قيام حالة الخطر اتخاذ الإجراءات الفورية لتكليف شركات المقاولات من القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الخاص أو مقاولى الأنفار بالقيام بأعمال مراقبة وملاحظة وترميم وتقوية جسور النيل والترع والمصارف ومخرات السيول التابعة للوزارة والشواطئ.
ويتخذ المحافظون ومديرو الأمن ومسئولو الإدارة بالمحافظات، الإجراءات اللازمة لتيسير ومعاونة الإدارات العامة المختصة حتى نهاية حالة الخطر، ويحدد الوزير بقرار منه الأجور والتعويضات المناسبة أو قيمة رد الشىء إلى أصله حسب الحالة عن كل ما يلزم لأعمال الوقاية ودفع حالة الخطر.
كما فرض القانون، عقوبات مشددة على من يعرضون نهر النيل والمجاري المائية للتلوث .
ونص القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه، كل من قام بأعمال تعرض نهر النيل والمجاري المائية للتلوث، وتضاعف العقوبة فى حال تكرار المخالفة .