كتاني: الطواقم الطبية تتعرض دائمًا للخطر خلال الحروب
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قال الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني جورج كتاني في حديث لـ"صوت كل لبنان" أن "الطواقم الطبية تتعرض دائمًا للخطر خلال الحروب، حيث تُنتهك القوانين الدولية الإنسانية"، مؤكداً أن لدى الصليب الأحمر مندوب يتواصل مع قوات "اليونيفيل" على طول الخط الأزرق لضمان استمرار التنسيق في تنفيذ المهام الإنسانية. كما أشار كتاني إلى التنسيق مستمر مع الجيش والقوات الدولية والسلطات المحلية.
وأضاف كتاني أن فرق الإسعاف تعرضت لـ10 إصابات طفيفة حتى الآن، لكن المصابين عادوا سريعًا لاستئناف مهامهم في المناطق التي تتعرض للقصف. وأوضح أن اللبنانيين دائمًا ما يستجيبون لنداءات التبرع بالدم، حيث يخضع الدم لفحوصات وفقًا للمعايير الدولية ويُوزع على المستشفيات المحتاجة. وأكد أن المواطنين يمكنهم التبرع بالدم حتى عمر 60 عامًا، بشرط استيفاء المعايير الصحية المحددة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أدوا حركات استعراضية خلال موكب زفاف بالشرقية..ماهي عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر؟
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً قيام قائدى 3 سيارات بالسير برعونة وأداء بعض الحركات الإستعراضية حال سيرهم بموكب زفاف بطريق (فاقوس – أبو كبير بالشرقية) معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.
بالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط (السيارات المشار إليها "إحداهم بدون لوحات معدنية خلفية") وقائديهم (3 أشخاص"أحدهم بدون رخصة قيادة"– مقيمين بدائرة مركز شرطة ههيا بالشرقية).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارات وقائديها.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ووفقًا لمشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، ينتهي اللجوء في أي من الأحوال الآتية:
1 - عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذي يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته.
2- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها.
3- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
4- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
5- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
6 - اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
7 - إذا أصبح متعذراً الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
8- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.