أدركت الإمام في التشهد الأخير ولحق بنا شخص آخر فهل يجوز أن يؤم أحدنا الآخر  ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية دار الإفتاء المصرية.

وأجاب مجدي عاشور عبر صفحته على فيس بوك عن السؤال قائلا: إن المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .

وتابع مستشار المفتي: هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إنما جعل الإمام ليؤتم به " ؛ ولذا لا يكون المأموم إماما ومأموما في وقت واحد .

وأجاز الشافعية في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أم النبي صلى الله عليه وسلم الناس بعد أن أمهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة. 

وأكد أن الخلاصة أن هذه المسألة خلافية ، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .

وقال الشيخ أبو اليزيد سلامة، الباحث الشرعي بالأزهر الشريف، إن جمهور الفقهاء يرون عدم جواز أن يصلي المفترض خلف إمام يصلي فرضا آخر، بخلاف الشافعية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التشهد الاخير الإمام رضی الله عنه

إقرأ أيضاً:

حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله: "ما حكم من يصلي الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟".

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الصلاة خلف إمام يخطئ في قراءة الفاتحة، تعتبر مسألة مهمة تتطلب الفهم الجيد للقراءة الصحيحة للفاتحة من قبل الإمام.

هل يجوز عدم غسل القدمين لمريض القدم السكرى؟ الإفتاء تجيبهل تسقط الصلاة الفائتة عن الميت وهل تجزئ عنها الفدية؟.. الإفتاء تجيبهل يجوز اللعب وتصفح الموبايل أثناء قراءة الأذكار؟.. الإفتاء تجيبهل لمس المرأة ينقض الوضوء؟.. دار الإفتاء تجيب

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، "قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في بعض المذاهب الفقهية، وإذا كان الإمام لا يجيد قراءتها، فلا يجوز أن يكون إمامًا للمصلين، والمفترض أن الشخص الذي يخطئ في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يكون إمامًا، وإذا دخل المصلّي المسجد ووجد الصلاة قائمة خلف إمام يخطئ في الفاتحة، فإن عليه أن يستمر في الصلاة خلفه ويكمل الصلاة، لكن عليه إعادة الصلاة بعد ذلك بمفرده، مع تجنب إحداث أي بلبلة في المسجد".

حكم قضاء الصلاة الفائتة عن الميت

وكانت دار الإفتاء تلقت سؤالًا حول حكم قضاء الصلوات الفائتة عن الميت أو دفع فدية عنها، خاصة في حالة الاشتباه في تقصيره أثناء حياته في أداء الصلاة المكتوبة.

وجاء رد دار الإفتاء قاطعًا بأن الصلاة عبادة بدنية محضة لا تُقبل فيها النيابة، لا في حياة الإنسان ولا بعد وفاته. وبالتالي، لا يصح أداء الصلاة عن الميت بأي حال من الأحوال، سواء كانت صلاة مفروضة أو نذرًا، وسواء تركها لعذر أم دون عذر، ولا تُجزئ عنها الفدية كذلك.

وأكدت دار الإفتاء على أن الله تعالى فرض الصلاة على المؤمنين في أوقات محددة، كما في قوله: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا﴾، وأثنى على من يحافظون عليها في أوقاتها، محذرًا من التهاون فيها. ولفتت إلى أن من يقصّر في أداء الصلاة لأي سبب، سواء عمدًا أو نسيانًا أو بعذر كالمرض أو النوم، فعليه قضاؤها متى استطاع، ولا تسقط عنه حتى تُؤدى.

وأشارت إلى أن من مات وعليه صلوات فائتة، فإن جمهور الفقهاء – من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في إحدى الروايات – يرون بعدم صحة القضاء عنه أو دفع فدية عوضًا عنها، لأنه لا يصح أن ينوب أحد عن الميت في هذا النوع من العبادات.

واستندت الدار إلى أقوال كبار الفقهاء في هذا الباب، ومنهم الإمام النووي، والشرنبلالي، والقرافي، وابن قدامة، وغيرهم، الذين أجمعوا على أن الصلاة لا تُقضى عن الغير، ولا تُجزئ عنها فدية، لأنها عبادة لا تُفوّض ولا تُنقل من المكلف إلى غيره، شأنها في ذلك شأن الإيمان والتوحيد.

وخلصت دار الإفتاء إلى أن الاجتهاد في إخراج الفدية عن الميت في هذا الموضع غير جائز شرعًا، بل قد يُفضي إلى إساءة الظن بالمسلمين والتوسع في اتهامهم بالتقصير، وهو ما يتعارض مع مبادئ الشريعة التي تدعو إلى الستر وحسن الظن.

وبناءً على ما سبق، أكدت الدار أنه لا يُشرع قضاء الصلاة عن الميت، ولا يجوز إخراج فدية عنها، ويتعيّن على الإنسان في حياته أن يحرص على أداء الفريضة في وقتها، إذ لا بديل عنها بعد وفاته.

وأضاف: “مسألة اللحن في الفاتحة تتفاوت بين الناس، فبعض الأخطاء قد تكون واضحة، مثل اللحن الجلي الذي يؤثر على المعنى، وبعض الأخطاء قد تكون لحنًا خفيًا لا يؤثر على المعنى، وفي حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان هناك لحن جلي أو خفي، فإن المتخصصين هم الذين يمكنهم الحكم على ذلك، فإذا كان المصلّي متيقنًا من أن هناك أخطاء جليّة في الفاتحة، فلا يجوز له أن يصلي خلف هذا الإمام، لكن إذا لم يكن متأكدًا، عليه أن يستمر في الصلاة ويعيد الصلاة منفردًا بعد انتهائها".

وتابع: "إذا كان المصلّي في جماعة ورأى أنهم سيصلون خلف إمام لا يجيد الفاتحة، فيمكنه التعلل بأنه يحتاج لتجديد وضوئه دون أن يحدث أي بلبلة، ثم عليه أن يُنصِح الإمام ليعلمه كيف يقرأ الفاتحة بشكل صحيح، وفي النهاية، تعلّم قراءة الفاتحة هو أمر واجب على الجميع، وعليه أن يراجع متخصصًا في أحكام تلاوة القرآن ليتمكن من إمامة الناس".

مقالات مشابهة

  • هل يجوز أداء ركعتين فقط بنية تحية المسجد والسنة القبلية..علي جمعة يوضح
  • ما حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في الفاتحة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • المسافة المسموح بها بين الصفوف في صلاة الجماعة.. الإفتاء توضح
  • فضل الصلاة في الصف الأول.. الإفتاء تكشف ثوابها
  • حكم الجهر بالقراءة في الصلاة السرية.. الإفتاء توضح هل عليه إعادة؟
  • حكم الصلاة وراء إمام يُخطئ في الفاتحة.. الإفتاء توضح هل يجب إعادتها
  • هل يجوز تغسيل تارك الصلاة؟.. أمينة الفتوى تجيب
  • أنوار الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام
  • هل تجوز صلاة النوافل في جماعة؟ دار الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الدعاء لشخص معين باسمه خلال السجود بالصلاة؟.. الإفتاء توضح