الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعتبر جريمة ازدراء الأديان من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ازدراء الأديان، حيث وصلت العقوبة في جريمة ازدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
أما المادة 160 من قانون العقوبات، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.
تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأديان ازدراء الأديان قانون العقوبات شعائر عقوبات ازدراء الأديان قانون العقوبات ازدراء الأدیان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة، بالسجن المشدد 6 سنوات لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لعاطل لاتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة نارية بدائرة قسم شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.ا.ح.ع" ٤٤ سنة - عامل، في القضية رقم ٤٦٢٧ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب والمقيدة برقم ٢٣٧٩ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٤ بدائرة قسم قليوب محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
واستطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "فرد خرطوش" وذخيرة "طلقة" مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.
وتعود أحداث الواقعة برؤية النقيب فؤاد السيد فؤاد احمد كوش - معاون مباحث قسم قليوب، للمتهم بالطريق العام يظهر بكمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه واستخلاص السلاح الناري من يده وتبين انه سلاح ناري مذخر بماسورته بطلقة وبتفتيشه عثر بحوزته علي حقيبة بداخلها قطعتين حجريتين الجوهر الهيروين المخدر وكذا عدد 213 لفافة بكل للجوهر سالف البيان ومبلغ مالي وهاتفان محمولان وكذا ميزان الكتروني.
وبمواجهته أقر بإحرازه للمضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهواتف المحموله لتسهيله اتصالاً والميزان الالكتروني لتسهيله تجزئة والسلاح الناري والذخيرة للدفاع عن تجارته.