الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
تعتبر جريمة ازدراء الأديان من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ووضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ازدراء الأديان، حيث وصلت العقوبة في جريمة ازدراء الأديان إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبات ازدراء الأديانووضع قانون العقوبات عقوبات خاصة بـ ازدراء الأديان تتدرج حتى تصل إلى إثارة الفتنة.
فيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، تنص المادة 98 من قانون العقوبات المصري على أن: "يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج أو التحييز بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلم الاجتماعي".
أما المادة 160 من قانون العقوبات، فتشير إلى أنه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، كل من شوَّش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس".
وفيما يتعلق بجرائم الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، ينص قانون العقوبات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المشدد لمدة 7 سنوات.
وتكون العقوبة الحبس لمدة 3 سنوات لمن ينتهك حرمة القبور أو يدنسها، بينما تُشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات إذا ارتكبت الجريمة لغرض إرهابي.
وفي جلسة مجلس النواب، التي ترأسها النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، وافق المجلس قبل رفع الجلسة على عدد من الاتفاقيات، منها "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية" و"الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات".
كما وافق مجلس النواب نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، الذي ينقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء.
تضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي استبدال تعريف "الوزير المختص" في المادة (1) من القانون، ليصبح الوزير الذي يحدده رئيس مجلس الوزراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأديان ازدراء الأديان قانون العقوبات شعائر عقوبات ازدراء الأديان قانون العقوبات ازدراء الأدیان لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بسبب فيديو ساخر.. الفنان سليمان عيد يواجه الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه
نشر الفنان سليمان عيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعرض فيه إعلانا تجاريا قدم خلاله شخصية مواطن أسمر اللون يتحدث بطريقة تشبه اللهجة النوبية، وتحمل سخرية وتنميطا مهينا لأهل النوبة وثقافتهم، وهو ما رآه بعض النوبيين بمثابة إهانة لهم، وسخرية من لونهم ولهجتهم.
بلاغ للنائب العام ضد سليمان عيد
تقدم أحد المحامين النوبيين، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان سليمان عيد، على خلفية مقطع فيديو شارك فيه واعترض النوبيون عليه بدعوى أنه يظهرهم في شكل غير لائق.
عقوبة السخرية في القانون
نصت المادة 309 مكرر (ب)، على أنه يعد تنمرا كل قول أو استعراض قوة أو سيطرة للجانى أو استغلال ضعف للمجنى عليه أو لحالة يعتقد الجانى أنها تسيء للمجنى عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أي قانون آخر، يعاقب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو اكثر أو كان الجاني من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطه عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفى حالة العود، تضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى.