أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل ما حكم الزوج غير القادر على نفقات بيته، ولا يسعى إلى زيادة دخله، وذلك في ظل طرح العديد من التساؤلات المهمة التي توضح تعاليم الدين الحنيف.

حكم الزوج غير القادر على نفقات بيته ولا يسعى للرزق

أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم الزوج غير القادر على نفقات بيته ولا يسعى إلى زيادة الرزق، قائلا إنه يجب على الزوج أن يبذل كُل الجهد لتحصيل الرزق، وإدخال السعادة والبهجة على زوجته وأبناءه بالوفاء معهم بالنفقة.

حكم عدم السعي للرزق

وأضاف «عبدالسميع» في مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب» أنه إذا كان الزوج قادرًا على العمل ويتركه يكون في ذلك إثم عليه، لكن إذا كانت قدرته ضعيفة ولا يستطيع أن يعمل سواء بسبب قدرات ذهنية أو بدنية، فلا إثم عليه في هذه الحالة.

وأشار، إلى أن الفيصل في هذه المسألة هي القدرة، أي إذا كان قادرا وجب عليه العمل في عدة وظائف من أجل كفاية أبناءه، لكن لو لم يكن قادرًا «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السعي للرزق ولا یسعى

إقرأ أيضاً:

5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز

حدوث التوترات تؤدي إلي كثرة الشجار والخلافات الزوجية، وجعل الأسرة في حالة اضطراب، وفقدان المحبة وتهديد الزواج، كما يولد الغضب اشتعال الخلاف بين الزوج وزوجته، وزيادة الأفكار السلبية، وتراكم الخلافات الأسرية وتكرارها وحدوث صدام ومشاكل بالغة الأثر من عنف جسدي أو لفظي.

خلال السطور التالية نرصد 5 حالات يحق للزوجة فيها الطلب من القاضي تطليقها من زوجها وفقا لقانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يمنحها الانفصال حال وقوع ضرر من الزوج، أن يكون الضرر مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين.

- إذا كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب علي الزوجة بشرط أن يكون هناك شهود على هذا الاعتداء فيحق لها طلب الطلاق للضرر.

-إذا قام الزوج بهجر الزوجة مدة أكثر من 6 أشهر، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للهجر وتثبت الهجر عن طريق الشهود.

-إذا سافر الزوج واستمر غيابة عن الزوجة أكتر من سنة ، يكون من حق الزوجة طلب الطلاق للضرر لسفر الزوج  ويتم  إثبات ذلك عن طريق شهادة التحركات.

-إذا كان الزوج ممتنع عن الإنفاق علي الزوجة يكون  من حقها رفع دعوي طلاق للضرر لعدم الإنفاق بشرط حصولها على أحكام النفقات وعدم التزامه بسدادها.
-من حق الزوجة رفع دعوي طلاق للشقاق، وذلك حال تبادل المحاضر بين الزوج وزوجته أو الدعاوي القضائية، وقيام الزوج بإرسال إنذار طاعة للزوجة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إنتر ميلان يسعى إلى استعادة الصدارة في مواجهة فيرونا بالدوري الإيطالي
  • حكم التكاسل والتقطيع في الصلاة .. أمين الفتوى يجيب |فيديو
  • ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي بنسبة 2.3% خلال اذار
  • حكم صلاة الرجل جماعة بأهل بيته في وقتها؟ .. أمين الإفتاء يجيب
  • الكشف عن اسم نادي سعودي يسعى للتعاقد مع أنشيلوتي مدرب ريال مدريد
  • منازلي: “نحن في أتم الجاهزية لانطلاق البطولة العربية لألعاب القوى”
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • 5 حالات يحق للزوجة فيها طلب التطليق من زوجها.. الهجر والضرب الأبرز
  • صحيفة: ترامب يسعى لدعم مصري في مواجهة الحوثيين
  • ما حكم تطليق زوجتي إرضاء لأمي وأخواتي لكثرة المشاكل بينهم؟.. الإفتاء تجيب