زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة بسبب خلاف علي مصروف الجيب.. التفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قدم زوج طلب لإثبات نشوز زوجته، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته، ورفضها العودة لمسكن الزوجية بسبب خلاف علي مصروف جيبها، وذلك بعد افتعالها خلاف لرفضه منحها 14 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي دمرت حياتي، وشهرت بي علي مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا".
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة، زوجتي أصبحت تتفنن في إحداث المشاكل بيننا وتركتني بعد 8 أشهر، وألزمتني بتوفير خادمة لها بخلاف النفقات، وعندما رفض إضافة مصروف للجيب لها، لتتراكم علي الديون بسبب تبديدها المال وإسرافها المبالغ فيه".
وأكمل، "قامت وأشقائها بالتعدي على بالضرب، وتكسير أثاث المنزل واتهامي بالتبديد وملاحقتي بدعوي الحبس، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعوي طلاق للضرر".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الطلاق للضرر عنف أسري أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على إجراءات الاستشكال أمام محكمة الجنايات
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته المنعقدة الآن على المواد المنظمة للاستشكال في التنفيذ بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةتتضمنت هذه المواد وفق مشروع قانون الإجراءات الجنائية تقديم الإشكالات والجهة المختصة بنظرها، والأحكام المتعلقة بوقف التنفيذ والفصل في النزاعات المتعلقة بشخصية المحكوم عليه أو الأموال محل التنفيذ.
ووافق المجلس على نص المادة 474 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها « كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها».
نص المادة 475 من مشروع قانونكما وافق المجلس على نص المادة 475 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية: «يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن. وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع».
ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ووافق المجلس على نص المادة 476 مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل.
ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال.وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه.
ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ووافق المجلس على المادة 477 وتنص: «إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون».
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ووافق المجلس على المادة (478)بإنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.