دعا نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي إلى اجتماع طارئ لمجلس النقابة العامة يوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر، الساعة الثانية ظهرًا، بحضور مجالس النقابات الفرعية، وذلك لبحث أزمة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني إلى إداري، ومناقشة الخطوات المقبلة لإنهاء هذه الأزمة.

وأكدت نقابة الأطباء رفضها مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم، وشجبت غلق وتشميع عدد من هذه العيادات في مختلف المحافظات بالمخالفة للقانون.

وشددت النقابة على أن الأطباء قاموا بترخيص عياداتهم بشكل قانوني ولم يرتكبوا مخالفات تتطلب التصالح.

كما أوضحت النقابة استمرار التواصل مع الجهات الحكومية المعنية، بما في ذلك مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للتدخل وحل هذه الأزمة.

ودعت النقابة جميع الأطباء المتضررين والذين تلقوا إنذارات بتشميع عياداتهم المرخصة أو قطع المرافق عنها، إلى تقديم شكواهم عبر رقم الشكاوى على واتساب 01095111247 أو من خلال النقابات الفرعية لتنسيق الجهود مع النقابة العامة من أجل إلغاء قرار التصالح.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة

تدخل نقيب الصحفيين خالد البلشي بصفته انضمامياً لدعوى عدد من الصحفيات ضد قرار رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بوقف المعاش المستحق لهن، بدعوى عدم جواز الجمع بين هذا المعاش وبين عضوية جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين. وتقدم بمذكرة أعلن فيها انضمامه بصفته للدفع المقدم من محامي الزميلات بعدم دستورية القرار.

وقررت الدائرة الثالثة أفراد في محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى للحكم في جلسة 25 مايو 2025.

وكانت النقابة قد خاطبت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاش الزميلات، كما التقى نقيب الصحفيين برئيس الهيئة لحل المشكلة، إلا أن الهيئة تمسكت بتفسيرها لنصوص قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، معتبرةً أن عضوية الزميلات في جدول المشتغلين بالنقابة تمنع حصولهن على المعاش، لتقوم عدد من الزميلات بتحريك دعوى لاستعادة حقهن في المعاش.

من جانبه، تمسك محامي المركز المصري – الممثل القانوني للصحفيات المدعيات – في صحيفة الدعوى بالدفع بعدم دستورية نص البند (4) من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، الذي استند إليه القرار، فيما تضمنه من تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية"، لمخالفتها نصوص المواد 8، 17، 76، 77، 94 من دستور جمهورية مصر العربية المعدل لسنة 2014.

وأشار إلى أن تضمين جملة "وأعضاء النقابات المهنية" في نص البند الرابع من البند ثانياً من المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية شمل تعميماً قد لا ينطبق على جميع النقابات المهنية وطبيعة المهن التي تنظمها، إذ كان يتعين على المشرع أن يراعي طبيعة عمل كل مهنة من المهن وعلاقة كل مهنة بالنقابة التي تنظم شؤون عملها، وأن يتحرى الدقة في تمييز ما إذا كان مجرد انضمام العضو للنقابة المهنية هو دليل قطعي على أنه يعمل بتلك المهنة ويتقاضى أجراً يستوجب قطع المعاش عنه وفقاً لحالات قطع المعاش من عدمه.

كما غاب عن المشرع تحديدا، ووفقاً للحالات محل النزاع، طبيعة عمل مهنة الصحافة وطبيعة العلاقة بين الصحفي ونقابة الصحفيين.

وأوضح محامي المركز أن المشرع المصري حرص على توفير جميع الضمانات التي من شأنها منح المجتمع سبل التكافل الاجتماعي كافة، وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأكد أن كل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي لديه الحق في الضمان الاجتماعي. كما أكد الدستور أن النقابات المهنية مستقلة وأن طرق إدارتها وقيد أعضائها ومساءلتهم تنظم طبقاً للقانون.

مقالات مشابهة

  • نهاية موجعة.. الأطباء تبكي رحيل سحر عبد الباقي أستاذ التخدير والإنعاش
  • رئيس فرع نقابة الصحفيين في واسط يُهنئ الدكتور ناظم الربيعي بمناسبة تسنمه مهام أمانة سر النقابة
  • 7 كليات جديدة بالجامعات الأهلية.. تحرك فوري من النقابة العامة لحل أزمة خريجي طب الأسنان
  • البلشي ينضم لدعوى الصحفيات ضد قرار وقف المعاش بسبب عضوية النقابة
  • احصل عليها الآن.. هدية من نقابة الأطباء لأعضاء الجمعية العمومية
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بشأن الرسوم القضائية
  • كييف تدعو إلى اجتماع طارئ لـمجلس الأمن بعد ضربة روسية على كريفوري ريه
  • ادراج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية الاساسية لليمن في اجتماع وزاري عربي طارئ
  • البدء في تنفيذ عملية انتخاب نقابة «الشؤون الاجتماعية»