حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت من أجل أدائها في جماعة؟.
دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة دار الإفتاء توضح حكم التدخين وأضرارهوردت دار الإفتاء أن انتظار الجماعة أو حضور الناس أَوْلَى من الصلاة في أول الوقت منفردًا؛ فروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: "سألْنا جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ".
قال الحافظ القسطلاني في "إرشاد الساري" (1/ 502، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وفيه إشارة إلى أن تأخير الصلاة للجماعة أفضل من صلاتها أول الوقت منفردًا، بل فيه أخصُّ مِن ذلك؛ وهو أنَّ التأخير لانتظار مَن تكثُر بهم الجماعةُ أفضلُ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
وفيما يتعلق بحكم صلاة الفريضة على كرسي، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.
أنواع المشقة عند الفقهاءوأضافت دار الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
وتابعت دار الإفتاء أن الترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم.
النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.
النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:
الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.
الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.
الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.
قال الإمام القَرَافي في "الفروق": [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.
ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الإفتاء صلاة الجماعة دار الإفتاء هذه المشقة أول الوقت الله ع
إقرأ أيضاً:
حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن صلَّى الوتر في أول ليله ثم أراد أن يتنفل بعده؛ فإنه يصلي ما شاء من الصلوات من غير أن يأتي بركعة أخرى مع هذا الوتر يشفعه بها.
وأوضحت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه ليس عليه أن يأتي في نهاية صلاته بوتر آخر؛ لكونه قد أداه سابقًا، ولأن نقضه مفضٍ لتعدد الأوتار وهو منهيٌّ عنه، فضلًا عن أن الوتر الأول قد مضى على الصحة فلا يتوجه إبطاله بعد تمامه صحيحًا، ، وهذا القول فيه جمع بين النصوص، والمقرر أن "الجمع أولى من الترجيح"، و"الإعمال أولى من الإهمال".
يبحث البعض عن الطريقة الصحيحة لصلاة الوتر، وحكم من نسي الدعاء فيها، وهل هناك فضل لأداء صلاة الوتر يومياً، وماذا يقرأ المصلي خلال أدائه صلاة الوتر؟، وفي التقرير التالي نوضح صلاة الوتر وكيفيتها وهل تكون جهراً أم سراً؟
الطريقة الصحيحة لصلاة الوتر
قالت دار الإفتاء في بيانها المقصود بصلاة الوتر: هي صلاة يؤديها المسلم ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر يختم بها صلاة الليل، وسمِّيت بـ"الوتر" لأنها تصلَّى بعددٍ وتر -يعني فردي-؛ ركعةً واحدةً، أو ثلاثًا، أو أكثر، فلا يجوز جعلها شفعًا، والوتر سنةٌ مؤكدةٌ، وليس واجبًا على الصحيح.
وعن كيفية صلاة الوتر: فهي أن يصلي ركعةً، أو ثلاثًا، أو أكثر من ذلك وترًا. فإن أوتر بركعةٍ؛ ركع وسجد وتشهَّد فيها وسلَّم. وإن أوتر بثلاثٍ: يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، أو يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة؛ كهيئة صلاة المغرب، أو يفصل بينها؛ فيصلي ركعتين ويسلم، ثم يصلي ركعة ويسلم، وكل هذه الصور صحيحة.
وأوضحت: إذا صلى المسلم الوتر، ثم أراد أن يصلي بعد ذلك، فله عند الفقهاء طريقتان:
الطريقة الأولى: أن يصلي شفعًا ما شاء، ثم لا يوتر بعد ذلك، وعليها الجمهور.
والطريقة الثانية: وعليها القول الآخر عند الشافعية: أن يبدأ نَفْلَه بركعةٍ يشفع بها وترَه، ثم يصلي شفعًا ما شاء، ثم يوتر، وذلك جمعًا بين الحديث الذي ينهى عن وترين في ليلة، والحديث الذي يأمر أن تكون آخر الصلاة من الليل وترًا؛ قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 15): [إذا أوتر قبل أن ينام، ثم قام وتهجد، لم ينقض الوتر على الصحيح المشهور، وبه قطع الجمهور، بل يتهجد بما تيسر له شفعًا، وفيه وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الخراسانيين: أنه يصلي من أول قيامه ركعة يشفعه، ثم يتهجد ما شاء، ثم يوتر ثانيًا، ويسمى هذا نقض الوتر] اهـ.
صلاة الوتر تكون جهرا أم سرا؟
صلاة الوتر تكون جهرًا وهي صلاة ليلة، وقت صلاة الوِتر من بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر، وقال النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ»، والمصلي إما أن يوتر بركعة، أو بثلاث، أو بأكثر، فإن أوتر المصلي بركعة ركع وسجد وتشهد فيها وسلم، وإن أوتر بثلاث يجوز له 3 طرق: أن يصلي الثلاث ركعات متصلات بتشهد واحد، ويجوز أن يصليها بتشهد بعد الثانية من غير تسليم، وتشهد بعد الثالثة، وذلك كالمغرب، ويجوز له الفصل بينها فيصلي ركعتين، ثم يسلم ويصلي ركعة، وكل هذه الصور صحيحة.
صلاة الوتر في المذاهب الأربعة
يرى الأحناف: الوتر واجب وهو ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن، ويقرأ في جميعها فاتحة وسورة ويقنت في الثالثة قبل الركوع مكبرًا رافعًا يديه.
بينما يرى المالكية أن صلاة الوتر سنة مؤكدة لكن لا تكون إلا بعد شفع يسبقها- أي ركعتين - ثم يسلم وبعدهما ركعة واحدة ووصلها بالشفع مكروه.
كما أن الشافعية يرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فلو اقتصر على ركعة كان خلاف الأولى وله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاثة بتشهد واحد.
أما الحنابلة فيرون أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وأدنى الكمال ثلاث ركعات فله أن يصلي ركعتين ثم يسلم ويأتي بثالثة أو يأتي بالثلاث بتشهدين وبسلام واحد كما تصح صلاة الوتر بركعة واحدة.