بوابة الوفد:
2025-01-16@17:46:11 GMT

حكم تأخير الصلاة عن أول الوقت لأدائها في جماعة

تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: هل يجوز تأخير الصلاة عن أول الوقت من أجل أدائها في جماعة؟.

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة دار الإفتاء توضح حكم التدخين وأضراره

وردت دار الإفتاء أن انتظار الجماعة أو حضور الناس أَوْلَى من الصلاة في أول الوقت منفردًا؛ فروى الإمامان البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن محمد بن عمرو بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم قال: "سألْنا جابرَ بن عبد الله رضي الله عنهما عن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: كَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ بِالهَاجِرَةِ، وَالعَصْرَ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ، وَالمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ، وَالعِشَاءَ إِذَا كَثُرَ النَّاسُ عَجَّلَ، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، وَالصُّبْحَ بِغَلَسٍ".

قال الحافظ القسطلاني في "إرشاد الساري" (1/ 502، ط. المطبعة الكبرى الأميرية): [وفيه إشارة إلى أن تأخير الصلاة للجماعة أفضل من صلاتها أول الوقت منفردًا، بل فيه أخصُّ مِن ذلك؛ وهو أنَّ التأخير لانتظار مَن تكثُر بهم الجماعةُ أفضلُ] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.

وفيما يتعلق بحكم صلاة الفريضة على كرسي، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المشقة التي يباح الترخص بها في ترك القيام في صلاة الفريضة هي المشقة الزائدة عن المعتاد بحيث يترتب عليها زيادة الألم أو تأخُّرُ الشفاءِ أو حصول ما يخشاه الإنسان إن صلى قائمًا أو فقد الخشوع في الصلاة بسببها.

أنواع المشقة عند الفقهاء

وأضافت دار الإفتاء أن الأصل أن يحرص المكلف على القيام بالصلاة تامة الأركان والواجبات والشروط حتى تصح صلاته، فإذا منعه من ذلك عذر أو مشقة فيترخص له حينئذٍ القيام بها على قدر وسعه وطاقته، ومن ذلك ترك ركن القيام في صلاة الفريضة لمن يجد في الصلاة قائمًا مشقة من مرض أو غيره، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» أخرجه البخاري في "الصحيح".


وتابعت دار الإفتاء أن الترخص بالتيسير حين وقوع العذر أو المشقة أصلٌ من الأصول الكلية التي عليها قوام الشريعة، وقد عبر الفقهاء عن ذلك الأصل بجملة من القواعد، والتي منها: "المشقة تجلب التيسير"، و"الحرج مرفوع"، و"ما ضاق على الناس أمره اتسع حكمه"، و"الضرر يُزال" كما في "الأشباه والنظائر" للعلامة السُّبْكِي، و"الأشباه والنظائر" للعلامة ابن نُجَيْم.

وبحسب أقوال الفقهاء يتضح أن المشقة تنقسم إلى نوعين رئيسيين:

النوع الأول: المشقة التي لا تنفك عنها العبادة غالبًا لأنها لازمةٌ لها؛ وذلك كمشقة الجوع الملازمة لفريضة الصيام، والجهد البدني والمالي الملازم لفريضة الحج، ولا يُباح بهذه المشقة ترك العبادة أو تخفيفها؛ لكونها ملازمة لطبيعتها ومقصودة من الآمر بها وهو الشارع الحكيم.


النوع الثاني: المشقة التي تنفك عنها العبادة؛ لكونها غير لازمة للقيام بها، وتنقسم إلى ثلاثة أنواع:

الأول: مشقة عظيمة، وهي التي يُخشَى معها هلاك أو عظيم ضرر، وهذه مما يجب التخفيف بسببها؛ لأن حفظ النفس سبب لمصالح الدين والدنيا.

الثاني: مشقة بسيطة، وهي التي يقوى الإنسان على تحملها دون لحوق ضرر أو أذى به، وهذه المشقة لا توجب تخفيفًا؛ لأن تحصيل العبادة معها أولى من تركها، لشرف العبادة مع خفة هذه المشقة.


الثالث: مشقة متوسطة، وهي التي تقع بين المشقة العظيمة والبسيطة، ويختلف الحكم بالترخُّص في التخفيف بها باختلاف قُربها من المشقة العظيمة أو بُعدها عنها، فكلما اقتربت من المشقة العظيمة أوجبت التخفيف، وكلما ابتعدت عنها اختلف القول بالتخفيف بها وتوقف ذلك على حال المكلف وطاقته.


قال الإمام القَرَافي في "الفروق": [(المشاقُّ قسمان: أحدهما لا تنفك عنه العبادة، كالوضوء، والغسل في البرد، والصوم في النهار الطويل، والمخاطرة بالنفس في الجهاد، ونحو ذلك، فهذا القسم لا يوجب تخفيفًا في العبادة؛ لأنه قُرِّر معها. وثانيهما المشاقُّ التي تنفك العبادة عنها، وهي ثلاثة أنواع: نوع في الرتبة العليا، كالخوف على النفوس والأعضاء والمنافع فيوجب التخفيف؛ لأن حفظ هذه الأمور هو سبب مصالح الدنيا والآخرة، فلو حصَّلنا هذه العبادة لثوابها لذهب أمثال هذه العبادة.


ونوع في المرتبة الدنيا، كأدنى وجع في أصبع، فتحصيل هذه العبادة أولى من درء هذه المشقة؛ لشرف العبادة وخفة هذه المشقة. النوع الثالث مشقة بين هذين النوعين فما قَرُب من العليا أوجب التخفيف، وما قَرُب من الدنيا لم يوجبه، وما توسط يُختَلَف فيه لتجاذب الطرفين له].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الصلاة دار الإفتاء الإفتاء صلاة الجماعة دار الإفتاء هذه المشقة أول الوقت الله ع

إقرأ أيضاً:

ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال «عادل مناوي» من محافظة دمياط حول حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم، أنه يجب التفريق بين نوعين من الصلاة في هذه الحالات: الصلاة الفريضة وصلاة النافلة.

وقال: «إذا كان المسلم قد فاته أداء الصلاة في وقتها بسبب النوم أو النسيان، فيجوز له أن يقضي الصلاة في أي وقت لاحق، فلا حرج في ذلك، فكما ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: 'من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها'، وبالتالي، إذا كان لديك صلاة فاتتك سواء كانت صلاة الظهر أو العصر أو غيرها، يجوز لك أن تؤديها في الوقت الذي تذكر فيه».

وأضاف: «أما بالنسبة للصلاة النافلة، فهناك أوقات معينة يُكره فيها أداء هذه الصلوات، مثل بعد صلاة العصر أو قبل صلاة الفجر، فالصلاة النافلة التي لا سبب لها، مثل ركعتين نافلة بعد العصر أو في الوقت الذي يُكره فيه التطوع، يُستحب تجنبها، أما إذا كانت هناك أسباب مشروعة مثل قضاء صلاة فاتت أو صلاة الوتر، فيجوز أداء الصلاة في هذه الأوقات».

وأوضح: «إذا كنت تقضي الصلاة التي فاتتك، فلا حرج في ذلك سواء كان في وقت مكروه أو غيره. ولكن من الأفضل تجنب أداء النفل في هذه الأوقات المكروهة كما حددها الفقهاء».

مقالات مشابهة

  • ما حكم الصلاة في الأوقات المكروهة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
  • خالد الجندي: العبادة السرية درجاتها أعلى من العبادة العلنية
  • خالد الجندي: العبادة السرية درجاتها أعلى من «العلنية»
  • هل توجد عبادة تعوض الصلاة الفائتة؟ دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم الجمع بين ثلاث صلوات في وقت واحد .. الإفتاء تجيب
  • هل أحصل على ثواب الجماعة حال إدراك الإمام قبل التسليم؟.. دار الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم صلاة الفريضة على كرسي
  • هل يؤثر النعاس على الوضوء والصلاة؟ دار الإفتاء تجيب
  • عبدالله السحيباني يوضح حكم بطاقة الفيزا التي يشترط فيها غرامة عند تأخير السداد .. فيديو
  • الفجر الصادق والكاذب.. الإفتاء توضح 7 فروق بينهما