حكم الصلاة على سجادة من حرير.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: هل تجوز الصلاة على سجادة حرير؟.
دار الإفتاء توضح حكم التدخين وأضراره دار الإفتاء المصرية تعقد أُولى ندواتها بعنوان "الفتوى وبناء الإنسان"لترد دار الإفتاء أن جاء في "الصحيحين" عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَشرَبوا في آنيةِ الذهبِ والفضةِ، ولا تَلبَسوا الحريرَ والدِّيباج»، ومن هذا الحديث الشريف يتبين أن المنهي عنه شرعًا هو لبس الحرير والديباج وليس استعماله في سجادة الصلاة أو ما يشبهها.
وتابعت دار الإفتاء أن وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإنه لا مانع شرعًا من الصلاة على سجادةٍ للصلاة من الحرير.
وفيما يتعلق حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاة، قالت دار الإفتاء إنه يجوز القراءة من المصحف في الصلاة؛ سواء أكانت فرضًا أم نفلًا، وقد روى البخاري في "صحيحه": "أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِنَ المُصْحَفِ".
حكم قراءة القرآن من المصحف في الصلاةوأضافت دار الإفتاء، أن قراءة بعض آيات القرآن بعد الفاتحة سُنَّة في الركعتين الأُولَيَيْن من الصلاة، وذلك للإمام، قال الله تعالى: {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل:20]، ولو تُرِكَتِ القراءة بعد سورة الفاتحة فالصلاة صحيحة.
وتابعت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أن الأصل في الصَّلاةِ أن تكون قراءةُ القرآن فيها عن ظَهْرِ قَلبٍ وليست من المصحف؛ لذا جعل النبي ﷺ معيار التفضيل في الإمامة الحفظ والإتقان للقرآن؛ لظاهر قوله ﷺ: «لِيَؤُمّكُمْ أَكْثَركُمْ قُرْآنًا» رواه البخاري.
وأضافت: أما قراءةُ المُصَلِّي من المصحف، فقد اختلف الفقهاء فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلة - في المعتمد- إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة سواء كانت الصلاة فرضًا أم نفلًا، وقد استدلُّوا بما ورد أن أم المؤمنين السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها: «كان يَؤُمُّهَا عَبْدُهَا ذَكْوَانُ مِن المُصْحَفِ» رواه البخاريُّ مُعَلَّقًا بصيغة الجَزم.
وفرَّق المالكية بين الفرض والنفل، فَرَأَوا كراهةَ قراءة المصلِّي في المصحف في صلاة الفرض مطلقًا، وكذلك يكره في النافلة إذا بدأ في أثنائها؛ لاشتغاله غالبًا، ويجوز ذلك في النافلة إذا ابتدأ.
القراءة من المصحف من غير كراهةٍ؛ لأنه يُغتفَرُ فيها ما لا يُغتفَرُ في الفرض.
بينما يرى الحنفية أنَّ القراءةَ من المصحف في الصلاة تفسدها، وهو مذهب ابن حزم من الظاهرية؛ لأنَّ حمل المصحف، والنظر فيه، وتقليب الأوراق، عملٌ كثير.
وبناءً على ما سبق: فإن الأفضل والأَولى للمصلي أن يقرأ القرآن من حفظه؛ فقد امتدح الله ﷻ المؤمنين بحفظهم لكتابه الكريم، فقال تعالى: {بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ... } [العنكبوت:49]، ولأن السُّنة المحفوظة عن النبي ﷺ وأصحابه القراءة عن ظهر قلب.
وتابعت: فإن عجز عن ذلك، وكانت القراءةُ طويلة كما في صلاة القيام؛ فعندئذٍ يجوز له القراءةُ من المصحف، ولا حرج عليه في ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصلاة الحرير الإفتاء دار الإفتاء من المصحف فی الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم.. وهل عليه وزر إذا صام.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم صيام من نهاه الطبيب عن الصوم؟ وهل يجوز له أن يصوم مخالفًا أمر الطبيب؟ وهل عليه وزر إذا صام؟".
وقالت دار الافتاء عبر موقعها الرسمى فى إجابتها عن السؤال: إن المريض الذي نهاه الطبيب المختص الثقة عن الصوم في رمضان خوفًا عليه من الهلاك أو مضاعفات المرض يجب عليه الفطر.
وفى حالة مخالفة كلام الطبيب قالت: إذا خالف هذا المريض كلام الطبيب وصام فعليه المؤاخذة وإثم المخالفة والإلقاء بالنفس إلى التهلكة شرعًا.
واوضحت انه على هذا المريض قضاء الصوم بعد تمام الشفاء من المرض واستقرار حالته الصحية، وإن كان مرضه مستمرًّا فيلزمه لفطره الفديةُ وهي إطعام مسكينٍ عن كل يوم، فإن لم يجد فلا شيء عليه.
هل يجوز لمريض السكر الذى يتضرر من صيامه ولا يرجى شفاؤه الإفطار وهل عليه فديه؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
وقالت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك فى اجابتها عن السؤال: إنه يجوز لمريض السكَّر الذي يتضرَّر بصومه ولا يرجى شفاؤه، الفطر في رمضان.
وأوضحت أن مريض السكر الذى أفطر لتضرره من الصوم ولا يرجى شفاؤه عليه إخراج الفدية عن كل يوم أفطره وقدرها 30 جنيهاً كحد أدنى، ومن زاد فهو خير له.
حكم الإفطار بسبب المرض المفاجئ في نهار رمضان
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى حكم من يصاب بمرض مفاجئ خلال نهار رمضان، وذلك في ردٍ على سؤال ورد عبر صفحته الرسمية.
وأكدت لجنة الفتوى أن الحكم يختلف باختلاف حالة المريض، فإذا كان المرض يمنع الصيام أو يسبب ضررًا للصحة، فيجوز له الإفطار وعليه قضاء الأيام التي أفطرها بعد شفائه، مستندةً إلى قوله تعالى: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: 185].
أما إذا كان الصيام لا يؤثر على صحة المريض ولا يعيق تعافيه، فلا يجوز له الإفطار، مشددةً على أن تقدير ذلك يعود للطبيب المختص الثقة.