هل ذهب الأم المتوفاة من حق بناتها فقط دون الذكور؟.. «الإفتاء» ترد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن ذَهَب الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.
ذهب الأم المتوفاةوقال دار الإفتاء «ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال».
وأوضحت عبر موقعها الرسمي أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن، إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً، والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.
الوصية الشفهيةوتابعت دار الإفتاء وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها، وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.
وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة 37- الفقرة الأولى منه: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكروأوضحت «الإفتاء»: أما بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مُقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.
واختتم دار الإفتاء فتواها بأن ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الوصية دار الإفتاء إلا إذا جمیع ا
إقرأ أيضاً:
أم الولد
قصة المرأتين اللتين تنازعتا في أمومة طفل. وتم رفع أمرهما لقاضي المدينة. والذي عجز عن حل القضية. فلجأ لحيلة مفادها شق الطفل لنصفين. وافقت الأم الكذوب على شقه. أما الأم الحقيقة تنازلت عن القضية للأم الكذوب. هنا عرفت القاضي الحقيقة. وحكم للمتنازلة بأمومة الطفل. هذه المقدمة تقودنا لواقعنا الحالي. فالأم الكذوب هي جنجاتقزم. والحقيقية هي التيار الإسلامي العريض. والطفل هو السودان. والقاضي هو الشعب. عليه لطالما حكم القاضي للإسلاميين بعودة الوطن لهم. نناشدهم بإصلاح ما أعوج من تربية للطفل في سنين تقزم. ووضع خطط في السياسة والاقتصاد والاجتماع للنهوض بالوطن عاجلا غير آجل. ولنترك بكاء تقزم على حضانة الطفل عبر صيوانات الميديا والفضائيات. ونؤكد بأن غزارة دمعها تتناسب طرديا مع دافع الدرهم والدولار. وخلاصة الأمر رسالتنا للإسلاميين بعدم ضياع الفرصة للمرة الثانية. والمحافظة على الفرصة يتطلب وعي وإدراك بمتطلبات المرحلة الحالية. ومن ثم الاستفادة من إخفاقات وهفوات الماضي. وكذلك السنن الكونية في تقزم.
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأربعاء ٢٠٢٥/٢/٥