أكدت دار الإفتاء المصرية في تغريدة لها عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك أن ذَهَب الأم المتوفَّاة الذي كانت تملكه وقت حياتها هو تركةٌ عنها بعد وفاتها، ويُقسَّم على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، وما يظنه البعض من أنَّ الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ.

ذهب الأم المتوفاة

وقال دار الإفتاء «ذَهَبُ الأم المتوفَّاة ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم بعد وفاتها على جميع ورثتها الشرعيين كلٌّ حسب نصيبه الشرعي؛ لأن التركة هي كلُّ ما تركه الميت من الأموال خاليًا عن تَعَلُّقِ حَقِّ الغَير بعينٍ من الأموال».

وأوضحت عبر موقعها الرسمي أنه إذا كان الذهب الذي تركته الأم ملكًا لها فهو إذَن تركة عنها وليس ملكًا للبنات وحدهن، إلا إذا كانت الأم قد أوصت لبناتها بهذا الذهب كله أو بعضه، فإنه حينئذٍ يكون وصيةً، والوصية تنعقد شرعًا إما باللفظ أو بالكتابة، لكن لا تسمع دعوى الوصية عند الإنكار بعد وفاة الموصي، إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفَّى، وعليها إمضاؤه؛ طبقًا للمادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م.

الوصية الشفهية

وتابعت دار الإفتاء وإن لم تكن الوصية مكتوبة على النحو السابق بأن كانت شفهية أو نحو ذلك، فإذا أقر الورثة جميعًا بصحة نسبتها للموصي فهي صحيحة نافذة في حقهم، وإن أقر بصحتها بعضُهم دون الآخرين فهي صحيحة نافذة في حق من أقرها فقط، وتنفذ في حدود نصيب من أقر بها، وفي كل حال فإن الوصية تنفذ في حدود ثلث التركة، فإذا زادت عن الثلث فهذه الزيادة تحتاج إلى إجازة الورثة، فإن أجازها جميعُ الورثة نفذت في حقهم جميعًا، وإن أجازها بعض الورثة ورفضها البعض الآخر نفذت الزيادة في حق من أجازها فقط، ثم تقسم باقي التركة بين جميع الورثة كلٌّ حسب نصيبه.

وهو ما نصَّ عليه القانون المذكور في المادة 37- الفقرة الأولى منه: تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره، وتنفذ مِن غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث، ولا تنفذ الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.

حكم أخذ البنات ذهب الأم المتوفاة وإعطاء مقابله مالا لشقيقهم الذكر

وأوضحت «الإفتاء»: أما بخصوص أخذ البنات ذهب الأم المتوفَّاة وإعطاء مُقابله مالًا لشقيقهم الذكر، وظنِّ البعض أن الذهب من حق البنات فقط، فإنه قد تقرر أن ذهب الأم المتوفَّاة يُعدُّ جزءًا من تركتها، فيقسم بين الورثة جميعًا قسمة الميراث كلٌّ حسب نصيبه الشرعي، ولا سبيل لانفراد بنات المرأة المتوفَّاة به دون أبنائها الذكور، إلا إذا تم التراضي بينهم على ذلك، سواء بالتنازل عنه لهن أو بدفع قيمة ما زاد عن حقهن في الميراث في هذا الذهب.

واختتم دار الإفتاء فتواها بأن ما يظنه البعض من أن الذهب من حق البنات فقط ظن غير صحيح، ولا يترتب عليه أي أثر شرعيٍّ، والله سبحانه وتعالى أعلم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الوصية دار الإفتاء إلا إذا جمیع ا

إقرأ أيضاً:

‎حامل تضع مولودها في حافلة نقل عام أمام الجميع .. صور

خاص

شهدت مدينة إسطنبول اليوم حادثة فريدة حيث وضعت امرأة تركية حامل طفلها في حافلة نقل عام .

‎ويُشار إلى أن الأم شعرت بتعب وأعراض ولادة، فقررت التوجه إلى المستشفى بمساعدة زوجها جمال، سيما أنها في الأسبوع 35 من الحمل، لكن انتظارهما للظفر بسيارة تكسي باء بالفشل.

وعلى الفور أبلغ سائق الحافلة إدارته بالموقف، لترسل لهم فريقاً طبياً بعد إيقاف الحافلة ونقل الركاب لحافلة أخرى، لتضع الأم مولودها وسط الحافلة بمساعدة زوجها ريثما وصل الفريق الطبي.

‎وبعد وصول الأم وطفلها إلى غرفتهما في المستشفى، استقبلت الأسرة العديد من المسؤولين المحليين الذين جاؤوا للاطمئنان بعد حادثة الولادة غير الاعتيادية.

‎وبينت لقطات الصور من داخل الحافلة، لحظات خروج الركاب بسرعة، بينما يقوم السائق وحارس أمن خاص بإجراء اتصالات وتوفير ظروف مناسبة للأم لحين وصول الإسعاف.

مقالات مشابهة

  • ما هو الذهب الذي لا تجب عليه الزكاة؟.. «الإفتاء» توضح النصاب والعيار
  • تلك هي أخت الرجال وأصل النضال
  • ‎حامل تضع مولودها في حافلة نقل عام أمام الجميع .. صور
  • الوصية الأخيرة لمنشد الشهداء حمزة أبو قينص.. ماذا طلب قبل استشهاده؟
  • رئيس جامعة الأزهر يتفقد فرع البنات بمدينة نصر ويتابع أعمال تأسيس المدرجات المركزية
  • الحمل و اضطرابات الغدة الدرقية
  • تبسة.. الحماية المدنية تُشرف على ولادة ناجحة لأم بمنزلها
  • "جميع الأعيرة" آخر تطورات سعر الذهب اليوم
  • زوج يلاحق زوجته بطلب طاعة بعد 32 سنة زواج.. اعرف التفاصيل