قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالتعدى على شخص داخل مصحة غير مرخصة، بالضرب الذى أفضى إلى موته لجلسة 7 ديسمبر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد مصطفى الجنزورى، وعضوية مستشارين بهاء محمد عطية، وائل صلاح الدين حسن، أحمد صبري عبد السلام، وأمانة سر أحمد رفعت، ماجد منير.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 5844 لسنة 2022 جنايات مركز الجيزة أن المتهمين "م .

ع" 42 سنة ، حلاق، "ي .ح" 23 سنة، عاطل، "هـ . ش" 42 سنة، حاصل على دبلوم تجارة، ضربوا "سيف عربي" عمدا وافضى ذلك إلى موته بان سددوا إليه ضربات بايديهم فأحدثوا اصابته، ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن أودى بحياته.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين احتجزوا وأخرين مجهولين المجنى عليه ، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا بأن كبلوه بأدوات "حبال" بداخل احدى المصحات غير المرخصة وكان ذلك مصحوبا بتعذيبات بدنية بأن انهالو عليه ضربا محدثين إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى، فتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومته.

وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهمين زاولوا مهنة الطيب دون يكونوا مقيدين بسجل الأطباء وبجدول الأطباء البشريين، كما زاولوا مهنة العلاج النفسي دون أن يكون أسمائهم مقيدة فى جدول المعالجين النفسيين بوزارة الصحة، كما أداروا نشاط "منشاة طيبة" بدون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وحال كونهم غير مرخص لهم مزاولة مهنة الطب، وكانت المنشأة لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، كما حازوا وأحرزوا أدوات مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص " حبال" دون مسوغ قانونى من الضرورة المهنية أو العرفية.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ضرب تعذيب منشاة غير مرخصة الجيزة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، تأجيل محاكمة متهم لاتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، لجلسة 3 مايو.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحة للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياة الناس للخطر، الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب
  • لإستكمال المرافعة.. تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بـ " أحداث مجلس الوزراء "
  • تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 3 مارس
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الثلاثاء المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة لجلسة الثلاثاء المُقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة في قضية الدارك ويب للثلاثاء المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا لجلسة الثلاثاء المقبل
  • اليوم .. استئناف محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة
  • جنايات شبرا الخيمة تستأنف محاكمة المتهمين بقتل طفل قضية الدارك ويب اليوم
  • تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى الجيزة لجلسة 3 مايو