يتم توزيعه مجانا.. إصدار كتاب "قانون المحاماة" بمكتبة السنهوري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
دشنت مكتبة السنهوري بالتعاون مع مكتب تركي المعمري للمحاماة، كتاب "قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024" وسيتم توزيعه مجانا لجميع المحامين.
وأشار المحامي تركي بن سعيد المعمري المشرف العام على مكتبة السنهوري وطباعة الكتاب الجديد أهمية غرس الثقافة القانونية لدى الجميع من خلال التوعوية بمختلف الوسائل المتاحة المقروءة والمكتوبة والمرئية، لما يمثله الكتاب من أهمية بالغة لدى محبي الاطلاع والقراءة فقامت مكتبة السنهوري بتصميم وطباعة قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني في كتاب مستقل، وتبلغ عدد صفحات الكتاب 32 صفحة ، في ستة فصول ، وبوجود 80 مادة قانونية.
يشار إلى إن المكتبة دأبت في طباعة ونشر المواد القانونية والمراسيم السلطانية المهتمة بمجالات المحاماة والقانون، كما يوجد فيها مئات الكتب التي تُعنى بهذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
ما المدة القانونية لإبلاغ الضمان عن إصابة العمل.؟
#سواليف
ما المدة القانونية لإبلاغ #الضمان عن #إصابة_العمل.؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
ألزم قانون الضمان الاجتماعي المنشأة الخاضعة لأحكامه بإشعار مؤسسة الضمان بوقوع أي إصابة عمل لأي من العاملين لديها المؤمّن عليهم بالضمان خلال (14) يوم عمل من تاريخ وقوع الإصابة.
مقالات ذات صلةوفي حال تأخرها عن الإبلاغ ضمن هذه المدة، فإن القانون يُلزِمها بأن تتحمل (15%) من تكاليف العناية الطبية للعامل المصاب، إضافة إلى البدَل اليومي الذي يستحقه خلال أيام تعطله بسبب الإصابة وهو بنسبة (75%) من أجره الخاضع للضمان.
وفي حال عدم قيام المنشأة بإبلاغ مؤسسة الضمان عن إصابة العمل التي تعرّض لها أحد عامليها، فقد أعطى القانون المؤمّن عليه المصاب نفسه أو أي من ذويه الحق في الإبلاغ عن الإصابة خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ وقوعها.
ومع كل ذلك، فإنه في حال التأخر عن إشعار مؤسسة الضمان بوقوع الإصابة بعد الأربعة أشهر، فإن المصاب لن يُحرَم من تخصيص راتب الاعتلال أو راتب الوفاة الناشئة عن إصابة العمل في هذه الحالة إذا نشأ عن الإصابة عجز بنسبة (30%) فأكثر، أو نشأت عنها وفاة المؤمّن عليه. أي أن التزام مؤسسة الضمان بحق المؤمّن عليه المصاب الذي يتم إشعارها بوقوع إصابته بعد مرور الأربعة أشهر ينحصر فقط في راتب اعتلال العجز أو راتب تقاعد الوفاة الناشئين عن الإصابة.