نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع والاتجار في مخدر الاستروكس بالمعصرة. 
وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة تكوين (شخصين - مقيمان بدائرة القسم)  تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تصنيع وبيع المواد المخدرة بالشقة ملك أحدهما كائنة بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما الشقة، وعُثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 2 كيلو جرام - كمية من البودرة تستخدم فى تصنيع الإستروكس المخدر وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الزجاجات التى تحتوى على سوائل وأسيتون يستخدم فى عملية التصنيع – ٦٠ كيس بداخلهم كمية من الإستروكس المخدر - كمية من الأكياس صغيرة الحجم "فارغة").
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع والإتجار بالمواد المخدرة  وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ(200 ألف جنيه تقريباً) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي ذلك السياق قال المستشار  القانوني، محمود سعيد  المحامي ، إن القانون ينص على أنه يعاقب بالإعدام أو المؤبد كل من صدر أو استورد أو صنع مادة مخدرة.


وأضاف سعيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن العقوبات تختلف في حالة التعاطي او حيازة كمية ؛ موضحا أنه في حالة وجود سلاح مع المواد المخدرة ففي تلك الحالة يكون ظرف مشدد، ، وذلك طبقا لنص المادة 33  ب "كل من انتج اواستخرج   وصنع جوهرا مخدرا  بقصد الاتجار تكون عقوبته المؤبد نظرا لوجود ظرف مشدد .
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية تشكيل عصابي الاستروكس المعصرة کمیة من

إقرأ أيضاً:

الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية 15 أكتوبر

قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم الثلاثاء، حجز إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 15 اكتوبر للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السيد.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013  اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.







مقالات مشابهة

  • المؤبد لسائق توك توك لاتهامه بالإتجار فى الهيروين المخدر بالخانكة
  • المؤبد لسائق توك توك لإتجاره بالهيروين فى الخانكة
  • بدء جلسة محاكمة المتهمين الـ 4 بتصنيع المواد المخدرة
  • الحكم على متهم بـخلية السويس الإرهابية 15 أكتوبر
  • محاكمة 4 متهمين في قضية "تصنيع المواد المخدرة"
  • حيثيات الحكم على ميكانيكي بالسجن المؤبد لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بالجيزة
  • السجن المؤبد لعامل بتهمة الاتجار فى مواد مخدرة بقنا
  • السجن المؤبد لميكانيكي لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بكرداسة
  • تجديد حبس راكب أجنبي متهم بحيازة كمية من المواد المخدرة في مطار القاهرة
  • استمرار حبس عاطل وزوجته لاتهامهما بتصنيع المواد المخدرة في كرداسة