محكمة المنيا تصدر أحكامًا بالسجن المشدد لـ 5 سنوات للإتجار بالمخدرات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة جنايات المنيا ، اليوم الأربعاء ، حكمًا بإنقضاء الدعوى القضائية بالوفاة لتاجر مخدرات من مركز مغاغة، فيما برأت شقيقته، كما عاقبت المحكمة أربعة آخرين بالسجن المشدد لمدة تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 10 إلى 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى إلزامهم بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات المتعلقة بالقضية.
جاءت هذه الأحكام ، في سياق اتهام هؤلاء الأفراد بحيازة المخدرات والإتجار بها، حيث عُقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالحميد قطب، وبمشاركة المستشارين محمد محمد شرابي وتامر مجدي، مع أمانة سر على العسلي ، ومحمد مصطفى هارون ، وخالد محمد عبدالغني ، وقد صدرت الأحكام بحضور المتهمين، بعد استماع المحكمة لمرافعات الدفاع.
في السياق نفسه، برأت المحكمة 13 متهمًا آخرين من قضايا متفرقة، تتعلق بحيازة المخدرات والإتجار بها في مركز مغاغة ، وكانت النيابة، برئاسة المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحالت جميع المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، مطالبة بتطبيق مواد قانون العقوبات بشكل صارم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن المشدد تاجر مخدرات محكمة الجنايات أخبار محافظة المنيا
إقرأ أيضاً:
ضبط بصمات مقلدة بوحدة صحية.. عقوبة الموظف حال تزوير مواعيد الحضور والانصراف
واقعة غريبة كشفتها هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الراضى صديق، رئيس الهيئة بضبط عدد من "قوالب بصمات أصابع سيليكون مقلدة"، داخل مقر إحدى الوحدات الصحية التابعة للإدارة الصحية بمركز "السَنّطَة" بمحافظة الغربية، وذلك خلال مباشرة لجنة مكبرة من وزارة الصحة ومديرية الصحة بالغربية لمهام عملها بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بجهات تقديم الخدمة الطبية، وأن تلك المضبوطات قد جرى صنعها بغرض استخدامها فى التلاعب بجهاز مسح البصمة الإلكترونى الخاص بتسجيل توقيت الحضور والانصراف للأطباء والهيئات المعاونة والعاملين بتلك الوحدة.
وزير العدل يصدر قرارا بتعديل اختصاص نيابة بني سويف وزير العدل يصدر قرارا بشأن تأجيل ميعاد سريان السجل العيني مجلس الدولة: إذا أساء الشاكي الأدب بشكواه وجب تأديبه بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الثقافةوفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الإخباري عقوبة الموظف العام حال تزويره مواعيد الحضور والانصراف
نص قانون العقوبات على أن جرائم التزوير فى تقارير أو وثائق أو سجلات أو دفاتر من قبل الموظف العام، وكما جاء بالمادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرًا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وأضافت المادة 212 يعاقب كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين فى المادة السابقة، بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
النيابة الإدارية تستمع للجنة ضبط واقعة بصمات أصابع السليكون مجلس الدولة: علة ترخيص المنشآت الطبية عدم تعريض أرواح المرضي للخطر 14 ديسمبر.. دعوى إلغاء اشتراط حصول المصريات على تصريح للسفر للسعودية وزير العدل يشدد على رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية سرعة انجاز الدعاوى.. صور قرار عاجل من مفوضي مجلس الدولة بشأن فيلم الملحد النيابة الإدارية تحقق في ضبط قوالب بصمات سليكون مقلدة بوحدة صحية بالغربيةونصت المادة 213 على أن يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة ارتكب بغير قصد التزوير فى موضوع السندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.