حكم أخذ الشريك نسبة ربح زائدة مقابل الإدارة.. دار الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم اشتراط أحد الشركاء أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عن باقي شركائه في الشركة؛ نظرًا لما يستمتع به من خبرة ومهارة عالية تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ فقد قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة للتجارة وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة؛ نظرًا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم، أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعًا، نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك، فما حكم الشرع في أخذي تلك النسبة الزائدة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: إن ما قام به السائل الكريم عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاقٍ بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
مفهوم الشركة في الشريعة الإسلامية
المقصود بالشركة في الشريعة الإسلامية الغرَّاء: أنها عقدٌ بين اثنين أو أكثر، يَأْذنُ فيه كلٌّ للآخر في التصرف مع ثبوت الحق للجميع في الأصل والربح، وهي جائزةٌ من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.
التكييف الشرعي للشركة الواردة محل السؤال وحكمها
والشركة المسؤول عنها تندرج في الفقه الإسلامي تحت "شركة العنان"، وهي من أنواع شركة العقود، وقد عرَّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عِدَّة يمكن من مجموعها القول بأنها: اشتراك بين شخصين أو أكثر في رأس مال يساهم كل واحد منهم بدفع حصة معينة فيه، يَتَّجِرون به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ويكون الربح والخسارة بينهما. يُنْظَر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 152، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (3/ 359، بـ"حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة منصور البهوتي الحنبلي (2/ 208، ط. عالم الكتب).
وقد أجمع الفقهاء على جوازها، مع وقوع خلاف بينهم في بعض شروطها. يُنظَر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية)، و"المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد القرطبي المالكي (3/ 37، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223)، و"كشاف القناع" للشيخ منصور البهوتي الحنبلي (3/ 581، ط. دار الكتب العلمية).
تَحمُّل الشركاء الخسارة في شركة العنان
من الأمور المتفق عليها في شركة العنان: تحمُّل جميع الشركاء في الخسارة -عند وقوعها- كلٌّ على قَدْرِ نصيبه الذي ساهم به في رأس مال الشركة، دون تفضيلٍ لأحد الشركاء على الآخر، فلا يجوز للشركاء أن يشترطوا عند تأسيس العقد تحمُّلَ أحد الشركاء في الخسارة أكثر من حصته التي ساهم بها في رأس مال الشركة أو أقل منها، فإن اشترطوا ذلك بطل الشرط وصح العقد على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ويبطُل العقد ابتداءً عند المالكية والشافعية، ويُرجَع عند توزيع الخسارة بين الشركاء إلى قدر رأس مال كل شريك؛ إذ القاعدة العامة عند جميع الفقهاء: أن الوضيعة -أي: الخسارة- تقسَّم على قدر رؤوس الأموال. يُنظَر: "حاشية ابن عابدين الحنفي على الدر المختار" (4/ 305، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكي (2/ 121، ط. دار الفكر)، و"شرح المحلي على منهاج الطالبين" (2/ 420، بـ"حاشيتي قليوبي وعميرة"، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (5/ 27- 28، ط. مكتبة القاهرة).
حكم اشتراط أحد الشركاء نسبة ربح زائدة في شركة العنان نظير قيامه بأعمال الإدارة
أما بالنسبة لاشتراط أحد الشركاء أخذ نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة -وهو المسؤول عنه- فالمختار للفتوى جوازه كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ وذلك لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، فالعمل في تلك الشركة يُعَدُّ سببًا مستقلًّا لاستحقاق الربح دون ربطه برأس المال، كما أن القاعدةَ المستقرة هي ضرورةُ الالتزام بالشروط الجائزة، فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا». أخرجه الأئمة: أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير".
قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (3/ 9، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح)... لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملًا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل... وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسمًا وعملًا فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان، ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها] اهـ.
وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية): [والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب] اهـ.
وقال أيضًا في "المغني" (5/ 23): [(والربح على ما اصطلحا عليه)، يعني: في جميع أقسام الشركة] اهـ.
وعلى ذلك؛ فيجوز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة على أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي بين الشركاء؛ وذلك لأن حاجة الناس تدعو إلى اشتراط مثل هذا الشرط لتحقيق مصالحهم، فقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة بالتجارة، وأبصر بمراميها، وأقوى عملًا من غيره من الشركاء، ولا يرضى بالمساواة في الربح بينه وبين غيره ممن لا يعمل، فيمتنع عن القيام بعمل زائد عن غيره، فجاز اشتراط مثل هذا الشرط من التفاضل في الربح تحقيقًا للمصلحة.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فما قام به السائل عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاق بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الکتب العلمیة أحد الشرکاء دار الفکر زائدة عن رأس مال على ما جمیع ا
إقرأ أيضاً:
كيفية أداء سنة الجمعة وعدد ركعاتها.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء أن أداء سنة صلاة الجمعة بعد الأذان الأول أمر جائز، ولا مانع من ذلك طالما دخل وقت الجمعة وفقاً للتوقيت المحلي لمكان إقامة المسلم، حيث يبدأ وقت صلاة الجمعة بزوال الشمس من منتصف السماء، وهو نفس وقت صلاة الظهر.
في سياق إجابتها عن سؤال: "كيف تُصلّى سنة الظهر يوم الجمعة؟"، استشهدت دار الإفتاء بما ورد عن الصحابي الجليل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يُصلّي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً، ويجعل التسليم في آخرهن ركعة".
وقد أخرج هذا الحديث الإمام الطبراني في كتابه "الأوسط"، واعتبر حديثاً حسناً.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن سنة الجمعة تتشابه مع سنة الظهر؛ حيث تُصلّى أربع ركعات قبل الجمعة، وركعتين بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع بعدها، كما ذهب إلى ذلك السادة الشافعية.
وأضافت دار الإفتاء دليلاً آخر من الحديث الشريف، إذ رُوي عن الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصلّ أربعاً"، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه" وأورده الترمذي في "سننه"، ووصفه بـ"حديث حسن صحيح".
وقد أوضح الإمام النووي رحمه الله في كتابه "المجموع" أن السنة الراتبة لصلاة الجمعة هي الصلاة قبلها وبعدها، وأقلها ركعتان قبل الجمعة وركعتان بعدها، والأكمل أن تُصلّى أربع ركعات قبلها وأربع ركعات بعدها.
وفي "منهاج الطالبين" للإمام النووي، جاء توضيح إضافي حول سنة الجمعة القبلية والبعدية، مشيراً إلى أنها سنّة مؤكدة على الصحيح من الآراء، وفي "صحيح البخاري" ورد الأمر بها، أي بأربع ركعات بعد الجمعة، وما قبلها بما يُماثل سنة الظهر.
كيفية أداء سنة الظهر القبليةوفي إطار توضيح كيفية أداء سنة الظهر القبلية، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن استفسار حول كيفية صلاة سنة الظهر، تحديداً إذا كانت تُصلّى أربع ركعات بتشهد أوسط أم مثنى مثنى.
وبيّن الدكتور شلبي أن الطريقتين مقبولتان بإذن الله؛ فيمكن للمصلي أن يؤدي سنة الظهر القبلية أربع ركعات متصلة، بأن يُصلّي ركعتين ويتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم للركعة الثالثة، ويختتم الصلاة بتشهد نهائي بعد الركعة الرابعة، ويسلّم تسليمة واحدة، كما في صلاة الظهر، وهذه طريقة صحيحة وجائزة.
أما الطريقة الأخرى، فهي أن يُصلّي المسلم ركعتين، ثم يتشهد ويُسلّم، ثم يأتي بركعتين أخريين، ويتشهد ويُسلّم، فتُصلّى مثنى مثنى، وهذه الطريقة أيضاً جائزة، وهي ما عليه معظم العلماء.
بهذا التوضيح، تبين دار الإفتاء المصرية أهمية أداء السنة القبلية والبعدية لصلاة الجمعة، ومرونة كيفية أدائها، بما يناسب المسلم، سواءً اختار الأداء المتواصل أو الصلاة مثنى مثنى، مؤكدةً أن كلتا الطريقتين صحيحتان ومعتمدتان.