اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم اشتراط أحد الشركاء أن يأخذ نسبة ربحٍ زائدة عن باقي شركائه في الشركة؛ نظرًا لما يستمتع به من خبرة ومهارة عالية تؤهله لإدارة الشركة وتحقيق أكبر عائد ربحي للجميع؟ فقد قمت أنا وبعض الأصدقاء بعمل شركة للتجارة وقام الشركاء بتفويضي للقيام بأعمال الإدارة؛ نظرًا لخبرتي ومهارتي في التجارة، واشترطت عليهم، أخذ نسبة ربح زائدة عن باقي الشركاء جميعًا، نظير قيامي بتلك الأعمال، ووافقوا على ذلك، فما حكم الشرع في أخذي تلك النسبة الزائدة؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: إن ما قام به السائل الكريم عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاقٍ بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ  زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.

مفهوم الشركة في الشريعة الإسلامية
المقصود بالشركة في الشريعة الإسلامية الغرَّاء: أنها عقدٌ بين اثنين أو أكثر، يَأْذنُ فيه كلٌّ للآخر في التصرف مع ثبوت الحق للجميع في الأصل والربح، وهي جائزةٌ من حيث الجملةُ بإجماع المسلمين منذ زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى يومنا هذا من غير نكيرٍ مِن أحد.

التكييف الشرعي للشركة الواردة محل السؤال وحكمها
والشركة المسؤول عنها تندرج في الفقه الإسلامي تحت "شركة العنان"، وهي من أنواع شركة العقود، وقد عرَّفها الفقهاء بتعريفاتٍ عِدَّة يمكن من مجموعها القول بأنها: اشتراك بين شخصين أو أكثر في رأس مال يساهم كل واحد منهم بدفع حصة معينة فيه، يَتَّجِرون به معًا مِن غير استبدادِ أحدِهما به دون الآخَر، ويكون الربح والخسارة بينهما. يُنْظَر: "المبسوط" لشمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي (11/ 152، ط. دار المعرفة)، و"الشرح الكبير" للإمام الدردير المالكي (3/ 359، بـ"حاشية الدسوقي"، ط. دار الفكر)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223، ط. دار الكتب العلمية)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلَّامة منصور البهوتي الحنبلي (2/ 208، ط. عالم الكتب).

وقد أجمع الفقهاء على جوازها، مع وقوع خلاف بينهم في بعض شروطها. يُنظَر: "بدائع الصنائع" للإمام الكاساني الحنفي (6/ 58، ط. دار الكتب العلمية)، و"المقدمات الممهدات" لأبي الوليد ابن رشد القرطبي المالكي (3/ 37، ط. دار الغرب الإسلامي)، و"مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (3/ 223)، و"كشاف القناع" للشيخ منصور البهوتي الحنبلي (3/ 581، ط. دار الكتب العلمية).

تَحمُّل الشركاء الخسارة في شركة العنان
من الأمور المتفق عليها في شركة العنان: تحمُّل جميع الشركاء في الخسارة -عند وقوعها- كلٌّ على قَدْرِ نصيبه الذي ساهم به في رأس مال الشركة، دون تفضيلٍ لأحد الشركاء على الآخر، فلا يجوز للشركاء أن يشترطوا عند تأسيس العقد تحمُّلَ أحد الشركاء في الخسارة أكثر من حصته التي ساهم بها في رأس مال الشركة أو أقل منها، فإن اشترطوا ذلك بطل الشرط وصح العقد على ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، ويبطُل العقد ابتداءً عند المالكية والشافعية، ويُرجَع عند توزيع الخسارة بين الشركاء إلى قدر رأس مال كل شريك؛ إذ القاعدة العامة عند جميع الفقهاء: أن الوضيعة -أي: الخسارة- تقسَّم على قدر رؤوس الأموال. يُنظَر: "حاشية ابن عابدين الحنفي على الدر المختار" (4/ 305، ط. دار الفكر)، و"الفواكه الدواني" للعلامة النفراوي المالكي (2/ 121، ط. دار الفكر)، و"شرح المحلي على منهاج الطالبين" (2/ 420، بـ"حاشيتي قليوبي وعميرة"، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قدامة الحنبلي (5/ 27- 28، ط. مكتبة القاهرة).

حكم اشتراط أحد الشركاء نسبة ربح زائدة في شركة العنان نظير قيامه بأعمال الإدارة
أما بالنسبة لاشتراط أحد الشركاء أخذ نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة -وهو المسؤول عنه- فالمختار للفتوى جوازه كما هو قول الحنفية والحنابلة؛ وذلك لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، فالعمل في تلك الشركة يُعَدُّ سببًا مستقلًّا لاستحقاق الربح دون ربطه برأس المال، كما أن القاعدةَ المستقرة هي ضرورةُ الالتزام بالشروط الجائزة، فقد جاء في الحديث الشريف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالًا أو شرطًا أحل حرامًا». أخرجه الأئمة: أبو داود والترمذي والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والطبراني في "المعجم الكبير".

قال الإمام المرغيناني الحنفي في "الهداية" (3/ 9، ط. دار إحياء التراث العربي): [(ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح)... لأن الربح كما يستحق بالمال يستحق بالعمل كما في المضاربة، وقد يكون أحدهما أحذق وأهدى وأكثر عملًا وأقوى فلا يرضى بالمساواة فمست الحاجة إلى التفاضل... وهذا العقد يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل في مال الشريك، ويشبه الشركة اسمًا وعملًا فإنهما يعملان، فعملنا بشبه المضاربة وقلنا: يصح اشتراط الربح من غير ضمان، ويشبه الشركة حتى لا تبطل باشتراط العمل عليها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة في "الكافي في فقه الإمام أحمد" (2/ 146، ط. دار الكتب العلمية): [والربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح، وقد يتفاضلان فيه؛ لقوة أحدهما وحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح، كالمضارب] اهـ.

وقال أيضًا في "المغني" (5/ 23): [(والربح على ما اصطلحا عليه)، يعني: في جميع أقسام الشركة] اهـ.

وعلى ذلك؛ فيجوز اشتراط أخذ الشريك نسبة ربح زائدة نظير قيامه بأعمال الإدارة على أن يتم ذلك بالاتفاق والتراضي بين الشركاء؛ وذلك لأن حاجة الناس تدعو إلى اشتراط مثل هذا الشرط لتحقيق مصالحهم، فقد يكون أحد الشركاء أكثر خبرة بالتجارة، وأبصر بمراميها، وأقوى عملًا من غيره من الشركاء، ولا يرضى بالمساواة في الربح بينه وبين غيره ممن لا يعمل، فيمتنع عن القيام بعمل زائد عن غيره، فجاز اشتراط مثل هذا الشرط من التفاضل في الربح تحقيقًا للمصلحة.

الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فما قام به السائل عند إنشاء الشركة بينه وبين أصدقائه من اتفاق بينهم جميعًا على أن يأخذ نسبة ربحٍ  زائدة عنهم، وذلك نظير قيامه بأعمال الإدارة في الشركة -هو اتفاقٌ جائزٌ شرعًا، ولا حرج فيه، مع مراعاة عدم مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للمعاملات المالية الجارية بين الناس.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الکتب العلمیة أحد الشرکاء دار الفکر زائدة عن رأس مال على ما جمیع ا

إقرأ أيضاً:

حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أنزله على أفضل رسله وخير خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أُمِرنا باحترامه وتعظيمه وحسن التعامل معه بطريقة تختلف عن تعاملنا مع غيره، فلا يمس المصحف إلا طاهر من الحدثين الأكبر والأصغر كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۝ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ۝ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ [الواقعة: 77-79].

وأضافت دار الإفتاء المصرية، في فتواها المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، أنَّه لا يجوز وضع شيء من الكتب على المصحف؛ لأنه يعلو ولا يُعلَى عليه، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه، ولذلك فليس من اللائق ولا من كمال الأدب معه أن نجعله مكان رنَّة الهاتف المحمول؛ لأنَّ له من القدسية والتعظيم ما ينأى به عن مثل ذلك: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]. 

هل تأخير إخراج الزكاة يبطل ثواب صيام رمضان؟.. الإفتاء تجيبصيام الست من شوال وإهداء ثوابه إلى الميت.. دار الإفتاء توضح الحكمحكم من فاتته صلاة الجمعة بسبب النوم.. الإفتاء توضحهل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

وأكدت الإفتاء، أن وضع آيات القرآن مكان رنات المحمول فيه عبث بقدسية القرآن الكريم الذي أنزله الله للذكر والتعبد بتلاوته، وليس لاستخدامه في أمور تحطُّ من شأن آيات القرآن الكريم، وتخرجها من إطارها الشرعي، فنحن مأمورون بتدبر آياته، وفهم المعاني التي تدل عليها ألفاظه، ومثل هذا الاستخدام فيه نقلٌ له من هذه الدلالة الشرعية إلى دلالة أخرى وضعية على حدوث مكالمة ما، مما يصرف الإنسان عن تدبره إلى الاهتمام بالرد على المكالمة، إضافةً إلى ما قد يؤدي إليه من قطع للآية وبتر للمعنى -بل وقلب له أحيانًا- عند إيقاف القراءة للرد على الهاتف.

وتابعت "كذلك الحال في الأذان لا يليق به أن يُجعَل رنَّةً للهاتف المحمول؛ لأنَّه شُرِع للإعلام بدخول وقت الصلاة، وفِي وضعه في رنَّة المَحمول إحداث للَّبس وإيهام بدخول الوقت، كما أن فيه استخدامًا له في غير موضعه اللائق به، ويمكن للإنسان أن يعتاض عن ذلك -لو أراد- بأناشيد إسلامية أو مدائح نبوية تتناسب مع قِصَر رنَّة الهاتف، أمَّا كلام الله تعالى فله قدسيته وتعامله الخاص اللائق به".

وأما عن قراءة القرآن الكريم أو الاستماع لتلاوته، فقالت دار الإفتاء، إن كليهما عبادة من أفضل العبادات، والسنة النبوية عامرة بالنصوص المؤكِّدة لفضلهما وثوابهما: ففي خصوص قراءته جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ، وَالحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، لا أَقُولُ الم حَرْفٌ، وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلَامٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ» رواه الترمذي.

وأوضحت أنه بخصوص الاستماع إليه جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ مُضَاعَفَةٌ، وَمَنْ تَلَاهَا كانت لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه الإمام أحمد.

وتابعت "حث الله تعالى عباده المؤمنين على الاستماع إلى القرآن الكريم والإنصات له، فقال سبحانه: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، فالله عز وجل أرشد المؤمنين به المصدقين بكتابه إلى أن يصغوا وينصتوا إلى القرآن إذا قرئ عليهم؛ ليتفهموه ويعقلوه ويعتبروا بمواعظه؛ إذ يكون ذلك سبيلًا لرحمة الله تعالى بهم.

وقال الإمام الطبري في تفسيره "جامع البيان" (10/ 658، ط. دار هجر): [يقول تعالى ذكره للمؤمنين به المصدقين بكتابه الذين القرآن لهم هدى ورحمة: ﴿وَإِذَا قُرِئَ﴾ عليكم أيها المؤمنون، ﴿الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾، يقول: أصغوا له سمعكم لتتفهموا آياته، وتعتبروا بمواعظه، وأنصتوا إليه لتعقلوه وتتدبروه، ولا تلغوا فيه فلا تعقلوه، ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ يقول: ليرحمكم ربكم باتعاظكم بمواعظه، واعتباركم بعبره، واستعمالكم ما بينه لكم ربكم من فرائضه في آيه] اهـ.

وقال الإمام الليث: [يُقال: ما الرحمة إلى أحدٍ بأسرع منها إلى مستمع القرآن؛ لقول الله جل ذكره: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾، و"لعل" من الله واجبةٌ] اهـ. يُنظر: "الجامع لأحكام القرآن" للإمام القرطبي (9/1، ط. دار الكتب المصرية).

استماع النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ لتلاوة القرآن من غيره

كان النبي صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ يحب أن يستمع لتلاوة القرآن من غيره، وهذا مما يؤكِّد سنية الاستماع والإصغاء لتلاوة القرآن الكريم واستحبابه؛ فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قالَ: قال لي النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ، قُلتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قالَ: فإنِّي أُحِبُّ أنْ أسْمَعَهُ مِن غَيرِي، فَقَرَأْتُ عليه سُورَةَ النِّسَاءِ، حتَّى بَلَغْتُ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾، قالَ: أمْسِكْ، فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ» أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاري.

قال الإمام ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (10/ 277، ط. مكتبة الرشد): [«إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي» معنى استماعه القرآن من غيره -والله أعلم- ليكون عرض القرآن سنة، ويحتمل أن يكون كي يتدبره ويفهمه، وذلك أن المستمع أقوى على التدبر، ونفسُه أخلى وأنشط من نفس القارئ؛ لأنه في شغل بالقراءة وأحكامها] اهـ.

وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (6/ 88، ط. دار إحياء التراث العربي): [وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد، منها: استحباب استماع القراءة والإصغاء لها، والبكاء عندها، وتدبرها، واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له، وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه، وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم] اهـ.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الاستخارة بالدعاء فقط دون الصلاة .. الإفتاء توضح
  • هل التوسل بالنبي في الدعاء حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح
  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • حكم جمع نية صيام الإثنين والخميس مع الست من شوال.. الإفتاء توضح
  • حكم إطلاق أسماء الأشخاص على المساجد.. الإفتاء توضح
  • هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعة
  • هل يجوز قتل الكلاب والقطط الضالة المؤذية؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
  • حكم دفع رشوة للحصول على وظيفة.. الإفتاء توضح
  • حكم عمل ختمة قرآن ووهب ثوابها للميت.. الإفتاء توضح
  • حكم جعل القرآن الكريم أو الأذان نغمات للهاتف المحمول.. الإفتاء توضح