إعفاءات لمن يرعى أو يوظف شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على التفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون، أو الموظف الذى يرعى شخص من ذوي الإعاقة.
فقد نصت المادة (٢٣) على أن مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:
-يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
-لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
ونصت المادة (٢٤) من القانون على أن تُخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية.
وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاءات لمن يرعى ذوي الإعاقة الموظف ذوي الإعاقة الاعفاءات الضريبية الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس النواب يقر مادة تنظم حق العمال في الإضراب
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، علي المادة (231) من مشروع قانون العمل، والتي تقضي بتنظيم حق العمال بالقطاع الخاص في الإضراب بشكل يوازن بين حماية مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وضمان استقرار بيئة العمل.
وتقضي المادة (231) من مشروع القانون حسبما انتهي مجلس النواب بأنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون.
كما تقر المادة بأن إعلان الإضراب وتنظيمه يكون من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.