نص القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، على عدد من الإعفاءات والمزايا للأشخاص المخاطبين بالقانون، أو الموظف الذى يرعى شخص من ذوي الإعاقة.

 

فقد نصت المادة (٢٣) على أن مع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة، يمنح الشخص ذو الإعاقة أو من يوظف أو يرعي شخصًا ذا إعاقة، المزايا الآتية:

 

-يُزاد مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في المادة (١٣/ بند ١) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بنسبة ٥٠٪ من هذا المبلغ لكل شخص من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات والقواعد المنظمة لذلك.

 

-لصاحب العمل الذي يوظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة يزيدون علي نسبة (٥٪) المشار إليها في المادة (٢٢) من هذا القانون الحق في زيادة نسبة الإعفاء الشخصي المقرر في البند (١) من المادة (١٣) من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه بنسبة (٥٪) عن كل عامل يزيد عن النسبة المقررة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.

 


ونصت المادة (٢٤) من القانون على أن تُخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة أو لمن يرعي فعليًا شخصًا ذا إعاقة من اقاربه حتي الدرجة الثانية.

 

وتوفر هذه الجهات أنظمة مرنة للتشغيل بشأن ساعات وايام العمل والأجر المناسب لها، يُتاح للأشخاص ذوي الاعاقة الاختيار من بينها وفقًا لظروفهم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الأنظمة.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة إعفاءات لمن يرعى ذوي الإعاقة الموظف ذوي الإعاقة الاعفاءات الضريبية الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم، نهائيا، على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.

وألزم مشروع قانون العمل الجديد، بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون.

جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (103)، حيث أشارت إلى انه يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم ، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

ووفقا للمادة (101)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتنص المادة (102)، على أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

مقالات مشابهة

  • انطلاق مناقشات مشروع قانون العمل.. وحماية العمال بإجراءات خاصة
  • ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
  • ورش حكى وتصنيع مشغولات لذوى الاحتياجات الخاصة بالفيوم.. صور
  • جمعيات حقوقية: بطاقة الأشخاص ذوو الإعاقة خطوة رمزية بلا حقوق حقيقية
  • إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد 
  • بعد الموافقة النهائية.. تفتيش دوري على المنشآت بمشروع قانون العمل
  • حظر الفصل التعسفي.. أبرز أوجه الحماية الاجتماعية في قانون العمل الجديد
  • قوى عاملة النواب تنتهي من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد
  • قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
  • قوى النواب تحسم تعريف مصطلحي التنمر والتحرش بمشروع قانون العمل الجديد