للخريجين والمرأة المعيلة.. قروض حسنة تصل لـ 50 ألف جنيه بدون فوائد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
في خطوة جديدة تستهدف تحسين معيشة الشباب والنساء في مصر، أطلقت إدارة شباب الخريجين بمجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، عن مبادرة تتيح قروضًا حسنة بدون فوائد، وهي فرصة مثالية للشباب الخريجين والنساء المعيلات الذين يتطلعون لتحقيق الاستقلال المالي وإنشاء مشروعاتهم الخاصة في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب والمرأة المعيلة كجزء من مبادرة «بداية جديدة لتنمية الإنسان» وتهدف هذه المبادرة إلى تمكين الفئات الضعيفة ماليًا وتشجيعهم على دخول عالم ريادة الأعمال، بما يحقق لهم الاستقلال الاقتصادي الذي يستحقونه.
«هل تواجه صعوبة في العثور على وظيفة؟ هل تسعى لبدء مشروع خاص ولكنك تفتقر إلى التمويل؟ إذا كانت الإجابة «نعم»، فإن هذه المبادرة هي الطريق الأمثل نحو مستقبلك»، هكذا أعلنت إدارة شباب الخريجين بمجلس مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، في بيان لها، عن الفرص المتاحة، وأكدت أنه يمكن الحصول على قرض حسن يبدأ من 10,000 جنيه ويصل إلى 50,000 جنيه بدون أي فوائد، سواء كنت تخطط لإطلاق مشروع تجاري صغير أو ترغب في الدخول إلى عالم الزراعة أو تربية المواشي.
من هم المؤهلون للاستفادة بالقروض؟وأكدت الإدارة في بيانها، أن المبادرة تستهدف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و40 عامًا، بالإضافة إلى النساء المعيلات اللواتي يحملن على عاتقهن مسؤولية إعالة أسرهن، موضحة أن المشاريع المؤهلة للحصول على القروض تشمل معظم القطاعات، باستثناء مشاريع التوك توك، وهذه القروض لا تهدف فقط إلى توفير المال، بل هي جزء من توجه حكومي أوسع لتشجيع المشاريع التي تساهم في تنمية المجتمع.
المستندات المطلوبةـ سجل تجاري للنشاط.
ـ بطاقة ضريبية للنشاط.
ـ عقد إيجار موثق من الشهر العقاري لمكان المشروع.
ـ صورة البطاقة الشخصية سارية.
ـ بالنسبة للرجال، يجب تقديم موقف التجنيد.
ـ صورة من آخر شهادة دراسية.
أما بالنسبة للضامن، فيجب أن يتوفر لديه:
- بطاقة شخصية سارية.
ـ إثبات وظيفة حكومية أو إثبات أنه على المعاش.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شباب الخريجين المرأة المعيلة قروض حسنة بدون فوائد مبادرة بداية
إقرأ أيضاً:
إغلاق 5 شركات سياحية نصبت على المواطنين..غرامة 3 ملايين جنيه عقوبة تنفيذ رحلات عمرة بدون ترخيص
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما فى مجال ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (5 شركات "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (أختام وأكلاشيهات للشركات – تأشيرات لرحلات دينية – كشوف حجوزات لعملاء لرحلات دينية – إعلانات ودعاية للشركات - برامج لرحلات دينية على مواقع التواصل الإجتماعى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة مخالفات الشركات السياحيةويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون ترخيص.
نصت المادة 10 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن للوزير المختص، بقرار مسبب، إيقاف نشاط الشركة السياحية كليًا أو جزئيًا عن ممارسة نشاط العمرة لمدة لا تجاوز سنة في حالة مخالفة القواعد والإجراءات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (5) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة علىما أناطت بقرار يصدر عن الوزير المختص – سنويا - بالتنسيق مع الغرفة المختصة تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: بالشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة ، وفى حالة تكرار المخالفة يَلغى ترخيص الشركة السياحية.
كما تنص المادة 12 من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه من نفذ رحلات أداء مناسك العمرةبدون توثيق العقود المبرمة بين الشركات السياحية والوكلاء السعوديين وفقا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية، إلكترونيًا علي البوابة، بعد التنسيق مع الغرفة المذكورة، وفى حالة العود يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
وتنص المادة (13) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: كل من نفذ رحلات العمرةمن خلال الشركات السياحية المرخص لها دون غيرها بمزاولة النشاط السياحي وفقًا لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1977بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009 ، وكل من خالف المادة السابعة التى تنص على إلزام شركات الطيران أو النقل البري أو البحري بمطابقة البيانات الخاصة بكل معتمر بالبيانات المسجلة لدي البوابة قبل مغادرة المعتمر لمنافذ الجمهورية مباشرة، وذلك إنفاذا للمنظومة الإلكترونية الجديدة، وفى حالة العود، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.
ووفقا للمادة (14) من قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زور بنفسه أو بواسطة غيره الكود التعريفى المنصوص عليه في هذا القانون.