دمشق-سانا

ضبط عناصر مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مركزاً للغاز في منطقة برزة، يقوم بالإتجار بأسطوانات الغاز الصناعية والمنزلية لغير الغاية المخصصة لها.

وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الأسطوانات المضبوطة 73 أسطوانة غاز صناعي، و7 أسطوانات غاز منزلي، جميعها معبأة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وحجز الأسطوانات والسيارة التي كانت تنقلها، وختم المستودع بالشمع الأحمر، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتغريمه بمبلغ 18054000 ليرة سورية.

كما تم ضبط محطة وقود في منطقة القابون بمخالفة نقص في كيل البنزين، حيث تم تنظيم الضبط اللازم، وختم المضخة المخالفة بالشمع الأحمر، وتغريم المحطة بـ 3204600 ليرة، وإحالة المخالفة إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين

أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.


ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.


و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.


على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.


و  تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

عقوبة تصنيع أكياس بلاستيكية مضرة بالبيئة


يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني يخمد حريقاً بمحطة محروقات في مدينة ‏الباب ‏بريف حلب
  • الحد الأدنى للأجور في تركيا أصبح ليرة إلا ربع من الذهب
  • الهلال الأحمر الفلسطيني: التحقيق الإسرائيلي في مقتل المسعفين "مزيف"
  • في يوم تسجيل الذهب لرقم قياسي، البيتكوين يشهد قفزة بـ 140 ألف ليرة تركية
  • محافظ بني سويف يعتمد دعما إضافيا لاستكمال طريق بدهل - منشأة أبو مليح بمركز سمسطا
  • مركز شرطة البرشاء «ذكي» على مدار الساعة
  • اسرائيل تواصل حرب إبادة المدنيين وقتل أطفال غزة
  • تركيا.. وظائف برواتب تصل إلى 50 ألف ليرة شهريًا ولا يوجد عمال
  • ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
  • وزارة الداخلية: في إطار الجهود المشتركة لمكافحة آفة المخدرات، تمكّنت إدارة مكافحة المخدرات في محافظة اللاذقية، بالتعاون مع فرع البحث الجنائي، من إلقاء القبض على خلية تمتهن تجارة وترويج المخدرات، وضُبطت بحوزتها كميات من المواد المخدّرة. وقد تم اتخاذ الإجرا