ضبط مركز للغاز ومحطة محروقات مخالفين بدمشق
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دمشق-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارية الداخلية وحماية المستهلك بدمشق مركزاً للغاز في منطقة برزة، يقوم بالإتجار بأسطوانات الغاز الصناعية والمنزلية لغير الغاية المخصصة لها.
وأوضحت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه أن عدد الأسطوانات المضبوطة 73 أسطوانة غاز صناعي، و7 أسطوانات غاز منزلي، جميعها معبأة، مشيرة إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، وحجز الأسطوانات والسيارة التي كانت تنقلها، وختم المستودع بالشمع الأحمر، وإحالة المخالف إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق وتغريمه بمبلغ 18054000 ليرة سورية.
كما تم ضبط محطة وقود في منطقة القابون بمخالفة نقص في كيل البنزين، حيث تم تنظيم الضبط اللازم، وختم المضخة المخالفة بالشمع الأحمر، وتغريم المحطة بـ 3204600 ليرة، وإحالة المخالفة إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
ضوابط تصنيع الأكياس البلاستيكية وهذه عقوبة المخالفين
أقر قانون تنظيم إدارة المخلفات ، عدة ضوابط لتصنيع الأكياس البلاستيكية ، و فرض عقوبات رادعة كونها مضرة للبيئة لمن يخالف ضوابط القانون، حيث نصت المادة 27 من القانون على أنه يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.
ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة.
و لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون، يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة.
على أن يراعى عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية ، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها.
و تمنح المنشآت والأشخاص والمنتجون لهذه الأكياس فترة سماح لتوفيق الأوضاع على أن يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.
يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام البند (أ) من المادة 27 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات.