التقاعد المبكر.. والحماية الاجتماعية للمرأة العُمانية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani1@gmail.com
يعكس مطلب المرأة العُمانية بمُراجعة قضية التقاعد المُبكر، قلقًا مشروعًا لدى مختلف فئات النساء في هذا الوطن العزيز، وذلك على خلفية بنود قانون الحماية الاجتماعية المُتعلقة بتقاعد المرأة، خاصة في ظل وضع اشتراطات جديدة للتقاعد المُبكر والتي قد تحد من المرونة التي كانت متاحة سابقًا.
النساء في عُمان يُعبِّرن عن الحاجة إلى مراعاة الخصوصية الاجتماعية التي تتحملها المرأة العُمانية، بما في ذلك مسؤوليات الأسرة والأمومة، والتي قد تجعل التقاعد المبكر خيارًا ضروريًا وليس رفاهية، حيث إن التعديلات الجديدة التي تتطلب سنوات خدمة مُعينة قبل الحصول على التقاعد المبكر قد لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة التي تواجهها المرأة، خاصة في ظل موازنتها بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وبالتالي، هناك دعوات مُلحة لتقديم حلول مرنة من خلال قانون الحماية الاجتماعية؛ بما في ذلك تقليل سنوات الخدمة المطلوبة أو تخفيف القيود العمرية، مع الأخذ في الاعتبار دور المرأة في المجتمع العُماني التقليدي، ومن المناسب أن تمنح المرأة التقاعد المبكر بعد 15 سنة خدمة بنسبة 50% من الراتب الشامل، بدلًا عن تمديد شروط الخدمة إلى 30 سنة عمل وفي حينها تكون المرأة وصلت إلى سن الـ60 عامًا وهذا غير مجدٍ لطبيعة المرأة ومتطلبات الأسرة، كما إنه ومن خلال التقاعد المبكر سيتيح خلق المزيد من فرص العمل للنساء من الجيل الجديد بدلًا من تكدس الباحثات عن عمل في ظل إنهاك الموظفات القديمات وعدم مقدرتهن على مواكبة متغيرات السوق ولا سيما في ظل التحول الرقمي في الأعمال ومتطلبات المرحلة الحالية.
وفي المقابل البعض يرى أن التغييرات المقترحة، تتطلب مدة خدمة وسناً معينة للتقاعد المبكر، قد تؤدي إلى تقليص خيارات النساء مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت توفر مرونة أكبر للمرأة للتقاعد بعد عدد مُعين من سنوات الخدمة، وهذا الجدل نابع من رؤية أن النساء وفي ظل أدوارهن المتعددة في المجتمع كأمهات وربات أسر، قد يحتجن إلى خيارات أكثر مرونة للتقاعد المبكر. بينما ترى الفئات التي تدافع عن القانون الجديد أنَّ التعديلات تهدف إلى تحقيق عدالة بين الجنسين وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي، مع توفير حماية اجتماعية شاملة، بحيث تشمل هذه الحماية تأمينات الأمومة ومنحها هذا القانون 98 يومًا إجازة أمومة يجوز أن يكون منها (14) يومًا قبل تاريخ الوضوع، ويستحق المؤمن عليه بدل إجازة أبوة لمدة (7) أيام، بشرط أن يولد الطفل حيًا، وألا تتجاوز الإجازة اليوم 98 من عُمر الطفل، وتدخل هذه المدد ضمن مدة الخدمة الفعلية، ولا يجوز لجهة العمل إلزام المؤمن عليها بمباشرة العمل خلال فترة الإجازة، وفي حال انتقال المؤمن عليها إلى جهة عمل أخرى يستمر صرف بدل إجازة الأمومة، وفقًا للأجر الأخير قبل الانتقال، والإجازات المرضية وغيرها من الضمانات التي تساهم في دعم المرأة العاملة.
وبعض الأصوات تُطالب بمراجعة إضافية للنظام لضمان توافقه مع احتياجات النساء العاملات في مجالات مختلفة، مع التأكيد على أهمية الأخذ بعين الاعتبار الفروق في الأدوار الاجتماعية بين الرجال والنساء في سن التقاعد .
وأخيرًا.. إنَّ الحوار حول هذه القضية مُستمر، والنساء العُمانيات يأملن أن تستجيب الجهات المختصة لهذه المطالب عبر إعادة النظر في التشريعات لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، والحقيقة أننا- نساء عُمان- نأمل نحظى بإعلان هذه التعديلات في مثل هذه المُناسبات الوطنية كتكريم لجميع نساء هذا الوطن الغالي بمختلف قطاعاته.
كل عام والمرأة العُمانية في خير وسعادة وتقدم وازدهار.
رابط مختصر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يختتم ورشة "نظام التنسيق المحلي بين الجهات في جرائم العنف"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اختتمت فعاليات ورشة العمل التدريبية حول "نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة"، اليوم الأربعاء، والتي نظمها المجلس القومي للمرأة ممثلا في مكتب شكاوى المرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للسكان والتي تهدف إلى إنشاء لجنة دائمة لنظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة في جميع محافظات الجمهورية.
وأكد المستشار عبدالمعز ربيع، ممثل النيابة العامة في كلمته على ضرورة حماية المرأة والفتاة من العنف كمسؤولية مشتركة تقع على عاتق الدولة والمجتمع والأفراد رغم التحديات التي تواجه هذه الجهود، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية قوية للتصدي لهذه الظاهرة من خلال التعاون بين جميع الأطراف ، ويمكن تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال لضمان حياة آمنة وكريمة للمرأة والفتاة في المجتمع المصري مؤكداً على الدور الهام للنيابة العامة في حماية المرأة والفتاة من العنف.
وأشارت جاكلين ممدوح، مدير عام شؤون المرأة إلى جهود وزارة التضامن فى مجال حماية المرأة من العنف من خلال شبكة من الرائدات الريفيات اللاتي يقمن بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات والمبادرات بالشراكة مع المجلس وغيرها من الجهات، كما تناولت شرحا مفصلا عن دور مراكز الإستضافة مشيرة إلى دور مركز ضحايا الإتجار بالبشر وصور جرائم الاتجار بالبشر طبقا لقانون 64 لسنة 2010 كتجارة الأعضاء ، الإستغلال في الأعمال المنافية للآداب، العمل الجبري، زواج الصفقة، التسول.
واستعرض عمرو يسري، ممثل المجلس القومي للطفولة والأمومة آلية عمل خط نجدة الطفل 16000 المجاني، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع مع فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات بجميع المحافظات لجان حماية الطفولة ويهدف خط نجدة الطفل إلى حل مشاكل الأطفال ومساعدتهم ومواجهة كل صور العنف التى قد يتعرض لها الأطفال، مشيرا إلى دور ومهام لجان حماية الطفولة الفرعية ودور النيابة العامة فى منظومة حماية الطفل.
وعرضت الدكتورة أمل فيليب، مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة والمسار الوطني لإحالة السيدات وإحصائيات العنف ضد المرأة في مصر وأحدث الإحصائيات الخاصة به، والمضاعفات الصحية والنفسية الملازمة للمرأة بعد تعرضها للعنف، مشيرة إلى دور القطاع الطبي في دعم السيدات اللاتي يتعرضن للعنف، وكيفية تقديم الدعم النفسي لهن، والدور المهم الذي تلعبه وحدات المرأة الآمنة في مساعدة السيدات اللاتي تتعرضن للعنف وفقا لنظام إحالة فعال بين الجهات المعنية.
وفي ختام ورشة العمل استمع المستشار أحمد النجار خلال جلسة نقاشية إلى المشكلات التى يتعرض لها ممثلي المحافظات من خلال تجاربهم فى نظام التنسيق المحلي بين الجهات فى جرائم العنف ضد المرأة والعمل على حلها بالإضافة إلى عرض ممثلي المحافظات أهم التوصيات والمقترحات والتى جائت كالتالي: تفعیل دور لجان الحماية بالمحافظات التي لم يتم إنشاء وحدات بها، تحديد دور لجان الحماية واختصاصتها حتى لا تتعارض مع اعمال مكتب شكاوى المرأة ،إصدار دليل استرشادي لكل أدوار الجهات المشاركة باللجان.