العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024)

بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.

المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (48 / 2024)

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ 26 من يونيو 2024م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

"النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار

يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات التلاعب في أسعار السلع خاصة بعد، تحركات النواب بشأنإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، 

 

منع الممارسات الاحتكارية

حظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.


عقوبة التلاعب في الأسعار

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

بينما ضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".

تحركات النواب للرقابة علي أسعار السلع

طالب النائب خالد طنطاوى، عضو مجلس النواب، الحكومة بإحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضراوات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.

وأكد "طنطاوى"، فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن ارتفاع أسعار هذه السلع رصده وأعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن شهر أكتوبر الحالى مقارنة بالعام الماضى.

وناشد الحكومة والأجهزة الرقابية المختصة وجميع المحافظين وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية، القيام بحملات تفتيشية مكثفة على أن تكون مفاجئة على مختلف الأسواق لمواجهة ظاهرة ارتفاع أسعار السلع بدون أى مبرر.

كما طالب النائب خالد طنطاوى وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع فى إقامة العديد من معارض السلع الغذائية لبيع السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، مشيداً بدور القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى هذا الصدد.

مقالات مشابهة

  • "النواب" يتدخل لمنع التلاعب في أسعار السلع الغذائية.. وعقوبة كبرى لهؤلاء التجار
  • بنك مصر يحصد جائزة أفضل بنك للمعاملات المصرفية الإسلامية لعام 2024
  • جلالة السُّلطان المعظّم يستقبل وزير الخارجية البحريني
  • ادعت أنها طبيبة وشككت في نسب الأطفال.. سيدة تواجه هذه العقوبة
  • تعديلات جديدة على الرسوم المتعلقة بالسكن والنقل
  • مشروع قانون المالية 2025.. جديد استيراد السيارات المستعملة
  • هذه أهم التعديلات على مشروع قانون المالية لـ 2025
  • إيران وروسيا تبدآن المرحلة الثانية من ربط شبكاتهما المصرفية نهاية 2024
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • المرتضى: الاساءات الى طائفة الموحدين الدروز مستهجنة تخدم العدو ومرتكبها حسابه عسير