جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024)
بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.
المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (48 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ 26 من يونيو 2024م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتقدم بطلب لإخضاع هيئة الثروة المعدنية للضرائب والرسوم.. وإلزم المالية بالسداد
قدمت الحكومة تعديلا على المادة 31 مكرر 7 من مشروع قانون تعديل قانون الثروة المعدنية.
وقال "فوزي" خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب إنه مطلوب نخفف بعض الأعباء المالية ، لكنه لا يجب أن يتعارض مع باقي القوانين خصوصا أن المشرع أصدر قانون المالية العامة الموحد و الإعفاءات في بعض القوانين، ولذلك حصل تنسيق بين وزارة البترول والمالية لتعديل صياغة المادة مع الإبقاء على المضمون.
وتنص المادة 31 7 مكرر قبل التعديل على:
تعفى الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال ولا يسرى هذا الحكم على سيارات الركوب غير المستخدمة في الأنشطة الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تطبيق هذه المادة.
وأصبحت المادة بعد التعديل:
تخضع الهيئة من كافة الضرائب والرسوم الجمركية وكذا الضريبة على القيمة المضافة على السيارات والآلات والأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتنفيذ أنشطتها الحقلية والاستكشافية للبحث عن الثروات والخامات التعدينية لطرحها للمستثمرين للقيام بعمليات البحث والاستغلال
وتتولى وزارة المالية تدبير الاعتمادات المالية للهيئة لسداد الضرائب المستحقة بما يضمن الاستندامة المالية للهيئة طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرارا من رئيس مجلس الوزراء.
وقال المستشار محمود فوزي، إن التعديل راعى كل المحاسبات الضريبية وفي نفس الوقت رفعنا العبء عن الهيئة.