جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومين سلطانيين ساميين
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:
مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024)
بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95،
وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.
المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه.
المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الرابعة: يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م
مرسوم سلطاني رقم (48 / 2024)
بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ 26 من يونيو 2024م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ
الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بمجلس النواب.. تعرف على الشروط الجديدة لمنح الجنسية المصرية للسفن التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، مناقشة تعديلات أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، حيث تضمن المناقشات بشأن منح الجنسية المصرية للسفن التجارية.
حيث يستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ويهدف المشروع الذي يناقشه مجلس النواب إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
شروط منح الجنسية للسفن التجارية
تضمنت المادة الأولى استبدال نص المادة (5) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقد بينت المادة (5) شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية.
كما تضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة مشارطة إيجار سفينة عارية المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة غير المجهزة المؤجرة تمويليها لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار، وفي جميع الأحوال لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها، واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث استلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازي أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.