العُمانية: أصدر حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظه الله ورعاه/ اليوم مرسومين سلطانيين ساميين، فيما يأتي نصّاهما:

مرسوم سلطاني رقم (47 / 2024)

بإصدار قانون حماية الودائع المصرفية

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95،

وعلى القانون المصرفي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 114 / 2000،

وبعد العرض على مجلس عمان،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: يعمل بأحكام قانون حماية الودائع المصرفية المرفق.

المادة الثانية: تؤول إلى الصندوق التأميني لحماية الودائع لدى المؤسسات المرخصة التقليدية المنشأ بالقانون المرفق كافة الأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بنظام تأمين الودائع المصرفية المنصوص عليه في قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه.

المادة الثالثة: يصدر رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني اللائحة التنفيذية للقانون المرفق والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.

المادة الرابعة: يلغى قانون نظام تأمين الودائع المصرفية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9 / 95 المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م

مرسوم سلطاني رقم (48 / 2024)

بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة

نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،

وعلى الاتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية أوزبكستان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، الموقعة في مسقط بتاريخ 26 من يونيو 2024م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى: التصديق على الاتفاقية المشار إليها، وفقا للصيغة المرفقة.

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: 12 من ربيع الآخر سنة 1446 هـ

الموافق: 16 من اكتوبر سنة 2024 م

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

رسم ترخيص وجراجات.. ننشر أبرز التعديلات على قانون البناء الموحد

كتب- محمد نصار:

ناقش مجلس الشيوخ على مدار الفترة الماضية التعديلات المقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وشكل المجلس لجنة مختصة لدراسة مشروع القانون وإبداء الرأي فيه، والتي انتهت إلى تقرير نهائي تضمن تعديلات في نصوص عدد من المواد.

ويرصد مصراوي أبرز تعديلات مجلس الشيوخ على مشروع قانون البناء الموحد المقدم من الحكومة في المواد التالية:


- المادة الثانية

يحظر إقامة أي مبانٍ أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للتجمعات العمرانية الريفية والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد، أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:

1- الأراضي التي تُقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالزراعة.

2- الأراضي التي تُقيم عليها الحكومة مشروعات قومية أو ذات نفع عام بشرط موافقة الوزير المختص بالزراعة.

3- الأراضي الزراعية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية للتجمعات الريفية والمدن التي يُقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي، تطبيقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة.


- المادة 39

يحظر إنشاء أية مبانٍ أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية للقانون.

- المادة 40

يكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولًا عن استيفاء المستندات وعن أعمال التصميم والمراجعة، وعليه الالتزام عند مراجعة الرسومات وتعديلاتها بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية والأكواد والأصول الفنية والمواصفات القياسية المصرية المعمول بها وقت تقديم طلب الترخيص.

- المادة 45

يؤدي طالب الترخيص تأمينًا قدره 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب ترخيصها ويتم تخصيصها لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.

ويكون سداد الرسوم المقررة وفقًا لأحكام هذه المادة نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي، وفي جميع الأحوال لا يجوز فرض أي مبالغ على فحص وإصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى عدا ما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة.

- المادة 46

لا يجوز إصدار ترخيص البناء أو البدء في تنفيذ الأعمال التي تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه فأكثر أو المبنى المكون من 5 طوابق فأكثر تشمل البدروم أو التعليات أيا كانت قيمتها أو المبنى الذي يحتوي على أكثر من بدروم إن وجد، إلا بعد أن يقدم طالب الترخيص وثيقة تأمين.

- المادة 48

يلتزم طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، وذلك وفقًا للاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض ووفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • إعفاءات لمن يرعى أو يوظف شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.. تعرف على التفاصيل
  • جلالة السلطان يصدر مرسومين سلطانيين .. عاجل
  • احذر.. عدم تأمين المباني ضد الحريق يعرضك للحبس وفقًا للقانون
  • كيف جرم قانون مكافحة المخدرات عمليات التعاطي والاتجار فيها؟
  • غرامات تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن.. تفاصيل المرسوم السلطاني رقم (45/ 2024)
  • رسم ترخيص وجراجات.. ننشر أبرز التعديلات على قانون البناء الموحد
  • جلالة السلطان المعظم يصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
  • تعرف على ضوابط تأمين الصناديق الخاصة وفقاً للقانون.. تفاصيل
  • وضع “ذهب وألماس” أفراد العصابة تحت تصرف بنك الجزائر