البوابة نيوز:
2025-01-31@04:50:59 GMT

7 قرارات جديدة للحكومة .. تعرف عليها

تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، والتي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.

 
وتستهدف الاتفاقية وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية؛ لكلا الطرفين حقوقاً مُحددة لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري. 
وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ومن المقرر أن يختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، والتي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والانتاجي.

4. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مُسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية"، إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وذلك في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط. 

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.

5. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.

6. اعتمد مجلس الوزراء قرارات مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بجلسته رقم (27) المنعقدة بتاريخ 9/9/2024، فيما يخص عدة موضوعات.
وتضمن ذلك الموافقة على تحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.

كما تضمن ذلك الموافقة على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيراً على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.

وتضمن ذلك أيضاً الموافقة على تحديث أسعار وشروط بيع الوحدات السكنية المتبقية والشاغرة لمنخفضي ومتوسطي الدخل بالمراكز أو المدن بالمحافظات، والتوصل إلى آلية السداد المقترحة من جانب محافظة القليوبية لبيع 225 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة، لتعويض سكان العقارات المُزالة بمنطقة "عزبة أبو رجب" بمدينة قليوب؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دعماً لخطط التنمية المتكاملة للدولة.

7. استعرض مجلس الوزراء تقرير أداء الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن الموقف المالي والقوائم المالية لها في 30/6/2024. 

وتضمن التقرير نشاط الهيئة خلال الفترة من 1 يوليو 2023 حتى 30 يونيو 2024، وكذا الموقف المالي لها، وذلك بالمحافظات التي بدأ تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، وهي: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس الوزراء قرارات مجلس الوزراء قرارات الحكومة اجتماع الحكومة اجتماع الحكومة الأسبوعي الدكتور مصطفى مدبولي التکنولوجیة الدولیة وافق مجلس الوزراء رئیس الجمهوریة مجلس إدارة من خلال وذلک فی فی إطار ذلک فی

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها

يقدم موقع صدى البلد تفاصيل المواد المتعلقة بأجور العاملين في القطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد، وذلك بعد بدء لجنة القوى العاملة بالنواب مناقشة مواد مشروع القانون فيما يلي:

تشكيل المجلس القومي للأجور 


كما نظم مشروع قانون العمل الجديد، تشكيل المجلس القومي للأجور واختصاصاته على النحو الوارد في المادة (101) والتي تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

الوزير المختص أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه

الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه.

الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلا، من حيث العضوية.

خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 


كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.


ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 


وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 


كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.


فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ضوابط منح العامل أجره الشهري


وتنص المادة 106  من مشروع قانون العمل على: تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

. العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.

- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.

في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.

إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.


وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجد من الوزراء العامل أو جزء منه دون سند قانوني.

ضوابط حساب الأجر اليومي للعامل


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (107) ونصها كالتالي: يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة، أو عن المدة التي اشتغلها إن قلت عن ذلك مقسومًا على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.

كما تنص المادة (108) من مشروع قانون العمل الجديد على: لصاحب العمل بعد موافقة العامل كتابة أن ينقله من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية، أو بالأجر الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

وتنص المادة (109) بمشروع قانون العمل على: إذا حضر العامل إلى مقر عمله في الوقت المحدد للعمل، وكان مستعدًا المباشرة عمله، وحالت دون ذلك أسباب ترجع إلى صاحب العمل، اعتبر كأنه أدى عمله فعلا واستحق أجره كاملا، أما إذا حضر وحالت بينه وبين مباشرة عمله أسباب قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل استحق نصف أجره.

كما تنص المادة (110) على: لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بشراء أغذية، أو سلع أو خدمات من محال معينة، أو مما ينتجه صاحب العمل من سلع، أو ما يقدمه من خدمات.


ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (111) وتنص على: لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد أقرضه من مال أثناء سريان العقد، أو أن يتقاضى أية فائدة عن هذه القروض، ويسري هذا الحكم على الأجور المدفوعة مقدمًا.

كما وافقت اللجنة على المادة (112) ونصها كالتالي: مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة.

وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات.

ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.

وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة (۱۱۲) من هذا القانون.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على المادة (113) ونصها كالتالي: لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو في كشوف الأجور، أو إتمام تحويل أجره ومستحقاته إلى حسابه بأحد البنوك، ويلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل بيانا بمفردات أجره.

كما تنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: مع مراعاة حكم المادة (113) من هذا القانون، يسلم صاحب العمل إلى عماله من الأطفال أجورهم أو مكافأتهم أو غير ذلك مما يستحقونه قانونًا.

ويكون هذا التسليم مبرئًا لذمته.

مقالات مشابهة

  • «رئيس الوزراء»: مصرحققت نهضة في مختلف المجالات مهدت لميلاد جمهورية جديدة
  • «رئيس وزراء العراق»: نتائج أعمال اللجنة المصرية العراقية جاءت إيجابية في دورتها الثالثة
  • الحكومة تعلن عن 4 قرارات جديدة اليوم
  • قرارات الحكومة في اجتماعها اليوم.. تعرف عليها
  • تفاصيل جديدة عن أجور العاملين وفقا لقانون العمل| تعرف عليها
  • إبراهيم عيسى: قرارات "تحسين حياة المواطن" نافذة جديدة تفتحها الحكومة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • رئيس الوزراء: هدفنا شعور المواطن بثمرة الجهد الإيجابي للحكومة