«الرقابة المالية» تلزم المؤسسات غير المصرفية بالاستعلام عن صحة بيانات هواتف العملاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة، القرار رقم 186 لسنة 2024، بإلزام شركات التأمين، والشركات والجهات المُرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات ملكية رقم الهاتف المحمول لعملائها، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء، وذلك من خلال منظومة الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
ونص قرار مجلس إدارة الهيئة، على أن يكون الأشخاص الطبيعيين المصريين هم المشمولين بالقرار عند إبرام التعاقدات مع الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وشركات التأمين والشركات المقيدة بسجلات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية، ما يأتي ضمن مجموعة الإجراءات الرامية إلى التحقق من هوية العملاء، وترمي إجراءات التحقق من هوية العميل إلى دعم جهود التحوّل الرقمي والشمول المالي الذين توليهم الهيئة أهمية قصوى، والتي من شأنها تعزيز سلامة وصحة المعاملات ومن ثم حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة.
ويتسق القرار ورؤية الهيئة العامة للرقابة المالية والدولة المصرية بشأن تسريع الشمول المالي والتحول الرقمي المنضبط، بما يخدم القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز دوره بالاقتصاد القومي، بتوفير حلول استثمارية وتمويلية وتأمينية بما يحقق معدلات نمو اقتصادي أعلى وغنية بالوظائف.
الهوية الرقمية والعقود الرقميةويستند القرار إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 140 لسنة 2023 بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، بالإضافة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتجرى عملية التحقق بعد سداد المؤسسات المالية غير المصرفية مقابل الخدمات، ومن خلال منظومة الربط الإلكتروني المُبرمة بين هيئة الرقابة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
يُعزى التحقق إلى بناء قاعدة بيانات سليمة تهدف إلى حماية الشركات ومساعدتها على تقديم خدماتها المالية غير المصرفية بصورة منضبطة، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية المختلفة وهي التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا، والتعرف إلكترونيا على العميل (eKYC)، وإبرام عقود إلكترونية (eContracts) للمنتجات المالية غير المصرفية، والتسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقراروتُمنح الجهات المُخاطَبة، بموجب القرار، مهلة شهرين من تاريخ العمل بالقرار؛ ضماناً لتوفيق أوضاعها وحماية لحقوق كافة المتعاملين وتقديم خدمات القطاع المالي غير المصرفي بسهولة ويسر، مع تهيئة البيئة الملائمة لتحفيز الاستثمار والتمويل للأفراد والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي غير المصرفي.
يأتي القرار في سياق الأهمية التي توليها الهيئة العامة للرقابة المالية للتحول الرقمي، إذ يسهم في تسهيل عملية الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية المناسبة لجميع فئات المجتمع؛ بما يتيح الفرص للتوسع أو البدء في نشاط اقتصادي يساعد في تحسين المستوى المعيشي، وضمن عملية إنجاز المتطلبات التشريعية والرقابية والتنفيذية لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية.
تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا الماليةوكانت الهيئة أصدرت القانون رقم 5 لسنة 2022، الخاص بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وأجرت العديد من النقاشات واللقاءات مع مقدمي الخدمات لإصدار القرارات التنفيذية الخاصة بالقانون، تبعه إصدار القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية، وقرار رقم 140 لسنة 2023 للهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، وقرار رقم 141 لسنة 2023 لإنشاء سجل لمقدمي خدمات التعهيد.
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد أن القرارات الثلاثة تضع أطر العمل الاسترشادية بصورة مفصلة بهدف تنظيم وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات والأنشطة المالية غير المصرفية، وشدد على الأهمية الكبيرة للإصلاح والتطوير التراكمي لما له من نتائج إيجابية مستدامة على تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي عبر تمكين القطاع الخاص من الوصول والحصول على خدمات مالية متنوعة لتطوير أعماله وتحقيق رؤيته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شركات التأمين الأنشطة المالية غير المصرفية التكنولوجيا المالية الرقابة المالية الأنشطة المالیة غیر المصرفیة استخدام التکنولوجیا المالیة مجالات التکنولوجیا المالیة القطاع المالی غیر المصرفی مجلس إدارة الهیئة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تصدر قرارا بزيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.
ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى، والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.
كما حدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.
توفيق الأوضاع
ألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه.
وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.
وتأتي أهمية زيادة رأس مال شركات التأمين، من ارتباطه الوثيق بتعزيز الملاءة المالية للشركات وتحسين قدرتها على تأمين أخطار أكبر مدفوعة بقاعدة رأسمالية قوية تسهم في تعزيز مستويات الاستقرار المالي لقطاع التأمين، ومن ثم دعم الجهود الرامية لزيادة مستويات الشمول التأميني، كما يُمكن القرار الشركات من التعاقد واستخدام أحدث البرمجيات ونظم المعلومات التي تمكنها من تقديم أفضل خدمة ممكنة، بجانب زيادة قدرة الشركة على الوفاء بالتزامتها تجاه حملة الوثائق.
قطاع الأعمال: تعيين طارق سلمان رئيساً لمجلس إدارة شركة القاهرة للأدويةقرارات جديدة من حماية المنافسة بشأن التركزات الاقتصاديةونص القرار على تحديد الحد الأدنى لرأس مال الشركات التي تزاول المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، على أن يكون الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة برامج التأمين الطبي بقيمة 20 مليون جنيه، وشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بقيمة 5 ملايين جنيه، وشركات خبرة تقييم الأخطار وشركات خبرة المعاينة وتقدير الأضرار وشركات خبرة الاستشارات التأمينية وشركات الخبرة الإكتوارية بقيمة 3 ملايين جنيه لكل منهم.
على أن يكون رأس مال جميع الشركات المخاطبة بالقرار مدفوعاً بالكامل بالجنيه المصري أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري.
كذلك ألزم القرار جميع الشركات بإعداد جدول زمني موضحاً به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقاً لأحكام القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل به، كما يُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة من الهيئة.
يأتي القرار في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية، لتنفيذ الدور المنوط بها عبر الإشراف والرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وخاصة العمل على إصدار القواعد واللوائح اللازمة لتعزيز قدرات قطاع التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد القومي، وذلك تنفيذا واتساقا مع أحكام مواد قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو الماضي، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة بوضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، في ظل استهداف زيادة مظلة التغطيات التأمينية لتشمل أكبر قدر ممكن من المواطنين.
كما يعد قانون التأمين الموحد، أول قانون موحد للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.