أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.

وأضافت: "عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه".

وعرفت المحكمة مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة والذى يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت إلى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكاً ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبياً عما يصدر منه من أفعال تعد خروجاً على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة .

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة تفادي الموظف افعال الموظف المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة موظف، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وعزله من وظيفته، لاتهامه بطلب وقبول رشوة مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم والذي يعمل موظفا عامًا تابع لمحافظة القاهرة ومن اختصاصه حصر الأراضي المملوكة للدولة بنطاق منطقة عمله وإزالة مايقع عليها من تعديات.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم تم تعينه عضوا بلجنة التعويضات لصرف مبالغ التعويضات عن إزالة الأملاك الخاصة والتوقيع على استمارات حصر الأملاك، إلا أنه قد أخل بواجبات الوظيفة بأن طلب وأخذ رشوة من أحد الأشخاص مقابل الاتجار بأعمال وظيفته.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهم تقاضى من أحد الأشخاص رشوة مالية مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بصرف مبلغ التعويض المستحق له عن نزع ملكية قطعة الأرض المملوكه له وإزالة المنشآت المقامة عليها.

مقالات مشابهة

  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع القضاة المحكمة الإدارية العُليا بالسعودية
  • رئيس مجلس الدولة: حريصون على تعزيز التعاون مع المحكمة الإدارية بالسعودية
  • ممثل النيابة الإدارية أمام المحكمة بقضية طبيبة كفر الدوار: كانت عايزة تركب التريند
  • المحكمة الإدارية العليا: العمل حق وشرف تكفله الدولة
  • الإدارية العليا: لا يجوز إلزام مواطن بعمل جبرًا
  • الإدارية العليا تمنح عضو هيئة قضائية المقابل المادى عن رصيد أجازتها عن 448 يوما
  • المشدد 10 سنوات لموظف وعزله من وظيفته لاتهامه بطلب وقبول رشوة
  • ما جدوى الكتابة إن لم تترجم إلى أفعال؟
  • الأمم المتحدة تدعو ترامب للحفاظ على "كرامة" المهاجرين
  • المحكمة الدستورية في أسبوع | توصيات بتشريعات الظروف الاستثئنائية بمؤتمر المحاكم العليا الإفريقية