محلية النواب تستأنف مناقشة نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.. صور
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته كاشف للحكومة، ورصد بعض الحالات التي يجب أن يتم تسويتها.
واستعرض النائب أحمد السجيني، الحالات المتضررة من تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها .
وأوضح النائب أحمد السجيني، أن اللجنة فى حال عدم ورود ، ردود المسؤولين في حل الأزمة سوف يتم عقد اجتماع وزارى يتم عرض فيه تقرير أداء لكل جهة، وتكون الجلسة فى شهر نوفمبر القادم بحضور وزراء الإسكان والنقل والتنمية المحلية ووزير الري .
حيث تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب متابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و (187) لسنة 2020.
وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نزع ملكية العقارات الإجراءات للمنفعة العامة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.