المشدد 6 سنوات للمتهمين بحيازة هيروين بقصد الإتجار فى الشرقية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم، متهمين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات، وتغريمهما مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط،لإدانتهما بحيازة كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار وترويجه بدائرة مركز الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الغفار عبد الرازق، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، ومحمد حسين عامر، ومجدى حسين العجاتى، وسكرتارية محمد فاروق.
تعود أحداث القضية رقم ١٥٤٧٠ ٢٠٢٤ جنايات أمركز الزقازيق والقيدة برقم ٢٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى جنوب الزقازيق، عندما احالت النيابة العامة بجنوب الزقازيق،" اشرف ح م " 26 عاما عامل، و "حسام ال م"36 عاما صاحب محل سيارات وقطع غيار سيارات مقيمان الزقازيق، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق لحيازتهما كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض بدائرة مركز الزقازيق
وتبين من أمر الإحالة، قيام النقيب اسلام جمال، معاون مباحث مركز الزقازيق، نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر له بالانتقال إلى حيث ايقن تواجد المتهمان وبتفتيش الأول عثر بحوزتة على لفافات بداخلها مسحوق بيع اللون يشبة الهيروين المخدر وبتفتيش الثاني عثر بحوزته على سلاح أبيض مطواة، ولفافات بداخلها مسحوق بيج اللون بشبه ذات الجوهر و هاتف محمول و مبلغ مالي و بمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدر بقصد الاتجار و السلاح الابيض للدفاع عن انفسهما وعن تجارتهما والمبلغ المالي حصيلتها و الهواتف المحمول للتواصل مع عملائهما من المتعاطين.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات المرسلة للفحص لجوهر الهروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات،وتم احالتهم إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق مخدرات الشرقية محكمة جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، بالسجن المشدد 10 سنوات.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".