أكد عضو مجلس الدولة محمد العريشية، أنه كان يجب إحالة ملاحظات مجلس النواب على قوانين الانتخابات إلى لجنة “6+6”، للنظر فيها.

وبين أن فتح المجال لتعديل قوانين الانتخابات، الهدف منه إرباك اللجنة وعدم الوصول للانتخابات، مشيرًا أنه كان يجب خروج القوانين إلى النور فور انتهاء لجنة “6+6” منها.

ولفت أن ما يتم التوصل إليه لا يُمكن أن يُرضي جميع الأطراف، ويجب الانتهاء من هذه المرحلة للوصول إلى الاستقرار.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

"النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقريري لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعي قوانين للبحث عن البترول.

وقال "جبالي": إن تقريري اللجنة مرطبتين يبعضهما، لذلك يناقشا مع بعض من حيث المبدأ.

وبحسب تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية (ج.م.ع). 

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها؛ أن مشروع القانون يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات كبيرة.

وجاء في تقرير اللجنة، أن القانون يعمل على ضخ استثمارات جديدة تعمل على تسريع إنتاج الاحتياطيات الموجودة بالمنطقة لتلبية الاحتياجات المتنامية من المنتجات البترولية سواء للسوق المحلية أو للتصدير.

وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون، يساهم في إدخال تقنيات حديثة في عمليات الحفر، مما يؤثر بالإيجاب على الكميات المنتجة من البترول، ويلزم المقاول بإتباع النظم واللوائح البيئية، فضلا عن تدريب موظفي الهيئة وتنمية مهاراتهم.  

وجاء نص مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة أيوك برودكشن بي. في، وشركة أبكس إنترناشيونال إنيرجي هولدنجزII، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة.             

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ويُنفذ كقانون من قوانينها.

كما يناقش تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي في وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل. سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

وأكدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تقريرها أن الاتفاقية محل مشروع القانون من أحكام يُحقق للدولة المصرية عائدًا جيدًا، وإيجابيات لصالح الاقتصاد الوطني. 

 وأشارت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أن القانون يساهم في الحصول على العديد من المنح غير المُستردة، فضلا عن توازن العقد بين الأطراف.

وأكد التقرير أن مشروع القانون، يتضمن قيام المُقاول أثناء أي فترة بحث أو تنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفي إيجاس بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لرفع كفاءاتهم وقدراتهم.

وأكد تقرير لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن القانون يعمل على تعزيز التعاون الدولي والعربي في مجالات الطاقة.

وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن القانون يعطي ممثلي الحكومة المفوضين تفويضًا قانونيًا الحق في الدخول إلى المنطقة موضوع هذه الاتفاقية وإلى مواقع العمليات البترولية التي تجرى فيها، فضلا عن إعطاء الأولوية للمقاولين المحليين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يرخص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة أيوك برودكشن بي. في. وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة قطر للطاقة الدولية أي آند بي أل. أل سي، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، وذلك وفقًا لأحكام الاتفاقية المرافقة والخريطة الملحقة بها.

(المادة الثانية)

تكون للقواعد والإجراءات الواردة في الاتفاقية المُرافقة قوة القانون، وتُنفذ بالاستثناء من أحكام أي تشريع مُخالف لها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مقالات مشابهة

  • القضاء العراقي يعيد التوازن بين السلطات وينهي أزمة القوانين الثلاثة
  • قانونية البرلمان العراقي: الاتحادية ردت 5 دعاوى بشأن القوانين الجدلية
  • من داخل المحكمة الاتحادية: نائب يرجّح إعادة القوانين الجدلية الثلاثة إلى البرلمان
  • معركة القوانين الثلاثة.. بين البرلمان و المحكمة الاتحادية
  • فتح تحقيق حول عرقلة منح تراخيص الاستغلال الخاصة بمعدات الرقمنة 
  • "النواب" يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • البرلمان يناقش قوانين للترخيص والبحث عن البترول في الصحراء الغربية وشرق بورسعيد
  • نائب: تمرير القوانين بسلة واحدة من قبل رئاسة البرلمان فساد سياسي
  • نائب:حراك نيابي لتعديل رابع لقانون الانتخابات
  • جدل سانت ليغو مستمر.. البرلمان: لا مقترح رسمياً لتعديل قانون الانتخابات