التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة التابع لشركة المقاولون العرب، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، ومركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
يذكر أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالًا لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسؤولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي هذا تنفيذًا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقًا للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القابضة لكهرباء مصر شركة المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
العقد ينتهي بإنجاز العمل.. ما ضوابط تجديده؟
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
ضوابط إنهاء عقد العاملفإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
ونصت مادة (155) أنه إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.