انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من اعتماد وتجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية خلال شهر سبتمبر الماضي.
وتضم قائمة المراكز المعتمدة أو التي تم تجديد اعتمادها، مركز المعهد التكنولوجي لهندسة التشييد والإدارة التابع لشركة المقاولون العرب، مركز التدريب الإداري بمديرية التنظيم والإدارة بمحافظة دمياط، ومركز تدريب شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.


من الجدير بالذكر، أن الجهاز يعتمد المراكز التدريبية إعمالاً لنص المادة رقم 7 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 والتي أناطت برئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اعتماد مراكز وهيئات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة أو تستعين بها في إطار العمل على تدريب وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتها ومسئولياتها على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
كما يأتي أيضا تنفيذا لنص المادة رقم 18 من اللائحة التنفيذية رقم 1216 لقانون الخدمة المدنية التي أجازت لوحدات الجهاز الإداري للدولة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية كتقسيم تنظيمي داخل الوحدة بعد موافقة الجهاز ووفقاً للنظام الذي يصدر به قرار من رئيس الجهاز مع مراعاة عدد من إجراءات وضوابط الإنشاء التي يتعين على الجهاز معاينتها والتأكد من مراعاتها على النحو الصحيح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ 3 مراكز تدريبية

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: علي الموظف تفادي أفعال شائنة تعيبه فتمس الجهاز الإداري

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.

وأضافت، عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت، إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.

مقالات مشابهة

  • التنظيم والإدارة ينتهي من تجديد اعتماد 3 مراكز تدريبية
  • مجلس الدولة: علي الموظف تفادي أفعال شائنة تعيبه فتمس الجهاز الإداري
  • المالية النيابية ومجلس الخدمة الاتحادي يبحثان تطوير الجهاز الإداري للبلد
  • المالية النيابية ومجلس الخدمة يبحثان الاحتياجات الوظيفية وتطوير الجهاز الإداري
  • الخدمة المدنية: ترشيح 692 مواطنا ومواطنة من حملة التخصصات التربوية للعمل بوزارة التربية
  • النيابة الإدارية تستقبل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
  • الجهاز الإداري للمصري يتابع وصول اللاعبين الدوليين إلى معسكر المغرب
  • “الخدمة المدنية” تبحث تحديات التفتيش الوظيفي ببنغازي الكبرى وخطة العمل المستقبلية
  • الرشود: الجهاز الإداري في المنتخب عليه علامة استفهام .. فيديو