أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.

وأضافت، عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت، إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوظيفة العامة الجهاز الإداري مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي

وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2431 لسنة 1971 بإنشاء الجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي.

وشمل التعديل إعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز، بحيث يُشكل من رئيس مجلس الإدارة، والمستشار القانوني للوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية، ومُمثل عن وزارة الموارد المائية والري يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن وزارة المالية يُرشحه الوزير المُختص، ومُمثل عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كما يضم مجلس الإدارة أربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الجهاز، يصدُر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة به سواء كان من داخل الجهاز أو من خارجه.

كما نص التعديل على أن يكون تعيين رئيس مجلس الإدارة، بقرار صادر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح الوزير المُختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

مقالات مشابهة

  • السيسي: العلاقات المصرية الكويتية نموذج للتعاون البناء القائم على الثقة والاحترام المتبادل
  • نائب ينسحب من جلسة مجلس النواب.. ما السبب؟
  • غرفة جدة تستضيف أعضاء المحكمة الاستثمارية العربية
  • إعادة انتخاب وزير الزراعة برئاسة مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل
  • الحكومة توافق على إعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • التشكيك: سلاح خفي في الحرب النفسية التي تشنها المليشيات
  • مجلس جامعة بنها الأهلية يناقش سياسات قبول الطلاب وتطوير الهيكل الإداري
  • وزير الرياضة يفتتح الملعب الخماسي ويوجه برفع كفاءة المبني الإداري ويتفقد فعاليات مهرجان ليالي مراكز الشباب
  • لموظفي الدولة.. قيمة العلاوة التشجيعية وشروط الحصول عليها
  • أسعار البيض تحلّق في أوروبا... من هي الدولة التي تدفع أكثر من غيرها؟