أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.

وأضافت، عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.

وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.

واشارت، إن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا الوظيفة العامة الجهاز الإداري مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

خبير عن نشر إسرائيل صور اغتيال “نصرالله”: الاحتلال لا يحترم كرامة القتلى

أثار نشر إسرائيل صور اغتيال حسن نصر الله زعيم حزب الله السابق بالتزامن مع جنازته، تساؤلات قانونية بشأن الامتثال للقانون الدولي الإنساني (IHL) والقانون الدولي لحقوق الإنسان.  

وتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه بموجب المادة 13 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، يجب احترام كرامة القتلى وعدم التمثيل بهم، حيث تحظر الممارسات التي تُشكل معاملة مهينة أو حاطة بالكرامة. 

وأضاف أستاذ القانون الدولي - في تصريحات خاصة لـ صدى البلد - إنه كذلك، قد يُفسَّر نشر الصور بشكل متعمد أثناء التشييع على أنه عمل دعائي يهدف إلى إهانة الخصم، وهو ما قد يندرج تحت الحظر العام للاستخدام الدعائي للأعمال العدائية بطريقة غير إنسانية.  

وأكد الدكتور أيمن سلامة إنه علاوة على ذلك، تنص المادة 34 من اتفاقية جنيف الأولى على وجوب التعامل مع جثث القتلى باحترام، فيما تحظر المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أي معاملة غير إنسانية تتعلق بالموت والكرامة الإنسانية.  

واختتم أستاذ القانون الدولي إنه إذا كان نشر الصور يهدف إلى بث الرعب أو إذلال الطرف الآخر، فقد يُعدّ انتهاكًا لقوانين الحرب والأعراف الدولية، خاصة إذا أدى إلى تصعيد غير ضروري أو إهانة للكرامة الإنسانية.

مقالات مشابهة

  • البعريني: الدولة المركزية ظلمت عكار ومناطقها
  • حزب الله يمنح حكومة نواف سلام الثقة
  • حزب الله "يمنح حكومة نواف سلام الثقة
  • باص البرغر.. مشروع شاب أربيلي لمواجهة البطالة وروتين الوظيفة (صور)
  • جلسة الثقة.. 65 نائباً يطلبون الكلام!
  • تفادي استخدام 30 مليون عبوة مياه بلاستيكية
  • بروتوكول بين المحكمة العربية للتحكيم ومؤسسة قديروف الإقليمية بالشيشان بالتحكيم القضائي والاستثمار
  • بغداد بلا محافظ.. المحكمة الإدارية تلغي الامر الولائي وتحيل العلوي الى التقاعد
  • اليوم كرامة السودان هي الأعلى انتصارا للتالي
  • خبير عن نشر إسرائيل صور اغتيال “نصرالله”: الاحتلال لا يحترم كرامة القتلى