تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق بشأن ما أسفرت عنه تحريات جهات البحث من اضطلاع عددٍ من المتهمين بأعمال الوساطة في أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية، دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وبالمخالفة لأحكام القانون، ومن بينها التطبيق المُسمى 1xbet، إذ أنشأوا وأداروا حسابات على عددٍ من المواقع -كوكلاء لها- وروجوا لها عبر شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب ذلك النشاط الإجرامي، واستخدموا عددًا من شرائح الاتصالات مُزودة بمحافظ إلكترونية لتلقي وتحويل أموال تلك المراهنات من خلالها، وأخفوا طبيعة تلك الأموال من خلال شرائهم عملات افتراضية مشفرة.

 

وصدر قرار النيابة العامة بحبس المتهمين المضبوطين وتكليف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بفحص المضبوطات والمواقع والتطبيقات محل الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو إيقاف خطوط الهاتف المحمول المضبوطة والمحافظ الإلكترونية المستخدمة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: النائب العام المستشار محمد شوقي شبكة الإنترنت النيابة العامة

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعديل المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحبس المتهم في حال تعذر استجوابه، وفقا لما تقدم به النائب إيهاب الطماوي.

مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وأصبح نص المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها كالتالي: «يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورا، وإذا تعذر ذلك يودع أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه، وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم لعدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة، فإذا انتهت هذه المدة وجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال وإلا أمرت بإخلاء سبيله».

وحسم مجلس النواب المواد المنظمة لضوابط أوامر الحضور والقبض والإحضار للمتهمين في القضايا، وفقا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.

والمواد هي المادة 106 والتي تنص على: «يجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر بحسب الأحوال أمرا بحضور المتهم، أو أمرا مسببا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره».

المادة 107 وتنص على: «يجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، ويشمل الأمر بحضوره على ميعاد معين، ويجب أن يشمل أمر الضبط والإحضار على أسبابه وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعاً في الحال».

المادة 108وتنص على: «مع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها».

المادة 109، وتنص على: «إذا لم يحضر المتهم بعد الأمر بحضوره دون عذر مقبول أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس جاز العضو النيابة العامة أن يصدر أمرا مسببا بضبطه وإحضاره».

المادة 110 وتنص على: «تكون الأوامر التي يصدرها عضو النيابة العامة نافذة في جميع الأراضي المصرية، ولا يجوز تنفيذ أوامر القبض والضبط بعد مضي ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم يقرر عضو النيابة العامة مدها لمدة أخرى».

مقالات مشابهة

  • حبس سنتين وغرامة حتى مليون جنيه.. ننشر النص الكامل لقانون تجريم المراهنات الإلكترونية
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
  • وكيل «اتصالات النواب» تتقدم بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية
  • جمعوها من تجارة الكيف.. التحقيق مع المتهمين بغسل 75 مليون جنيه بالقاهرة
  • إحالة المتهمين بسرقة حقيبة أموال من سيارة بالوراق للمحاكمة
  • وزارة الاتصالات تُحيي ذكرى جمعة رجب
  • كوريا الشمالية تأمر جنودها في أوكرانيا بقتل أنفسهم قبل أسرهم .. فيديو
  • النيابة طالبت بأقصى عقوبة.. 12 فبراير محاكمة المتهمين بقتل ابن سفير سابق
  • حبس المتهمين باستدراج فتاة وتصويرها في أوضاع مخلة بأكتوبر
  • إجراءات جديدة في احتجاز المتهمين بعد تعديلات في مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»