طلب إحاطة في النواب بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم عصام العمدة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.
وقال "العمدة" في طلبه، بحسب بيان: يؤكد الرئيس السيسي في كل خطاب على حرصه على توفير حياة كريمة لأهالي مصر وخاصة في القرى والمراكز المحرومة؛ بينما نجد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط تحرم أهالي مدينة أسيوط من الحياه الكريمة بتكرار انقطاع المياه عن مدينة أسيوط بالكامل لمده تزيد عن 24 ساعة خلال أقل من شهرين.
وتابع اللواء عصام العمدة: وبسبب نفس خط الطرد المتهالك وبدون أدنى مراعاة لظروف المرضى وكبار السن وطلبة المدارس.. هناك فشل شديد في إدارة الأزمة بقلة توفير سيارات مياه شرب كافية للمواطنين للحصول على احتياجاتهم.
وطالب النائب وزير الإسكان بفحص أسباب تكرار انقطاع المياه ومحاسبة المقصرين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث قطاري المنيا مهرجان الجونة السينمائي طوفان الأقصى سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن نصر الله حكاية شعب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب انقطاع المياه مدينة أسيوط طلب إحاطة انقطاع المیاه مدینة أسیوط
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مقترح بشأن خفض مدة البت في استقالة العامل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الموافقة على طلب اقتراح مقدم من النائبة سحر بشير على نص الفقرة الثانية بالمادة 166، بشأن البت في استقالة العامل خلال 5 أيام بدلًا من 10 أيام.
وتنص المادة 166: على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".
وأصبح نص المادة بعد التعديل "للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال "خمسة أيام" من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، و للعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن".