حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم إخراج الزكاة على ذهب المرأة المستعمل للزينة، حيث يسعى البعض لمعرفة ما إذا كان يجب عليهم إخراج زكاة عن هذا النوع من الذهب.
وفي هذا السياق، أكدت الإفتاء على عدة نقاط هامة.
عدم وجوب الزكاةأشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن القول المعتمد في الفتوى هو عدم وجوب الزكاة على حلي المرأة المستعمل في الزينة، حتى وإن بلغ وزنه مقدارًا كبيرًا.
هذا هو رأي الجمهور من المذاهب الفقهية، بما في ذلك المالكية والشافعية والحنابلة.
الدليل من السنةاستندت دار الإفتاء إلى رواية الإمام مالك في كتابه "الموطأ"، حيث ذكرت أن السيدة عائشة رضي الله عنها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تعتني ببنات أخيها اليتامى، وكان لديها حلي لا تُخرج من حليهن زكاة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإفتاء الزكاة زكاة الذهب الذهب ذهب المرأة
إقرأ أيضاً:
حكم صوم الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟ الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: ما حكم صوم المرأة الحامل إذا رأت الدم أثناء صيامها؟.
وأجابت الإفتاء عن السؤال عبر موقعها الرسمى وقالت:
ان الدَّمُ النَّازِلُ على المرَأَةِ الحَامِلِ لا يُعَدُّ حَيضًا، وإِنَّما هو دَمُ فَسَادٍ تجرِي عليه أَحكَامُ الاستِحَاضَةِ.
وأوضحت أن هذا الدم النازل من الحامل لا يمنَعها من الصومِ، فإِذا رَأَت الحَامِلُ دَمًا حال صومِها فعليها أَن تُتِمَّ الصومَ ولا تقطعَهُ.
صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.
ولا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجبا على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام).
هل على الحامل الذى منعها الطبيب من الصيام فدية
قال الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية السابق وامين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إذا قرر الطبيب المختص عدم قدرة الحامل على الصيام ، فلا مانع شرعًا من أن تفطر، ثم تقضي وجوبا هذه الأيام التي أفطرتها بعد وضع الحمل ، وبحيث تكون قادرة على الصوم حتى ولو تكرر عليها شهر رمضان لعدة سنوات
وأوضح أنه لا فدية عليها فى هذه الحالة، وذلك على المختار في الفتوى .