"محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .
ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيتم مناقشته فى اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني العقارات
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على الحوار الاجتماعي والتوفيق والوساطة بمشروع قانون العمل
تواصل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة ، اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
ووافقت اللجنة البرلمانية علي المواد الخاصة بعلاقات العمل الجماعية "الحوار الاجتماعي، والمفاوضة الجماعية واتفاقياتها ومنازعات العمل، والتوفيق، والوساطة والتحكيم ،والإضراب والإغلاق، فضلا عن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتفتيش والتدريب في هذا المجال، بالإضافة إلي تفتيش العمل والضبطية القضائية ".
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس اللجنة وعضو اللجنة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك: إنه فيما يختص بالحوار الاجتماعي فقد نص المشروع علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي ، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويهدف إلي تعزيز التعاون والتشاور والحوار بين أطراف العمل الثلاث في كافة قضايا العمل ، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل الفردية والجماعية .
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يختص برسم السياسات القومية للتشاور الثلاثي والحوار الاجتماعي ، وخلق بيئة عمل محفزة علي التشاور والتعاون وتبادل المعلومات بين أطراف العمل الثلاث، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ، فضلا عن إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل ، والحماية الاجتماعية والمنظمات النقابية العمالية ، والعلاقات الصناعية ، والقوانين ذات الصلة.
كما يختص بإبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التصديق عليها ، وإعداد دراسات تحليل الفجوة التشريعية والتنفيذية اللازمة لها، واقتراح الحلول المناسبة لتفادي منازعات العمل ، الجماعية علي المستوى القومي .
ويشكل المجلس بقرار من رئيس الوزراء برئاسة الوزير المختص ، ويضم في عضويته ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، ويراعي عند الترشيح تمثيل المرأة بما لا يقل عن الثلث لكل من الأطراف الثلاث، ما لم يتعذر ذلك.
وللمجلس أن ينشئ فروعا له في المحافظات للقيام بمهامه علي مستوي المحافظة برئاسة مدير مديرية العمل ، وعضوية ممثلي المنظمات العمالية منظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهم .
وأشار رئيس قوي عاملة النواب ، إلي أنه فيما يختص بالمفاوضة الجماعية فقد نص المشروع علي أن تجري بحرية وطواعية في إطار التوازن بين مصالح طرفيها من أجل تحسين شروط وظروف العمل وأحكام التشغيل، والتعاون بين طرفيه علاقات العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة .
ونص المشروع علي أن يكون إبرام الاتفاقية الجماعية لمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات أو للمدة اللازمة لتنفيذ مشروع معين، وتكون الاتفاقية نافذة طرفيها بعد التوقيع عليها .
أما فيما يتعلق بالتوفيق ، فتحدد الجهة الإدارية المختصة جلسة للتوفيق في النزاع في موعد لا يتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويخطر به طرفا النزاع قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام علي الأقل. وفيما يتعلق بمركز الوساطة والتحكيم ، فقد نص المشروع علي شروطا معينة فيمن يقيد بقائمة الوسطاء، كذلك فيما يتعلق بقائمة المحكمين. فقد أجاز المشروع أن مركز الوساطة والتحكيم الاستعانة بأعضاء من الجهات والهيئات القضائية بعد موافقة مجالسهم الخاصة.
ونص مشروع القانون علي أن ينشأ بالوزارة المختصة مركز يسمى "مركز الوساطة والتحكيم " تكون له الشخصية الاعتبارية ، وذلك للتقريب بين وجهات نظر طرفي النزاع. أما فيما يتعلق بالتحكيم يعتبر حكمة نهائيا ، ويكون قابلا للتنفيذ بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة .
وفيما يتعلق بالنص علي حق الإضراب والإغلاق ، فقد نص المشروع علي أنه للعمال حق الإضراب عن العمل للمطالبة بما يرونه محققا مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ، وذلك بعد استنفاذ طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في القانون ، ويكون إعلانه ، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية ، المفوض العمالي في حدود الضوابط المقررة في هذا القانون.
وفيما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، فقد نظم مشروع القانون أحكام وضوابط الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل او المتصلة به ، أو التي تقع أثناءه ، او بسببه ، وذلك للحد من المخاطر وأسبابها التي تنطوي عليها بيئة العمل .
وألزم مشروع القانون في الباب الخاص بالخدمات الاجتماعية والصحية ، المنشأة بإجراء الكشف الطبي الابتدائي علي العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه ، كما تلتزم المنشأة بتدريب العامل علي الأسس السليمة لأداء مهنته.