تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.

ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.

وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .

ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيتم مناقشته فى اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني العقارات

إقرأ أيضاً:

السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 12 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون الضمان الاجتماعي
ونشرت الجريدة الرسمية القارا في عددها رقم 14 تابع الصادر في 3 أبريل 2025

ويعمل بأحكام هذا القانون "قانون الضمان الاجتماعي"، والقانون المرافق فى شأن الضمان الاجتماعي، حيث تسرى أحكام هذا القانون والقـانون المرافـق علـى كـل مـصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

ما تسرى أحكامهما على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهوريـة مـصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى، فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء مـن شـرط المعاملـة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ويحل صندوق تكافل وكرامة المنشأ بموجب أحكـام القـانون المرافق محل الصندوق المركزى للضمان الاجتماعى، المنشأ بقانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، وتئول إليه جميع أصوله وموجوداته ويكون له جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

ويلغى قانون الضمان الاجتماعى الصادر بالقـانون رقم 137 لسنة 2010، والمادة 49 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، كما يلغـى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.


 

مقالات مشابهة

  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • نائبة تطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من قانون الشركات الموحد
  • السيسي يصدق على قانون الضمان الاجتماعي لغير القادرين
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
  • الهند .. احتجاجات واسعة في أكبر المدن ضد قانون تعديل الأوقاف الإسلامية
  • مجلس الشيوخ يستأنف جلسة العامة ويناقش دراسة بتعديل قانون التجارة.. غدًا
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص