"محلية النواب" تبحث إجراءات الحكومة لتطبيق قانون نزع الملكية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا اليوم الأربعاء، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020، وذلك في ضوء قيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والعامة، وخاصة شبكة الطرق القومية وظهور بعض إشكاليات تطبيق أحكام هذا القانون أثناء نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة، وخاصة فيما يتعلق بالتعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها.
ويتناول الاجتماع مناقشة ما استقر عليه الرأي بين اللجنة وممثلي الحكومة أثناء المناقشات من ضرورة إجراءات تعديل تشريعي على هذا القانون بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من عقد هذه الجلسة هو مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب في هذا الشأن وكذلك الوقوف على حجم التعويضات من حيث تقديرها وإجراءات صرفها، مشيراً إلى أن بعض الرؤى تتجه إلى ضرورة إجراء تعديل تشريعي حول قانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة بهدف معالجة إشكالية تقدير التعويضات وتأخر صرفها.
وأوضح أن الاجتماع سيشهد حضور عدد من التنفيذيين للاستماع إلي رؤيتهم حول إجراء تعديل تشريعي يستهدف حصول المواطنين على حقوقهم فى الوقت المناسب وفقا للدستور .
ولفت إلى أن هناك كثير من النقاشات حول التقدير المالي للتعويض، وتابع: صحيح أن القانون الحالي ينص على صرف قيمة المثل مع إضافة 20% وهذا يعنى أن صرف التعويض يجب أن يتم بسعر السوق الحالى مع إضافة النسبة السابق ذكرها وهذا ما تعمل الحكومة على تحقيقه، ولكن تبقى الإشكالية في دورة صرف التعويضات لمستحقيها، وهو ما سيتم مناقشته فى اللجنة البرلمانية خلال اجتماعاتها غدا .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني العقارات
إقرأ أيضاً:
متى يكون التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائي بمشروع القانون الجديد
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
التلبس واختصاصات مأموري الضبط القضائيويجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضراً، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها. ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فوراً بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.
ويجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
وإذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقاً للمادة (٣٤) من هذا القانون، أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية في المجموعوكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مجموعه، مع تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة لاحقة. استغرقت مناقشات مشروع القانون أكثر من 50 شهرًا، حيث تقدمت الحكومة بتعديل 365 مادة من أصل 461 مادة في القانون الحالي.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق نقلة نوعية في السياسة العقابية، من خلال تحقيق التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين. من أبرز ملامح المشروع التأكيد على حرمة المنازل، حيث لا يجوز دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه. كما يضيف المشروع قيودًا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في حالات القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المشروع على ضرورة حضور محامٍ مع المتهم أثناء استجوابه أمام النيابة العامة، وفي حال عدم وجود محامٍ، يتعين على المحقق ندب محامٍ للمتهم. كما يقترح المشروع تقليص مدد الحبس الاحتياطي، حيث يتم خفض الحد الأقصى للحبس الاحتياطي من ستة إلى أربعة أشهر في حالة الجنح، ومن 18 إلى 12 شهرًا في حالة الجنايات، ومن 24 إلى 18 شهرًا في الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.
يُذكر أن مشروع القانون أثار جدلاً واسعًا بين مؤيد ومعارض، حيث يعتبره البعض خطوة نحو تعزيز العدالة، بينما يرى آخرون أنه قد يؤدي إلى تقييد بعض الحريات.