مفوضية انتخابات الإقليم تعلن انتهاء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان الإقليم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 16 أكتوبر 2024 - 10:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت مفوضية انتخابات إقليم كردستان، الاربعاء، انتهاء الحملات الدعائية لانتخابات برلمان الإقليم، فيما حددت مهلة 30 يوماً لرفع ملصقات تلك الحملات، كما توعدت المخالفين بعقوبات وغرامات.وقال المتحدث باسم مفوضية كردستان العراق، ايسر ياسين أحمد، في حديث للإعلام الرسمي، إن “المدة المحددة للحملات الدعائية ستنتهي عند منتصف ليلة امس الثلاثاء على الأربعاء، وستحدد مهلة 30 يوماً، ابتداء من بعد يوم الاقتراع، لرفع كل اللافتات الإعلامية للأحزاب والتحالفات والمرشحين“.
وأضاف، إن “المفوضية ستتعاون مع الدوائر المدنية لرفع هذه اللافتات الإعلامية بعد انتهاء المدة المحددة، في حال لم يقم بها أي حزب أو تحالف أو مرشح، على أن يتحمل هؤلاء نفقات رفع هذه المواد“.وأكد، أن” المفوضية ستفرض عقوبات وغرامات على الأحزاب والتحالفات والمرشحين غير الملتزمين بالمهلة المحددة”، لافتا الى أن “العقوبات ستتفاوت بحسب نوعية المخالفة المرتكبة“.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعفاء لافتات الصيدليات من إجراءات ورسوم التراخيص
أصدرت وزارة التنمية المحلية كتاب دوري رقم (22) لسنة 2025، طالبت فيه المحافظين بتوجيه المختصين بالمحافظة لديهم باتخاذ اللازم نحو إعفاء اللافتات المعلقة أعلى الصيدليات "أيا كان نوعها أو مساحتها أو المادة المصنوعة منها وطالما لما تتجاوز مساحة واجهة الصيدلية"، من إجراءات ورسوم التراخيص المحصلة بمعرفة وحدات الإدارة المحلية، وذلك وفقا لما استقر عليه قضاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة في هذا الشأن.
وأوضحت وزارة التنمية المحلية، بحسب بيان صادر عن نقابة الصيادلة، أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة قد استقر قضاؤها على أنه "لما كانت اللوحات أو اللافتات التي توضع على واجهة الصيدلية بغرض بيان اسم الصيدلية واسم مالكها ومديرها لا تعدو أن تكون أحد الشروط اللازمة للترخيص بإنشاء المؤسسة الصيدلية التي لا يتأتي دون استيفائه منح هذا الترخيص"".
وأضافت أنه بهذا الأمر أصبح من المحتم على من يمارس مهنة الصيدلة وضع هذه اللوحات أو اللافتات بقوة القانون أيا كان نوعها، وكانت هذه اللوحات أو اللافتات الكائنة أعلى واجهة الصيدلية تندرج في عداد الإعلانات والبلاغات والنشرات التي يقضي بها القانون، والتي شملها المشرع بالإعفاء من الحصول على ترخيص بموجب صريح بنص الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون رقم (208) لسنة 2020، بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة.