بوابة الفجر:
2024-10-16@10:30:17 GMT

ما عقوبة إصدار شيك دون رصيد؟.. القانون يجيب

تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT

نصت المادة 534 من قانون التجارة على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف.

وجاءت المادة بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:

- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

 

-  استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.


 

- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.


- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
 


ويعاقب أيضًا بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.


وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.


وطبقًا للقانون للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: إصدار شيك بدون رصيد الحبس والغرامة انقضاء الدعوى الجنائية خمس سنوات دون رصيد شيك بدون رصيد

إقرأ أيضاً:

تصل للغلق.. تعرف على عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة

يستهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، علاج ما أفرزه التطبيق العملى من سلبيات للقوانين والقرارات الحاكمة، لموضوع تراخيص المنشآت الصناعية، والتى من أبرزها عدم وجود كود ثابت يحقق الحقوق والالتزامات بالنسبة للاشتراطات المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة والأمن، رغم أن غالبية دول العالم تتبع الكود العالمى فى هذا الشأن.


و أقر القانون، عقوبة من يدير منشأة صناعية محكوم بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها. 

 

كما نص القانون على حظر جواز إقامة المنشآت الصناعية أو إدارتها أو تشغيلها أو التوسع فيها أو تغيير غرضها الصناعى أو تغيير مكان إقامتها، إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.



وحظر القانون غلق المنشآت إلا بشروط وضوابط محددة، حيث نصت المادة (44) من هذا القانون، على أنه لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذا لأحكام هذا القانون، إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما منح قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية يتناول تنظيم عمل هذه المنشآت وآليات إنشائها وفقا لطبيعة نشاطها، وإجراءات تراخيصها أما بالإخطار أو ضوابط حددها القانون بنظام الترخيص المسبق

 

 

ويعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكوما بإغلاقها أو إزالتها أو جرى غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش في الامتحانات؟ .. القانون يجيب
  • تصل للغلق.. تعرف على عقوبة إدارة منشأة صناعية مخالفة
  • احذر.. غرامة تصل لـ 50 ألف جنيه للمتورطين في إصدار شيك بدون رصيد
  • هل يجوز التصرف في المال الحرام بعد التوبة؟ سؤال يجيب عليه الفقهاء
  • عقوبات رادعة تواجه مدرس "المقطم" بعد قيامه بالتحرش بتلميذ داخل دورة مياه
  • القوى العاملة بالنواب: من الضروري إصدار قانون للبناء الموحد قابل للتنفيذ
  • تأجيل محاكمة إسلام البحيري بتهمة إصدار شيكات دون رصيد
  • ما عقوبة التخابر مع دولة أجنبية أو مع من يعملون لمصلحتها؟
  • توقيف مالك “سيتي كلوب” بتهم إصدار شيكات بدون رصيد وحيازة الكوكايين بالدارالبيضاء