ما عقوبة إصدار شيك دون رصيد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نصت المادة 534 من قانون التجارة على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف.
وجاءت المادة بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وطبقًا للقانون للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار شيك بدون رصيد الحبس والغرامة انقضاء الدعوى الجنائية خمس سنوات دون رصيد شيك بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. كل ما تريد معرفته عن الاستجواب وضوابطه
يتردد علي أذاننا في القضايا المختلفة والأخبار المتداولة عن الحوادث مصطلح الاستجواب دون معرفة طبيعته أو معناه أو ضوابطه، ويعد الاستجواب بالقانون توصلا لاثبات الحق في الدعوى، فهو من طرق تحقيق الدعوى تستهدف به المحكمة كي تتمكن من تكوين عقيدته.
وحدد القانون رقم 25 لسنة 1968، الخاص بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، ضوابط استجواب الخصوم، فنصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب ما يكون حاضراً من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.
ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزاً في الأمور المأذون فيها.
ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب، ونصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
وأكدت المادة 110 أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
ونصت المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.
ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.
مشاركة