ما عقوبة إصدار شيك دون رصيد؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
نصت المادة 534 من قانون التجارة على عقوبة ارتكاب مخالفة إصدار شيك غير قابل للصرف.
وجاءت المادة بأن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد ارتكاب أحد الأفعال الآتية:
- إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.
- استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقى لا يفى بقيمة الشيك.
- إصدار أمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك فى غير الحالات المقررة قانونًا.
- تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.
ويعاقب أيضًا بذات العقوبة كل من ظهر لغيره شيكا تظهيرا ناقلا للملكية أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء يفى بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
وإذا عاد الجانى إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى أى منها تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تجاوز مائة ألف جنيه.
وطبقًا للقانون للمجنى عليه ولوكيله الخاص فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة حسب الأحوال وفى أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مع المتهم، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إصدار شيك بدون رصيد الحبس والغرامة انقضاء الدعوى الجنائية خمس سنوات دون رصيد شيك بدون رصيد
إقرأ أيضاً:
تعرَّف إلى عقوبة عدم التبليغ عن جريمة في الإمارات
بموجب القانون الإماراتي، يعتبر "عدم التبليغ عن جريمة"، جريمة بحد ذاتها تصل عقوبتها إلى الحبس والغرامة أو إحداهما، وفقاً لكل حالة وطبيعة وظيفة الشخص الذي امتنع عن التبليغ.
وفي هذا السياق، أوضح إيهاب النجار، المستشار القانوني، أن "الامتناع عن الجريمة يعتبر من وجهة نظر القانون تستراً عليها، وبالتالي عدم إحقاق العدالة ضد المتورط فيها". 3 مواد ولفت النجار إلى أن "المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، أفرد 3 مواد رئيسية لحالات الامتناع عن التبليغ عن جريمة، وأوقع عقوبات على كل حالة تتضمن الحبس والغرامة أو إحداهما".وأضاف أن "الحالة الأولى جاءت في المادة 321 من القانون، والتي تتعلق بالموظف العام، حيث نصت في بنديها الأول والثاني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة كل موظف عام مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها، أهمل أو أرجأ الإخبار عن جريمة اتصلت بعلمه، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل موظف غير مكلف بالبحث عن الجرائم أو ضبطها أهمل أو أرجأ إبلاغ السلطة المختصة بجريمة علم بها أثناء أو بسبب تأديته وظيفته". المهن الطبية ومضى النجار بالقول: "أما الحالة الثانية، فتتعلق بمزاولي مهنة الطب، مبيناً أن القانون نص في مادته 332 على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء مزاولته مهنة طبية أو صحية بالكشف على شخص متوفى أو بإسعاف مصاب إصابة جسيمة وجدت به علامات تشير إلى أن وفاته أو إصابته نجمت عن جريمة أو إذا توفرت ظروف أخرى تدعو إلى الاشتباه في سبب الوفاة أو الإصابة ولم يبلغ السلطات بذلك". أفراد المجتمع وحول الحالة الثالثة، أوضح النجار أنها "تتعلق بأفراد المجتمع عامة، حيث نصت المادة 324 في بندها الأول على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة، كل من علم بوقوع جريمة وامتنع عن إبلاغ السلطات المختصة بذلك".
ونوّه المستشار إيهاب النجار إلى أن "القانون قد يعفي عن عقوبة الامتناع عن الإبلاغ عن جريمة في حال توفر شرط، وهو إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً لمرتكب الجريمة أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو ممن هم في منزلة هؤلاء من الأقرباء بحكم المصاهرة".