كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش في الامتحانات؟ .. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الغش فى الامتحانات وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقاً لقانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والتسريب فيما يلي:
عقوبة الغش فى الامتحانات
حدّد القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
وحدّد القانون العقوبات المقررة على مسرب الامتحان كالتالي:
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تسريب الامتحانات العملية التعليمية الامتحانات قانون العقوبات أحكام قانون الطفل لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.