تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.

وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:

 

أولا - الضوابط:

1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.

2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.

3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.

4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.

5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.

6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.

7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.

ثانيا - الإجراءات:

1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.

2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع

3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.

4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها.

5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.

6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات صاحب المشروع

إقرأ أيضاً:

شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 .. تعرف عليها

يبحث عدد كبير من الموظفين، بالقطاعين العام والحكومي، الراغبين فى إنهاء خدمتهم قبل الوصول للسن القانوني للخروج على المعاش، وفقا للسن المقرر في قانون المعاشات الاجتماعية والتأمينات، ونستعرض شروط الخروج على المعاش مبكرا فيما يلي:

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 في شأن التأمينات، شروط الخروج على المعاش المبكر، حيث نصت المادة 120 بالقانون؛ على الشروط، وهي كالتالي:

- أن يتوافر للموظف الراغب في الخروج على المعاش المبكر 2024، مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 120 شهرًا، والتي ستُعطيه الحق في الحصول على معاش بقيمة لا تقل عن 50% من دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن 65% من الحد الأدنى، لأجر الاشتراك التأميني في تاريخ استحقاق المعاش.

- لا يُسمح بالخروج على المعاش المبكر 2024، في حالة عدم توافر مدة اشتراك تأميني بمدة لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع لتصبح 25 عامًا، بحلول شهر يناير 2025.

- يجب أن يكون للموظف المؤمن عليه، مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر منفصلة، للخروج على المعاش المبكر 2024.

- أن يكون الموظف المؤمن عليه، خاضعًا لتأمين الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وفقًا لأحكام القانون في تاريخ تقديم طلب الصرف.

مقالات مشابهة

  • شروط الخروج على المعاش المبكر في القانون الجديد 2024 .. تعرف عليها
  • تعرف على شروط منح الجنسية المصرية للسفن التجارية وفقًا للقانون الجديد
  • تعرف على شروط الحصول على حوافز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • شروط في عقد العمل يجب توافرها بمشروع القانون الجديد.. تفاصيل
  • البابا تواضروس يلتقي أصحاب المشروعات الصغيرة ضمن برنامج “سانت مارك” للخدمات الإنسانية
  • طلاب جامعة بني سويف يبدعون في تطوير مختبر متقدم لتوجيه الأقمار الصناعية الصغيرة
  • تفاصيل شهادة الادخار 30٪؜ وعوائدها خلال 3 سنوات
  • وزير المالية: نظام ضريبي مبسط لمساعدة المشروعات الصغيرة على الاستفادة من الحوافز
  • تدشين منصه تسويقية للمشروعات الصغيرة داخل صالات مطار القاهرة الدولي
  • وفقا للقانون.. تعرف على الوصية الواجبة وشروطها؟