تعرف على ضوابط إصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة.. وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.
وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:
أولا - الضوابط:
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.
3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.
4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.
ثانيا - الإجراءات:1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.
2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها.
5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات صاحب المشروع
إقرأ أيضاً:
إشارة مرور... تعرف على إجراءات تساعدك فى ترخيص سيارات النقل
وضعت إدارة المرور مجموعة من إجراءات تجديد رخصة التسيير، ولا بد من توافر جميع الأوراق المخصصة لاستخراج الرخصة من داخل وحدات المرور، والتى نسردها لكم فى التقرير التالى..
- تقديم طلب التجديد على نموذج 251 أو 351.
- إيصال سداد الضرائب والرسوم المقررة والتأمين الإجبارى للتجديد.
- شهادة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية لمركبات النقل والأجرة والأتوبيس فقط، وبالنسبة للملاكى فى حالة استخدامه لسائق.
- شهادة براءة ذمة خاصة بالمخالفات الصادرة من النيابة المختصة.
- نموذج الفحص الفنى لجميع المركبات سنويا ما عدا السيارات الخاصة والدراجات النارية والجرارات الزراعية كل ثلاث سنوات.
- نموذج الفحص البيئى.
- نموذج صلاحية جهاز الإطفاء الموجود بالمركبة.
- فحص العداد لسيارات الأجرة والميزان لسيارات النقل.
-استلام الرخصة المؤمنة.
قانون المرور ، اخبار الحوادث ، تراخيص السيارات ، اخبار عاجلة
مشاركة