تعرف على ضوابط إصدار شهادة التمتع بحوافز المشروعات الصغيرة.. وفقًا للقانون
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط وإجراءات الحصول على شهادة التمتع بالحوافز المقررة بالقانون.
وتنص المادة (94) على أن يختص الرئيس التنفيذي للجهاز، أو من يفوضه، بإصدار شهادة للتمتع بالحوافز الواردة في القانون، وتعتبر هذه الشهادة نهائية ونافذة بذاتها دون الحاجة إلى موافقة جهات أخرى، ويتعين على جميع الجهات العمل بموجبها والالتزام بما ورد بها من بيانات، وذلك كله وفقا للضوابط والإجراءات الآنية:
أولا - الضوابط:
1- أن يكون المشروع من ضمن المشروعات الخاضعة لأحكام القانون.
2 - تعهد صاحب المشروع بصحة البيانات وإلا تعرض للعقوبات الواردة بالباب الثامن من القانون.
3 - تعهد صاحب المشروع في حالة تغيير البيانات أن يتقدم للجهاز لتعديلها.
4 - أن يكون المشروع مقيدا في السجل المخصص لتصنيف المشروعات بالجهاز.
5 - سريان الشهادة لمدة عام ميلادي واحد وتجدد سنويا بعد التحقق من تصنيف المشروع.
6- أن يكون الحافز من ضمن الحوافز المنصوص عليها بالقانون.
7 - ألا يكون المشروع قد تمنع بحافز مثيل من الحوافز الواردة بقانون الاستثمار المشار إليه.
ثانيا - الإجراءات:1- يتقدم صاحب المشروع بطلب الحصول على الشهادة.
2- يقوم صاحب المشروع بتسجيل بيانات المشروع
3 - يتقدم صاحب المشروع بطلب للحصول على الحافز / الإعفاء الضريبى.
4 - التأكد من مطابقة شروط/ ضوابط الحافز، ومدى استحقاقه للحصول عليها.
5- يجوز للجهاز إصدار خطاب للجهة المختصة بما يفيد انطباق شروط الحوافز.
6- قيام الجهة بالرد خلال خمسة عشر يوما، بما يفيد وجود مانع من تمتع المشروع بالحافز وعدم الرد خلال المدة الموضحة بعد إفادة بالقبول، وتصدر شهادة التمتع بالحوافز حال ورود رد الجهة بعدم الممانعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المشروعات المتوسطة والصغيرة الحوافز اللائحة التنفيذية قانون تنمية المشروعات صاحب المشروع
إقرأ أيضاً:
4 شروط للاعتذار عن مراقبة امتحانات الشهادة الإعدادية في المنوفية
أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية عددا من الضوابط والشروط الخاصة بقبول الاعتذار عن الاشتراك في أعمال امتحانات الفصل الأول للشهادة الإعدادية، والمقرر أن تبدأ السبت المقبل.
شروط قبول الاعتذاراتوأكد الدكتور محمد صلاح، وكيل وزارة التربية والتعليم، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يشترط لقبول الاعتذار إحضار تقرير معتمد من اللجان المختصة بالقومسيون الطبي، أو وجود طفل رضيع للسيدات ومعها شهادة الميلاد، أو وجود طفل معاق ومرفق معها كارت الخدمات، كما يقبل الاعتذار حال الإحالة إلى المعاش أثناء فترة الامتحانات.
موعد قبول الاعتذار عن أعمال امتحانات الشهادة الإعدايةوأصدرت مديرية التعليم في المنوفية بيانا أكدت فيه بدء استقبال الاعتذارات عن الاشتراك في أعمال الندب لامتحانات الشهادة الإعدادية منذ أمس الأحد حتى الأربعاء المقبل، مشيرة إلى قبول الاعتذارات وفق الضوابط والشروط القانونية المعتمدة وللمستندات المعتمدة.
أماكن تقديم الاعتذارات عن امتحانات الإعداديةوذكرت «تعليم المنوفية»، أن أماكن تقديم الاعتذارات عن امتحانات الإعدادية هي:
1- ديوان المديرية، لتلقي طلبات اعتذار رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل.
2- دواوين الإدارات التعليمية، لتلقي الاعتذارات للمراقبين والملاحظين والإداريين، ما عدا إدارة شبين الكوم فسيكون المقر بمدرسة التربية الفكرية.