تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الخدمات التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 

ووفقا للقانون، يقدم الجهاز الخدمات التالية:
- التعريف بفرص الاستثمار المتاحة فى كل محافظة.
2 - المساعدة فى إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات.


3 - تقديم المشورة عن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات.
4 - تزويد أصحاب المشروعات بدليل مبسط للسجلات الكمية والمحاسبية والإرشادات اللازمة للتعامل مع جميع الجهات العامة.
5 - التعريف بالمخاطر التى يمكن أن تتعرض لها المشروعات.
6 - التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها.
7 - المساعدة فى الحصول على التطورات فى تقنيات الإنتاج والتسويق.
8 - المساعدة فى ربط المشروعات بمانحى حقوق الامتياز.
9 - تقديم التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازم للمشروعات وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال.
10 - مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص الجهاز فى موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات المتوسطة جهاز تنمية المشروعات

إقرأ أيضاً:

تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، على المادة العاشرة من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، التي تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

وجاء نص المادة العاشرة بعد موافقة اللجنة كالتالي:


"تعد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتي:

 

1- ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مائتين وخمسين ألف جنيه.

 

2- ألفان وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مائتين وخمسين ألف جنبه ويقل عن خمسمائة ألف جنيه.

 

3 - خمسة آلاف جنيه للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى خمسمائة ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه.

 

4- (0،5 %) من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه.

 

5- (0،75 %) بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه

 


6- (1 %) من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن عشرة ملايين جنيه.

 

7- 1.5 % من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه ولا يجاوز خمسة عشر مليون جنيه.

 


وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع خمسة عشر مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقًا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (۷) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهي استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.

 

 

مقالات مشابهة

  • بيع محال ووحدات إدارية بمزاد علني لتعزيز الخدمات بمدينة السادات
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
  • 7 شرائح.. إجمالي الضريبة على مشروعات الـ 15 مليون جنيه
  • جهاز تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب المشروعات بالتعاون مع الجهات الدولية
  • تعرف على فئات الضريبة المُستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام قانون الحوافز الضريبية
  • «تنمية المشروعات»: إتاحة جميع الخدمات للمشاركين في معرض تراثنا
  • تنمية المشروعات يقدم خدمات فنية لأصحاب الأنشطة بالتعاون مع الجهات الدولية
  • شروط قرض البنك الأهلي للمشروعات الصغيرة.. تمويلات تصل إلى 750 ألف جنيه
  • كيف تعاملت الدولة مع جرائم خيانة الأمانة.. القانون يجيب