القضاء في تطوان يبرئ متهما معروفا بـ"شنيقة" في ملف مخدرات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، بالبراءة في حق الملقب بـ «شنيقة» الذي كان مطلوبا لدى العدالة في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية، وحظيت قضيته بمتابعة إعلامية واسعة.
وأفادت هيئة الدفاع بأن هيئة الحكم اقتنعت ببراءة المتهم من كل المنسوب إليه، إذ لم تقدم ضده أية وسائل إثبات، كما أنه في الوقت الذي ادعى المصرح تجارته في المخدرات مع موكله، كان آنذاك خارج التراب الوطني.
وأبرزت أن الدلائل التي قدمتها خلال مرافعاتها، اضطر معها المصرح إلى التراجع عن ادعاءاته، مما أتاح لهيئة الحكم إصدار قرارها بعدما أرجأته في وقت سابق إلى غاية إحضار المصرح الذي يقبع في السجن المحلي لتطوان.
هذا، وكان المتهم يصر في كافة مراحل الاستنطاق والتقاضي على أنه بريء من التهم والادعاءات التي وجهها إليه المصرح، موضحا أن له مع الأخير عداوة على خلفية شكايات وأحكام قضائية تتعلق بإفراغ منزل تم إفراغ المصرح منه.
وكشف المتهم الذي تمت تبرأته بأن التاريخ الذي ادعى المصرح بأنه تاجر معه في المخدرات القوية كان آنذاك في إسبانيا، مشيرا إلى أن تنقيط الضابطة القضائية لحركة الدخول والخروج إلى المغرب يؤكد أنه بالفعل كان خارج التراب الوطني.
وشدّد الملقب بـ «شنيقة» على أنه لم تكن له في أي وقت علاقة بالاتجار في المخدرات، إذ سبق متابعته في ملف يتعلق بالمخدرات ونال الحكم بالبراءة، في ظل استمرار وسائل إعلام محلية وطنية في وصفه بـ « بارون المخدرات الذي راكم ثروات من نشاط تجاري مشبوه ».
كلمات دلالية تطوان شنيقة محاكم مخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان محاكم مخدرات فی المخدرات
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة