زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس لتهربه من سداد نفقة علاج ابنها المريض.. تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
"زوجى تركني وذهب ليعيش بمنزل والدته، وتخلى عن مسئولية علاج ابنه المريض، ورفض تطليقى ورد حقوقى، وعندما لاحقته بدعوى لسداد مصروفات العلاج البالغة 70 ألف جنيه أمتنع عن السداد رغم صدور حكم قضائى لصالحي".. كلمات جاءت على لسان زوجة، بدعوى حبس ضد زوجها، بمحكمة الأسرة بأكتوبر.
وتابعت الزوجة:" قدمت المستندات التي تثبت تهربه من السداد، وهجره لي وتركي استدين للحصول على العلاج، وابتزازه لي للتنازل عن حقوقي وتركي معلقة، وترك أبني بدون عائل، وعندما لاحقته بدعوي قضائية، وواصل الإساءة لى وتعنيفي".
وأكدت:" ألحق الضرر المادي والمعنوي بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته، وعندما شكوته أنهال علي ضربا، وتخلف عن رعاية أبنه، ورفض سداد مصروفاتي، وواصل الإساءة لي بالسب والقذف والتشهير بسمعتي، لأعيش في عذاب وأنا أحاول أن أسترد حقوقي التي سرقها مني".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية العنف الزوجي الطلاق للضرر دعوي نشوز أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الأجور والنفقات ومتى تستطيع الزوجة المطالبة بها؟.. تفاصيل
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح، إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج.
وخلال السطور التالية نتعرف على السؤال الذى يطرحه الكثير من الأزواج والزوجات داخل أروقة محاكم الأسرة.. هل يجوز الجمع بين أجر الحضانة والنفقة للزوجة وللمطلقة.
1- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
2-تعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه.
3-لا تسقط النفقة إلا بالإدلاء أو الإبراء ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
4-لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا يزيد على ما يفى بحاجتها الضرورية.
5- دين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
6-لا يجوز الجمع بين الأجور والنفقات لان الأجور لا تثبت إلا للمطلقة فالشرع وضع للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته.
7- الأجور تستحق نظير عمل مثل أجر الحضانة وأجر الرضاعة اما أجر المسكن فهو من عناصر نفقة الصغير ولا يدخـل ضمن الأجـور التى تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد.
8- ووفقا للقانون الحضانة عمل تؤديه الحاضنة لمصلحة والد الصغير ولذلك تستحق عنه أجر بعد طلاقها منه وانقضاء عدتها شرعًا إذ لا يجوز الجمع بين أجر الحضانة ونفقة الزوجية.
9- حال قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه يفرض القاضى للزوجة ولصغارها فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة مؤقتة إلى حين الحكم بالنفقة بحكم واجب النفاذ.
10- للزوج أن يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها عليه نهائيًا، بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذى يفى بحاجتهم الضرورية.