فنلندا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات إضافية ضد "إسرائيل"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
لوكسمبرغ - صفا
دعت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين الاتحاد الأوروبي لفرض مزيد من العقوبات ضد "إسرائيل"، على خلفية تصعيدها التوتر في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها للصحفيين، الثلاثاء، عقب مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، حول التطورات الراهنة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء "YLE" الفنلندية.
وقالت فالتونين إن المباحثات حول توسيع العقوبات ضد "إسرائيل" مستمرة داخل الاتحاد الأوروبي، وإن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه إلا بموافقة جميع الأعضاء.
وأشارت إلى هناك اختلافات في الرأي بين الدول، "لكن يجب اتخاذ خطوة واضحة ضد إسرائيل بعد تصعيدها التوتر في المنطقة".
ودعت الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض المزيد من العقوبات ضد "إسرائيل".
ولفتت إلى أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على (مستوطنين) إسرائيليين اغتصبوا أراض فلسطينية، مطلع عام 2024، يمكن توسيعها لتشمل مسؤولين إسرائيليين أيضا.
ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسعت "إسرائيل" نطاق الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشن غارات جوية طالت العاصمة بيروت، بالإضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبي عقوبات الاحتلال فنلندا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. السبت
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، السبت المقبل 8 مارس 2025، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات على:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.