كشفت نتائج بحث جديد أخباراً إيجابية للمهتمين بعلاج سرطان عنق الرحم، بعدما استكمل باحثون من بريطانيا متابعة طويلة لنتائج علاج جديد له، وتبين نجاحه في الحد من الوفاة بـ 40%.

ووصف فريق البحث من مستشفى وجامعة كوليدج في لندن العلاج الجديد بأكبر تحسن في 20 عاماً لعلاجات سرطان عنق الرحم، وحسب صحيفة "إندبندنت"، تجمع طريقة العلاج الجديدة بين الكيميائي والإشعاعي، وبينت التجربة السريرية معدلات نجاح أفضل من العلاج القياسي.

وكان العلاج الكيميائي الإشعاعي، هو العلاج القياسي منذ 1999، ولكن رغم التحسينات في الرعاية، فإن السرطان يعود إلى 30% من الحالات.

وشاركت في التجربة 500 مريضة على مدى 10 أعوام من مستشفيات في المملكة المتحدة، والمكسيك، والهند، وإيطاليا، والبرازيل.

وبعد 5 أعوام، بقي 80% من الحاصلات على العلاج الجديد على قيد الحياة، ولم يعد السرطان ولم ينتشر في 73% من الحالات.

أما في مجموعة العلاج القياسي، فبقي 72% منهن على قيد الحياة، ولم يعد ولم ينتشر السرطان في 64% منهن.

وقال الباحثون إن 5 مريضات شاركن في التجربة لم تعاودهن الإصابة أكثر من 10 أعوام.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: سرطان عنق الرحم بريطانيا جامعة كوليدج لندن السرطان

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.
وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.


ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

مقالات مشابهة

  • الحوار الأفريقي بتنزانيا.. «الصحة النفسية» تستعرض التجربة المصرية في مكافحة الإدمان
  • مذكرة تفاهم بين جامعة القاهرة ومختبر خلايا السرطان بـ أكسفورد
  • منها تقوية القلب ومقاومة السرطان.. تعرف على فوائد الزنجبيل
  • ما عقوبة الامتناع عن علاج عامل حال إصابته أثناء العمل؟.. القانون يُجيب
  • ينقل النحاس إلى الخلايا المناعية.. عقار جديد لسرطان نادر لدى الأطفال
  • اختراق علمي..أجهزة قابلة للارتداء تعمل بحرارة الجسم
  • «السباعية» تعزز قياسية شباب الأهلي في «السوبر»
  • علاج جيني يظهر نتائج غير مسبوقة في عكس آثار فشل القلب
  • 2025 ضمن أكثر ثلاثة أعوام حرارة حتى الآن
  • وفد طلاب كلية "صيدلة " قنا يدعمون الأطفال مرضي الأورام بالأقصر