دعا محمود كامل، وكيل نقابة الصحفيين، الجمعية العمومية، لمناقشة موضوعية قرار المجلس الأخير بفتح باب القيد بجدول الانتساب تفعيلا للمادة «١٢» من قانون المهنة

وقال كامل فى بيان له دعوة لمناقشة موضوعية في مناخ لا يتحمل أي استقطاب - غيبت فيه الصحافة - فيما يتعلق بقرار مجلس نقابة الصحفيين، الذي صدر بتفعيل المادة (12) من قانون النقابة، والخاص بفتح باب القيد في جدول الانتساب.

وأضاف في ظل تقاليدنا النقابية الراسخة، التي تدعم كل صاحب حق، وتستوعب أبناءها من ممارسي العمل الصحفي على أرضية أن الممارسة الصحفية هي الرابط، الذي نلتف حوله جميعًا طوال تاريخنا النقابي.

أولًا: خلال جلسة مجلس النقابة جرت مناقشات عديدة بين أعضاء مجلس النقابة حول فكرة تفعيل مادة (12) من قانون النقابة، وآليات فتح باب الانتساب للصحفيين، بدأت باعتراضات من الزميل أيمن عبد المجيد تلاها مخاوف أبداها الزميل الأستاذ جمال عبد الرحيم، ولكن المناقشات انتهت إلى الاتفاق بشكل واضح وصريح على إعمال نصوص قانون النقابة بتفعيل المادة (12) -المعطلة - وأن تكون البداية بوضع لائحة لجدول الانتساب وفق القواعد القانونية، والنقابية تتضمن ضوابط صارمة تمنع تسرب منتحلي صفة صحفي، وتم الاتفاق على أن اللائحة سيتم وضعها عبر حوار موسع مع أعضاء الجمعية العمومية حول بنودها على أن يعتمدها مجلس النقابة قبل عرضها على الاجتماع المقبل للجمعية العمومية صاحبة الحق الوحيد في إقرارها من عدمه.

ثانيًا: ألفت النظر إلى أنه في إطار حاجتنا جميعًا للنقاش حول ملف القيد بالنقابة على جميع مستوياته، عُقد اجتماع موسع بين أعضاء الجمعية العمومية، والكتّاب، ورؤساء التحرير مطلع سبتمبر الماضي بناءً على دعوة أطلقها النقيب بهذا الشأن، وكانت الغلبة في رأي الحضور متفقة على إمكانية فتح جدول الانتساب لتوفير حماية نقابية للزملاء ممارسي المهنة، الذين تَحُول التعقيدات القانونية بين التحاقهم بالنقابة بشكل طبيعي بضوابط ومعايير محددة واضحة ترتضيها الجمعية العمومية.

ثالثًا: غاب عن كثير من الزملاء أن جدول الانتساب مُفعل بالفعل، وبه العديد من الأعضاء الحاصلين على قرارات بقيدهم من لجنة القيد الاستئنافي، وهو ما أعتبره بابًا خلفيًا يمرر بعضًا من غير المستحقين للعضوية يستغلون تعطيل تفعيل المادة (12) بالنقابة للحصول على قرارات من لجنة القيد الاستئنافية.

رابعًا: نقدر مخاوف عدد من أعضاء الجمعية العمومية، وهي نفس مخاوفنا جميعًا المشروعة والواجبة، ولكن المؤكد أن تطبيق القرار - وفقًا للائحة منضبطة صارمة - هو الواجب لتفعيل قانون النقابة، وهو "جزء من واجب حماية النقابة، وحماية ممارسي المهنة الحقيقيين من أي انتهاك، وكذلك حماية لنا جميعًا من ظاهرة منتحلي الصفة".

خامسًا: رغم أن عدد كبير من الزملاء الصحفيين ممارسي المهنة الحقيقيين من غير أعضاء النقابة يستحقون القيد بجدول تحت التمرين إلا أن قانون النقابة يَحُول دون التحاقهم بالنقابة نظرًا لأسباب كثيرة تتعلق بنصوص القانون، وبسوق العمل المزري وهي أسباب نعلمها جميعًا، يظل حقهم في مظلة حماية نقابية واجب على كل صحفي يؤمن بأن الصحافة خُلقت للدفاع عن المجتمع، فمن باب أولى أن ندافع عن زملاء لنا حالت الظروف دون قيدهم بجدول تحت التمرين.

سادسًا:  ردًا على بعض ما أثير من مخاوف، فإن هذا القرار ورغم أن ممارسي المهنة الحقيقيين أتشرف شخصيًا بانضمامهم للجمعية العمومية، إلا أن التحاقهم بجدول الانتساب لا يشكل أي خطر على تركيبة الجمعية العمومية - كما أثير -، لأن الملتحقين بجدول الانتساب وفقًا لنص قانون النقابة لن يكونوا أعضاءً بالجمعية العمومية، ولن يكون لهم حق الانتخاب، أو الترشح، ولن يكون لهم الحق في الحصول على بدل التدريب، إلا أن القرار سيوفر حماية نقابية وقانونية لهم حال تعرضهم لأي انتهاك بسبب ممارستهم لمهنة الصحافة، كما سيمكّن النقابة من مساءلتهم حال ورود أي شكاوى من مخالفات تتعلق بالمهنة.

سابعًا: ردًا على ما أثير حول استغلال جدول الانتساب لتمرير بعض النشطاء، ستظل لائحة القيد هي الفيصل، والضامن لقبول كل ممارس حقيقي للمهنة أيًا كان توجهه في مهنة الرأي، كما أنها ستكون الضمانة لعدم تسرب غير المستحقين أيًا كانت انتماءاتهم.
لذا فإنني أدعوكم - وتقديري أن هذه الدعوة تعبير عن قطاع كبير من أعضاء المجلس والمناقشات التي جرت - للمشاركة في وضع لائحة تتضمن ضوابط صارمة تضمن دخول الممارسين الحقيقيين فقط وتمنع أي منتحل أياً كان توصيفه.

ثامنًا: غاب عن الكثيرين أن جدول الانتساب هو عبارة عن غطاء مهني يجدد سنويًا عبر التقدم بأرشيف جديد سنويًا عند تجديد "الكارنيه"، ووفقًا للضوابط التي سيتم وضعها في لائحة القيد الخاصة بهذا الجدول، كما أنه محاولة للسيطرة على سوق العمل من منتحلي الصفة، ومَن يوصفون بـ"سماسرة" بيع العضوية.

تاسعًا: رغم أن أي مناقشات هي ظاهرة صحية، وهي صلب عملنا الصحفي، فقد أحزنني ما جرى خلال المناقشات، التي تتم بين بعض الزملاء وما جاء به من  "خطاب متعجرف ومتجاوز" من بعض الآراء، خاصة أن لائحة القيد لم تتم صياغتها بعد.

عاشرًا: نقابة الصحفيين كانت على مدى تاريخها، وستظل عصية على أي محاولات لتغيير تركيبة جمعيتها العمومية التي تمثل أغلبية من المهنيين رغم تسرب بعض مَن لا يستحق عبر لجان القيد المتتالية بسبب مصالح انتخابية، وهو الأمر الذي يعمل المجلس على تلافيه في لجان القيد الابتدائية المقبلة، عبر مناقشات داخلية ونقاش واسع في المؤتمر العام.

وإذ نعمل جميعًا، جمعية عمومية، ونقيبًا، ومجلسًا على حماية جمعيتنا العمومية من تسلل مَن لا يمتهنون الصحافة إلى جداول نقابتنا، فإننا لا بد أن نعمل أيضًا على مد الحماية النقابية لزملائنا ممارسي العمل الصحفي، الذين يعملون منذ سنوات، ويقدمون محتوى صحفيًا مميزًا، وتواجههم مشكلات عانينا منها جميعًا قبل التحاقنا بالنقابة.

وأخيرًا.. كان من السهل الارتكان إلى الحسابات الانتخابية، ودفن رأسي في الرمال بعيدًا عن قضية شائكة ضررها انتخابيًا أكبر من فائدتها، ولكنني منذ أن شرفتني الجمعية العمومية بعضوية مجلس النقابة قبل ما يقرب من 10 سنوات عهدت على نفسي إعلان كل ما يستقر عليه ضميري النقابي تجاه مهنة الصحافة، وتجاه كل زملائي، وتجاه النقابة، التي ستظل هي الأبقى بعد أن نرحل عنها جميعًا.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أعضاء الجمعیة العمومیة جدول الانتساب قانون النقابة مجلس النقابة ن النقابة جمیع ا

إقرأ أيضاً:

الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ اعمال الجلسة العامة ، حيث يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن "المسؤولية الطبية وحماية المريض".

رعاية المريض النفسي

وجاء مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، و30 مــادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، حيث أوضحت المادة الأولى من مواد الإصدار أن مشروع هذا القانون لا يخل بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

كما ألزمت المادة الثانيـة كـل مـن يزاول إحدى المهن الطبية والمنشات المبينة بالقانون بالاشتراك في صندوق التأمين الحكومي المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، مع إعطاء الحق لمجلس الوزراء بناء علـى عـرض الـوزير المختص بمد هذه المدة لمدة أو مدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين.

الشباب والرياضة تُجري المقابلات الشخصية للمرشحين لمنصب الأمين العام لنموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأوجبـت المـادة الثالثة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وبينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية ذات الصلة ونص القانون فى المادة (٢) على أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وبذل عناية الشخص الحريص التي تقتضيها الحالة الصحية لمتلقي الخدمة للحفاظ على سلامته وحمايته، وفقاً للأصول والمعايير الوطنية والدولية للممارسات الطبية الآمنة.

ابو الغيط يستقبل وفد مجلس الشيوخ الفرنسي ويؤكد علي العلاقات التي تربط بين المنطقة العربية وفرنسا

ونصت المادة (۳) من مشروع القانون على أنه تترتب المسئولية الطبية على كل خطأ طبي ناتج عن تقديم الخدمة الطبية سبب ضرراً لمتلقي الخدمة، ولا يجوز الإعفاء أو التخفيف من المسئولية الطبية قبل وقوع الضرر ، ويقع باطلا كل اتفاق على ذلك، ويكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

مقالات مشابهة

  • وصلت إلى 7500 جنيه و5 آلاف اشتراك بمعهد ‏المحاماة.. استياء بين شباب خريجي الحقوق بسبب ‏رسوم القيد بنقابة المحامين
  • نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
  • الأولمبية المصرية تعرض قرار اللجنة الدولية على الجمعية العمومية غير العادية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية
  • رئيس البرلمان يدعو إلى إيقاف الحرب على غزة
  • بعد صحة الاجتماع.. الأولمبية المصرية تعرض قرار الأولمبية الدولية على الجمعية العمومية الغير عادية
  • كامل الوزير يدعو الشركات الكندية للاستثمار في مصر: مستعدون لتقديم التسهيلات لجميع المصنعين
  • بدء جلسة "الشيوخ" لمناقشة قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض
  • الشيوخ يفتتح جلسته العامة لمناقشة قانون المسئولية الطبية
  • بدء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة قانون المسئولية الطبية